الخميس، 30 يوليو 2015

الدوائر المدنية / اختصاص:الاختصاص المحلي: جواز إقامة الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى و يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة .

أن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع في المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات في تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان في مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . إذ كان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة في أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على تقريراته القانونية في هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول.

الأربعاء، 29 يوليو 2015

لدوائر الجنائية / دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره

من المقرر أنه وإن كان من الواجب قانوناً على المحكمة ألا تقبـل أن يتولى مدافع واحد وهيئة ‏دفاع واحدة المدافعة عن متهمين في جريمة مطروحة أمامها في حالة تعارض مصلحتهم في ‏الدفاع تعارضاً من شأنه ألا يهيئ للمدافع الواحد الحرية الكاملة في تفنيد ما يقرره أي من ‏المتهمين ضد الآخر بحيث إذا أغفلت مراعاة ذلك فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يبطل ‏حكمها ، إلا أنه إذا كان الثابت بالأوراق أن هيئة الدفاع قد قسمت الدفاع فيما بينها بحيث ‏تولى كل محام مجموعة من المتهمين – وليس محام واحد عن كافة المتهمين على النحو ‏الذي يدعيه الطاعن الواحد والخمسون بأسباب طعنه – قام بتفنيد الأدلة القائمة على كل ‏منهم بما في ذلك ما قاله غيره من المتهمين عليه ، ففي هذه الصورة تكون مظنة حرج ‏المحامي في المدافعة عن مصلحتين متعارضتين منتفية في الواقع ، ويضحى النعي على ‏الحكم بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع غير سديد .‏

الثلاثاء، 28 يوليو 2015

الدوائر المدنية / عدم تعلق القوة القاهرة كسبب للاعفاء من المسئولية بالنظام العام

مؤدى نص في المادة 165 من القانون المدنى يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبى سواء كان حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ الـمـضـرور أو الـغـيـر لا يـتـعـلـق بالـنـظـام الـعـام ، ويـنبـغـى عـلـى مـن تـوجه إليه دعوى المـسـئولية التمـسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توافر شرائطه القانونية ، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبى وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التى صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام 

القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون
لتحميل الحكم كاملا على الرابط التالي 


الاثنين، 27 يوليو 2015

الدوائر الجنائية / الاشتراك في الاستيلاء على المال العام

about.jpg
لما كان الحكم وقد دان الطاعنين الثاني والثالث بجريمة الاشتراك في الاستيلاء ‏على مال عام بطريقي الاتفاق والمساعدة ، وكانت المساعدة هي تقديم العون أياً كان صورته إلى ‏الفاعل فيرتكب الجريمة بناءً عليه ، وهو ما يعني أن يتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ‏يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب ‏الشريك ، والمساعدة بهذا المعنى لا تعد اشتراكاً إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة وإلا ‏فلا اشتراك بأعمال لاحقة لها إلا إذا كانت الأعمال اللاحقة تصلح لأن تكون جريمة بذاتها ، ‏فإذا ما انتهى التنفيذ لم يعد للعون والتعضيد من محل وهو ما يعني في كل صورها أن تصدر ‏عن فعل إيجابي دون الأفعال السلبية على ما هو مستقر عليه في الرأي الراجح من الفقه ‏وأحكام هذه المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد اتخذ من امتناع الطاعنين الثاني والثالث ‏عن سداد قيمة الأعمال التي أقيمت في مقراتهم الخاصة عماداً لقيام الاشتراك في حقهما مع ‏كون ذلك فعل سلبي فإنه يكون فوق قصوره في التدليل على توافر الاشتراك فاسد الاستدلال بما ‏يعيبه ويوجب نقضه ، ولا يجزي في ذلك أن يكون الحكم قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة ‏‏32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد وانعدام مصلحتهم في ‏هذا أخذاً بالعقوبة المبررة ، مــــــادام الطاعنـــــون ينازعـــــون في الواقعة بأكملها على ما يبين من ‏محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع وأسباب الطعن 
الحكم كاملا على الرابط  التالي 

الأحد، 26 يوليو 2015

الدوائر الجنائية / محكمة الجنايات اختصاصها

حيث إن المادة ( 14 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل قد نصت على أنه : " تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع ...... " . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد رأى اعتبار القائمين على شئون الحزب في حكم الموظفين العموميين استناداً إلى نص المادة 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر الذى جاء عاماً مطلقاً من أى قيد وأنه لا مجال للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق ، وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها " . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهماً إياهما بالقذف والسب تتعلق بصفته الوظيفية باعتباره أمين عام الحزب ....... وليست موجهة إليه بصفته من أحاد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه .

السبت، 25 يوليو 2015

محكمة النقض الدوائر الجنائية / اختصــاص " التنازع السلبى "

حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو بيع سيارة للمدعى بالحق المدنى بها عيوب فنية وغير مطابقة للمواصفات من خلال مشروع إحلال وتجديد السيارات الأجرة ، هو ليس من الجرائـم المؤثمة في أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة ..... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح ...... قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصهـا نوعياً بنظر الدعوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة جنح .....الجزئية للفصل في الدعوى .

الأربعاء، 22 يوليو 2015

الدوائر المدنية / دعوى " تقدير قيمة الدعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى : فى دعوى المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . عمل " إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : تقديره " .

إذ كان تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عــــن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة .
الحكم كاملا على الرابط التالي :