الأحد، 31 مايو 2015

مجلس الدولة / أثر الحكم بعدم الدستورية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / د. فاروق  عبــد البــر وأحمد عبد الفتــاح حســن ومصطفى  سمير حنفـي وأحمــد عبد الحميــد عبـود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق  24/5/1977 أودع  الأستاذ /………………… المحامى  بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة تقرير طعن  قيد بجدولها العام تحت رقم 3973 لسنة 43 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 31/3/1997 فى الدعوى 1171 لسنة 42 ق والقاضي في منطوقة بعدم قبول طلب  إلغاء قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 شكلاً وبقبول طلب الحكم بسقوط مفعول هذا القرار شكلاً ورفضه موضوعاً وبإلزام الشركة المدعية المصروفات وطلبت الشركة الطاعنة - للأسباب التى استندت إليها في تقرير الطعن - أولاً القضاء بقبول الطعن شكلاً ثانيا : وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع : القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون علية رقم 183 لسنة 1961 الصادر من وزارة التموين فيما تضمنه من الاستيلاء علي العقار موضوع النزاع وغصبه بغير الطريق الذي رسمة القانون . ثالثاً : وفي موضوع الدعوى بعد تحضيرها القضاء بإلغاء الحكم المطعون علية فيما تضمنه من عدم قبول دعوى إلغاء القرار والحكم مجدداً بطلبات الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة وهي أصلياً القضاء بإلغاء القرار الإداري رقم 183 الصادر في 7/8/1961 من وزير التموين بالاستيلاء المؤقت على المخزن المملوك للشركة الطاعنة والموضح الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى واحتياطيا القضاء بسقوط مفعول القرار المطعون عليه واعتباره وكأن لم يكن لعدم اتخاذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقار نهائيا بعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ الاستيلاء المؤقت وفى جميع الأحوال إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد العقار المتنازع عليه إلي الشركة الطاعنة ( سنجر) بالحالة التي يكون عليها عند التسليم خالية من الشواغل ، ومع حفظ كافة حقوق الشركة الطاعنة في التعويض عما لحق العين من تلف وما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حتى تمام التسليم .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بسقوط القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعنون جلسة 21/2/200 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع) حيث تدوول نظره أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 5/5/2001 ثم ارجىء  إصداره لجلسة 12/5/2001 لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  وبعد المداولة
من حيث إن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلاً ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات - فى أن شركة ماكينات الخياطة ( سنجر) كانت قد أقامت بتاريخ 21/1/1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 462 لسنة 1982 مدنى كلى مساكن طالبة طرد الشركة العامة للصوامع من العقار الكائن برقم 34 شارع باب الكراسته وتسليمه إليها خاليا وبالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وقالت الشركة المدعية أنها تمتلك مخزنا ينتظم أرض وبناء العقار رقم 34 شارع باب الكراسته أمام باب 14 بقسم اللبان بالإسكندرية وبتاريخ 7/8/1961 أصدر وزير التموين القرار رقم 183 لسنة 1961 بالاستيلاء على هذا المخزن وتم تسليمه بالفعل إلي الهيئة العامة لشئون التخزين ثم تبع المخزن بعد ذلك إلي هيئات أخري حتى أستقر أمره عند الشركة العامة للصوامع وأخذت الشركة المدعية على قرار الاستيلاء مخالفته للقانون الذى يفرض تحديد مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يعود بعدها العقار المستولي عليه إلي أصحابه وإذا دعت ضرورة إلي تجاوز هذه المدة فيتعين على الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نزغ الملكية وهو ما لم يتم بالنسبة للمخزن المملوك لها وبجلسة 31/12/1983 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء القضاء الإداري للاختصاص وبعد تحضير الدعوى فى هيئة المفوضين قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/3/1997 بعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 شكلاً وبقبول طلب الحكم بسقوط مفعول هذا القرار شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن وزير التموين أصدر القرار رقم 183 لسنة 1961 متضمناً الاستيلاء على العقار المملوك للشركة المدعية بعد العرض على لجنة التموين العليا وموافقة هذه اللجنة وقد جرى تنفيذ القرار وتسليم العقار للهيئة العامة للتخزين في 9/8/1961 بحضور مندوب الشركة المدعية الأمر الذى يقطع بأن العلم اليقيني بصدور هذا القرار قد تحقق بالنسبة للشركة فى هذا التاريخ وإذا كانت قد تقاعست عن طلب إلغاء  القرار المطعون فيه أكثر من عشرين عاما فإن هذا الطلب يكون غير مقبول شكلاً واستطردت المحكمة إلي أنه بالنسبة إلي  طلب الشركة الحكم بسقوط مفعول القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار فإن هذا الطلب قد استوفي أوضاعه الشكلية وأنه لا مجال - من حيث الموضوع - لأعمال حكم تأقيت الاستيلاء بمدة ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالقانون رقم 557 لسنة 1954 بشأن نوع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين على ما يتم من استيلاء بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وإنما يدور قرار لاستيلاء الصادر استناداً إلي أحكام المرسوم بقانون المشار إليه فى قيامه حقا واستمراره صدقاً مع توافر دواعى إصداره واستمرارها وجوداً وعدماً على النحو المقرر بالمرسوم بقانون المشار إليه وأضافت المحكمة أن الحاصل فى الحالة المعروضة أنه قد صدر قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 في 7/7/1961 متضمناً الاستيلاء على شونة سنجر لصالح الهيئة العامة لشئون التخزين وأنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن السبب الذى من أجله صدر القرار المطعون فيه بالاستيلاء على الشونة المملوكة للشركة المدعية قد زال إذ أجدبت الدعوى من أى دليل على أن الهيئة المذكورة لم تعد فى حاجة إلي هذا العقار وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت الطعن الماثل ناعمة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وما يفرضه من احترام الملكية الخاصة والتى تأبي على الاستيلاء المؤيد على العقارات دون تعويض .
ومن حيث إن قرار وزير  التموين رقم 183 لسنة 1961 بالاستيلاء على العقار المملوك للشركة الطاعنة وهو القرار المطعون فيه قد صدر استناداً إلي المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1956 التى تنص على ما يأتى :" يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ قرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بكل التدابير الآتية أو بعضها ……….. (هـ ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة وكذلك إلزام أى فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات " .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة الأول من سبتمبر سنة 1997 بعدم دستورية ما تضمنه البند (هـ) من المادة الأولي من الرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين  من جواز الاستيلاء على أن عقار أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة ولما كان اثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سالف البيان لا يتعلق بالمستقبل فحسب ولكنه يمتد إلي القرارات السابقة على صدوره والتى استندت إلي النص المقضى بعدم دستوريته فتفقد هذه القرارات مشروعيتها وأساس وجودها بزوال سندها .
فلا يعصمها من الإلغاء القضائي بعد ذلك عاصم كما لا يحصنها من رقابة قاضى المشروعية فوات مدة مهما طالت .
ومن حيث أنه بالبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون مستوجبا الإلغاء ويتعين القضاء مجددا  بإلغاء القرار المطعون فيه ولا ينال من ذلك القضاء  ما تدعيه الشركة المطعون ضدها - استناداً إلي عبارات وردت فى إيصالات سداد مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه - من أن حقيقة العلاقة بينها وبين الشركة الطاعنة - بعد صدور قرار الاستيلاء - هي علاقة ايجارية ضمنية ذلك أن هذا الزعم من جانبها لا يعطل القضاء بعدم مشروعية القرار المطعون فيه وتكون المجادلة بعد ذلك فى مدى وجود علاقة ايجارية وبافتراض قيامها أمام المحاكم المدنية وليس أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء جددا بإلغاء  القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزمت المطعون ضدهما المصروفات.






السبت، 30 مايو 2015

الدوائر المدنية / ماهية القانون تطبيق القانون: القانون واجب التطبيق

مؤدى نص المادتين 176 ، 178 من قانون المرافعات أن تطبيق صحيح القانون على طلبات الـخـصـوم ومـا يـبـدونـه مـن أسـانـيـد أو يـقـدمـونه من أدلة هــو من عمل القاضى وحــده ، والـمـقـصـود بـالـقـانـون – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض - لا يقتصر على ما تسنه السلطة التشريعية بل يشمل كل أمر يصدر من السلطة المختصة وتنشأ عنه حقوق ومن ثم يصدق على كل قاعدة قانونية عامة مجردة سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية من لوائح تنفيذية صادرة من الوزراء أو المحافظين وفقاً لأحكام الدستور والقانون إذ كانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مقابل الانتفاع عن مساحة 1500 م من أرض النزاع التى تسلمها مورثهن بتاريخ 12/9/1979 بعد صدور قرار تخصيصها له يخضع في تقديره ومدة استحقاقه لأحكام المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض الصادر بشأنها قرار تخصيص بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص له بشرائها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع المبلغ المقرر لضمان جدية الشراء وكان البين من الأوراق أن الخلاف بين طرفى النزاع في شأن سريان أحكام المادتين 13 ، 14 من القرار المذكور على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات ينحصر في تحقق شرط إقامة المشروع وتداوله النشاط المخصصة من أجله الأرض من عدمه وكان النص في المادة 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على أن " ..... 2- ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط وذلك بإحدى الوسائل الآتية : رخصة تشغيل من الجهات المنوط بها إصدار الترخيص للموقع ، ما يفيد إخطار صاحب الشأن لمصلحة الضرائب بتاريخ بــدء مـــزاولة النشاط على الـمـوقــــع ، معاينة الحى المختص وجهاز حماية أملاك الدولة للموقع لإثبات بدء مزاولة النشاط وتأكيد مباشرته في تاريخه السابق .... " يدل على أن ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط على الأرض الصادر بشأنها قرار التخصيص بإحـــــــدى الوسائل الواردة في ذلك النص يكفى لإثبات تحقق شـــــــرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط ، وكان الثابت من الصورة الضوئية – غير المجحودة – من مذكرة المستشار القانونى لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية المؤرخة 28/6/2004 التى وافق عليها رئيس الجهاز أن الثابت من ملف مورث الطاعنات أنه قدم شهادة من حى شرق تتضمن تقدمه للحصول على ترخيص أعمال بتاريخ 9/4/1986 وكذلك حصوله على بطاقة ضريبية رقم 785 / 1992 – 10/2/552/527/5 كما ثبت من المعاينة على الطبيعة بتاريخ 15/5/1993 أن الأرض المخصصة مسورة وفيها مبنى إدارى على مسطح 162 م ومخازن على مسطح 175 م وباقى المسطح ورشة بها عربات نقل تحت التصليح بإجمالى 2736 م وهو ما تأكد من تقرير المعاينة المؤرخ 15/6/1996 ومن ثم يكون شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط قد ثبت بثلاث وسائل على النحو سالف البيان والذى يكفى ثبوته بإحداها ، وكان لا خلاف بين الطرفين حول توافر باقى شروط تطبيق نصوص المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات وبالتالى يتحدد مقابل الانتفاع بهذه الأرض وفقاً لأحكامها بالقيمة الإيجارية التى تقدر بنسبة 7 % من ثمن الأرض وقت التأجير ومن ثم فإن تقدير المطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل الانتفاع عن تلك الأرض طبقاً لأحكام المادة الخامسة من قرار محافظ الإسكندرية سالف الذكر يكون على غير أساس ، وكان الثابت أن مورث الطاعنات قد وضع اليد على باقى مساحة أرض النزاع ومقدارها 1700 م في تاريخ سابق على العمل بقرار محافظ الإسكندرية رقــم 324 لسنة 1982 وتقدم بثلاثة طلبات لشراء هذه المساحة بتواريخ 20/10/1983، 5/8/1984 ، 10/11/19984 وفقاً لما جاء بمذكرة المستشار القانونى لجهاز حماية أملاك الدولة سالفة الذكر ومن ثم يسرى في شأنه تقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة أحكام قرار محافظ الإسكندرية رقم 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 في شأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية حتى 24/1/1982 وكــــــــــــــان مؤدى نص المادتين 7، 8 من هذا القرار أن مقابل الانتفاع بهذه الأرض يقدر بنسبة 7 % من ثمنها وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبأن هذا المقابل يكون مستحق الأداء خلال ستة شهور من تاريخ إخطار طالب الشراء بالموافقة على البيع وكان لا خلاف بين الطرفين في أن تلك الأرض التى تقدم المورث لشرائها لم يقدر ثمنها بعد من اللجنة المختصة ولم تصدر الموافقة على بيعها إلى المورث والطاعنات من بعده ومن ثم يكون مقابل الانتفاع بها غير مستحق قبل صدور قرار من الجهة المختصة بقبول أو رفض طلب الشراء فإن المطالبة بمقابل الانـتـفـاع عـــن مـسـاحـة الأرض غـيـر الـمـخـصـصـة من أرض النزاع يكون على غير أساس ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانـــون والـخـطـأ في تـطـبـيـقـه ، لما تقدم ، وكان تطبيق أحكام المادتين 13 ، 14 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار 686 لسنة 1996 على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات والقرار 324 لسنة 1982 المعدل بالقرار 193 لسنة 1999 على الباقى من مساحة أرض النزاع يترتب عليه براءة ذمة المورث ومن بعده الطاعنات من المبالغ المطالب بها موضوع الدعوى وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المورث وورثته من بعده من المبالغ المطالب بها.

الخميس، 28 مايو 2015

الدوائر الجنائية / محكمة الجنايات

لما كانت المادة 368 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف " ، ولم تشترط المادة المذكورة أن تنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وما دامت محكمة الجنـايـات الـتـي نـظـرت الـدعـوى قـد انـعـقدت في دائرة محافظة .... - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإن انعقادها يكون صحيحاً ، هذا فضلاً عن أن البين من صورة قرار وزير العدل رقم .... لسنة .... المرفق بملف الطعن والصادر بناءً على كتاب رئيس محكمة الاستئناف المؤرخ .... أنه تقرر نقل مقر انعقاد الدائرة المنوط بها نظر الدعوى المطروحة إلى إحدى القاعات بــــ .... بمنطقة .... محافظة .... ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
الحكم كاملا على الرابط التالي

الأربعاء، 27 مايو 2015

مجلس الدولة / أثر الحكم بعدم الدستورية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / د. فاروق  عبــد البــر وأحمد عبد الفتــاح حســن ومصطفى  سمير حنفـي وأحمــد عبد الحميــد عبـود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق  24/5/1977 أودع  الأستاذ /………………… المحامى  بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة تقرير طعن  قيد بجدولها العام تحت رقم 3973 لسنة 43 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 31/3/1997 فى الدعوى 1171 لسنة 42 ق والقاضي في منطوقة بعدم قبول طلب  إلغاء قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 شكلاً وبقبول طلب الحكم بسقوط مفعول هذا القرار شكلاً ورفضه موضوعاً وبإلزام الشركة المدعية المصروفات وطلبت الشركة الطاعنة - للأسباب التى استندت إليها في تقرير الطعن - أولاً القضاء بقبول الطعن شكلاً ثانيا : وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع : القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون علية رقم 183 لسنة 1961 الصادر من وزارة التموين فيما تضمنه من الاستيلاء علي العقار موضوع النزاع وغصبه بغير الطريق الذي رسمة القانون . ثالثاً : وفي موضوع الدعوى بعد تحضيرها القضاء بإلغاء الحكم المطعون علية فيما تضمنه من عدم قبول دعوى إلغاء القرار والحكم مجدداً بطلبات الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة وهي أصلياً القضاء بإلغاء القرار الإداري رقم 183 الصادر في 7/8/1961 من وزير التموين بالاستيلاء المؤقت على المخزن المملوك للشركة الطاعنة والموضح الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى واحتياطيا القضاء بسقوط مفعول القرار المطعون عليه واعتباره وكأن لم يكن لعدم اتخاذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقار نهائيا بعد مرور ثلاثة سنوات على تاريخ الاستيلاء المؤقت وفى جميع الأحوال إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد العقار المتنازع عليه إلي الشركة الطاعنة ( سنجر) بالحالة التي يكون عليها عند التسليم خالية من الشواغل ، ومع حفظ كافة حقوق الشركة الطاعنة في التعويض عما لحق العين من تلف وما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الاستيلاء حتى تمام التسليم .
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بسقوط القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعنون جلسة 21/2/200 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع) حيث تدوول نظره أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة 5/5/2001 ثم ارجىء  إصداره لجلسة 12/5/2001 لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات  وبعد المداولة
من حيث إن الطعن رفع صحيحا فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلاً ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات - فى أن شركة ماكينات الخياطة ( سنجر) كانت قد أقامت بتاريخ 21/1/1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 462 لسنة 1982 مدنى كلى مساكن طالبة طرد الشركة العامة للصوامع من العقار الكائن برقم 34 شارع باب الكراسته وتسليمه إليها خاليا وبالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وقالت الشركة المدعية أنها تمتلك مخزنا ينتظم أرض وبناء العقار رقم 34 شارع باب الكراسته أمام باب 14 بقسم اللبان بالإسكندرية وبتاريخ 7/8/1961 أصدر وزير التموين القرار رقم 183 لسنة 1961 بالاستيلاء على هذا المخزن وتم تسليمه بالفعل إلي الهيئة العامة لشئون التخزين ثم تبع المخزن بعد ذلك إلي هيئات أخري حتى أستقر أمره عند الشركة العامة للصوامع وأخذت الشركة المدعية على قرار الاستيلاء مخالفته للقانون الذى يفرض تحديد مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يعود بعدها العقار المستولي عليه إلي أصحابه وإذا دعت ضرورة إلي تجاوز هذه المدة فيتعين على الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نزغ الملكية وهو ما لم يتم بالنسبة للمخزن المملوك لها وبجلسة 31/12/1983 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء القضاء الإداري للاختصاص وبعد تحضير الدعوى فى هيئة المفوضين قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/3/1997 بعدم قبول طلب إلغاء قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 شكلاً وبقبول طلب الحكم بسقوط مفعول هذا القرار شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن وزير التموين أصدر القرار رقم 183 لسنة 1961 متضمناً الاستيلاء على العقار المملوك للشركة المدعية بعد العرض على لجنة التموين العليا وموافقة هذه اللجنة وقد جرى تنفيذ القرار وتسليم العقار للهيئة العامة للتخزين في 9/8/1961 بحضور مندوب الشركة المدعية الأمر الذى يقطع بأن العلم اليقيني بصدور هذا القرار قد تحقق بالنسبة للشركة فى هذا التاريخ وإذا كانت قد تقاعست عن طلب إلغاء  القرار المطعون فيه أكثر من عشرين عاما فإن هذا الطلب يكون غير مقبول شكلاً واستطردت المحكمة إلي أنه بالنسبة إلي  طلب الشركة الحكم بسقوط مفعول القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار فإن هذا الطلب قد استوفي أوضاعه الشكلية وأنه لا مجال - من حيث الموضوع - لأعمال حكم تأقيت الاستيلاء بمدة ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالقانون رقم 557 لسنة 1954 بشأن نوع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين على ما يتم من استيلاء بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وإنما يدور قرار لاستيلاء الصادر استناداً إلي أحكام المرسوم بقانون المشار إليه فى قيامه حقا واستمراره صدقاً مع توافر دواعى إصداره واستمرارها وجوداً وعدماً على النحو المقرر بالمرسوم بقانون المشار إليه وأضافت المحكمة أن الحاصل فى الحالة المعروضة أنه قد صدر قرار وزير التموين رقم 183 لسنة 1961 في 7/7/1961 متضمناً الاستيلاء على شونة سنجر لصالح الهيئة العامة لشئون التخزين وأنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن السبب الذى من أجله صدر القرار المطعون فيه بالاستيلاء على الشونة المملوكة للشركة المدعية قد زال إذ أجدبت الدعوى من أى دليل على أن الهيئة المذكورة لم تعد فى حاجة إلي هذا العقار وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت الطعن الماثل ناعمة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وما يفرضه من احترام الملكية الخاصة والتى تأبي على الاستيلاء المؤيد على العقارات دون تعويض .
ومن حيث إن قرار وزير  التموين رقم 183 لسنة 1961 بالاستيلاء على العقار المملوك للشركة الطاعنة وهو القرار المطعون فيه قد صدر استناداً إلي المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1956 التى تنص على ما يأتى :" يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة فى التوزيع أن يتخذ قرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بكل التدابير الآتية أو بعضها ……….. (هـ ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أى معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة وكذلك إلزام أى فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات " .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة الأول من سبتمبر سنة 1997 بعدم دستورية ما تضمنه البند (هـ) من المادة الأولي من الرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين  من جواز الاستيلاء على أن عقار أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة ولما كان اثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سالف البيان لا يتعلق بالمستقبل فحسب ولكنه يمتد إلي القرارات السابقة على صدوره والتى استندت إلي النص المقضى بعدم دستوريته فتفقد هذه القرارات مشروعيتها وأساس وجودها بزوال سندها .
فلا يعصمها من الإلغاء القضائي بعد ذلك عاصم كما لا يحصنها من رقابة قاضى المشروعية فوات مدة مهما طالت .
ومن حيث أنه بالبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون مستوجبا الإلغاء ويتعين القضاء مجددا  بإلغاء القرار المطعون فيه ولا ينال من ذلك القضاء  ما تدعيه الشركة المطعون ضدها - استناداً إلي عبارات وردت فى إيصالات سداد مقابل الانتفاع بالعقار المستولى عليه - من أن حقيقة العلاقة بينها وبين الشركة الطاعنة - بعد صدور قرار الاستيلاء - هي علاقة ايجارية ضمنية ذلك أن هذا الزعم من جانبها لا يعطل القضاء بعدم مشروعية القرار المطعون فيه وتكون المجادلة بعد ذلك فى مدى وجود علاقة ايجارية وبافتراض قيامها أمام المحاكم المدنية وليس أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء جددا بإلغاء  القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزمت المطعون ضدهما المصروفات.






الاثنين، 25 مايو 2015

قانون الضريبة على الدخل و اللائحة التنفيذية

قرار وزير المالية رقم ( 991 ) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وزير المالية بعد الإطلاع على القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على الدخل المرافق له ، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة . قرر
(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة.
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما.
( المادة الثانية)
تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي: 1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005. ب- عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.

2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من : أ‌- الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى 31/12/2005.
ب‌- الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
( المادة الثالثة )
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما 0
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0

صدر في : 27/12/2005

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 ) لسنة 2005

الكتاب الأول:أحكام عامة

مادة ( 1 ) : إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون. مادة ( 2 ) : يعد تأجير المعدات، فى تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.
مادة ( 3 ) : يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت. 2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.
        وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:
1- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية. 2- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين. 3- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين. 4- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت. مادة ( 4 ) : يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه فى البند [5] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون، كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر. مادة ( 5 ) : يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، فى تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة. مادة ( 6 ) : يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية: 1- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهراً: أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية. ب – وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له. ج – إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية. د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية. 2- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً: أ - إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة. ب – تعديل الممول نهاية سنته المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى. ويكون سعر الضريبة ،المنصوص عليه فى المادتيـــن ( 8 ) و(49) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [ 12 شهراً ] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط مادة ( 7 ) : يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم ( 1 طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها فى المادتين (47) و (48) من القانون. 2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة . 3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها : [ أ ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي . [ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى . 

محكمة النقض الدائرة الجنائية / مواد مخدرة قانون ( تفسيره ) . عقوبة ( الاعفاء منها ) . الخطأ في القانون ( نظر الطعن والحكم فيه )

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة 48/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً وجدياً ومنتجاً في معاونة السلطات على التوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها المشرع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية، فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزئ عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة. لما كان ذلك، وكان الطاعن ــ على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه ــ قد دفع باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/2 آنفة البيان استناداً إلى إبلاغه بأن المتهم الثاني هو مالك النبات المخدر المضبوط،
وأن ما أدلى به في التحقيقات كان جدياً إذ ترتب عليه أن أمرت النيابة العامة بالقبض عليه وأقامت الدعوى الجنائية عليه. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن معلومات المصدر السري كانت قد انصبت على الطاعن وحده ولم يرد بالأوراق ذكر لأي متهم آخر إلا حين قرر الطاعن فور ضبطه ثم في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم الثاني هو مالك النبات المخدر المضبوط المنسوب إلى الطاعن إحرازه بقصد الاتجار، وأنه بناء على هذا الإرشاد أمرت النيابة العامة بالقبض على ذلك المتهم وأحالته للمحاكمة طبقاً للمادة 34/1 ــ أ بوصف أنه حاز النبات المخدر المذكور بقصد الإتجار، وكانت محكمة الموضوع بإدانتها للمتهم الذي أرشد عنه الطاعن قد أفصحت عن اقتناعها بصدق تبليغ الطاعن وجديته، فإنه كان لزاماً عليها، وقد تمسك الطاعن لديها بانطباق الإعفاء عليه أن تعمل الأثر القانوني المترتب على ما خلصت إليه من ذلك، وهو إعفاء الطاعن من العقاب نزولاً على حكم المادة 48/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر، أما وهي لم تفعل وقضت بإدانة الطاعن مطرحة دفاعه في هذا الخصوص، فإنها تكون قد أخطأت صحيح القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بإعفاء الطاعن من العقاب ومصادرة النبات المخدر المضبوط.

صورة الطعن منشورة على الرابط التالي : 

الأحد، 24 مايو 2015

لدوائر الجنائية / ترصد . ظروف مشددة . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".

ا

لما كان الثابت للمحكمة وعلي ما سلف بيانه أن المتهم الأول دخل مسكن المجني عليه تنفيذاً لاتفاقه مع المتهمة الثانية بأستخدام مفتاح مصطنع وكمن للمجني عليه داخل إحدي حجرات هذا المسكن ترقباً لعودته من الخارج واستمر في مكمنه هذا ما يزيد عن الساعتين حتي غلب علي ظنه أن المجني عليه أخلد للنوم ، فتوجه إليه من مكمنه إلي حجرة نومه وقتله وهو ما يتوافر به ظرف الترصد في حق المتهمين في مفهوم المادة 232 من قانون العقوبات .
وحيث إنه من كل ما سلف يكون قد وقر في يقين المحكمة علي سبيل القطع والجزم واليقين واطمأن إليه وجدانها أن كلا من المتهمين :- (1) ...... (2) ...... أنهما في يوم ..... بدائرة قسم ..... محافظة ..... . (1) المتهم الأول :- قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية علي قتله وعقد العزم علي ذلك وأعد لهذا الغرض أداة " مفتاح حديد " وكمن له بإحدي حجرات مسكنه الذي دخله باستخدام مفتاح مصطنع وما أن ظفر بالمجني عليه مستلقياً علي سريره بحجرة نومه حتي ضربه علي رأسه بهذا المفتاح قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياته . (2) المتهمة الثانية :- اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول .... علي ارتكاب جريمة قتل زوجها المجني عليه سالف الذكر .... بأن اتفقت معه علي قتله وساعدته علي ذلك بأن سلمته نسخة من مفتاح مسكنها " مسكن الزوجية " بعد أن غادرته وأبلغته بموعد عودة المجني عليه فتمت جريمة القتل بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ومن ثم يتعين معاقبتهما إعمالا لحكم المادة 304/2 إجراءات الجنائية وطبقا لأحكام المواد 40 / ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات . وحيث إنه بجلسة ...... قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلي فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيما نسب إلي المتهم الأول ........ عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم ذي العاطفة المحرمة والرغبة الآثمة التي أماتت ضميره وحولته إلي وحش قاتل خللا قلبه من الرحمة . ففكر وقدر وقتل كيف قدر – وبكل خسة ودناءة دبر لقتل المجني عليه طمعاً في زوجته – لتكون خالصة له – ظلماً وبغياً . ففعل فعلته التي فعلها . قاتلاً النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق – وحارماً لأولاد المجني عليه منه بعد أن ألبسهم ثوب الرذيلة بعلاقته الآثمة بأمهم المتهمة الثانية . ومن ثم فإن المحكمة لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقاً وعدلاً والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالي " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي .... " ، " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " . صدق الله العظيم الاَيتين 178 ، 179 من سورة البقرة . وحيث إن المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي الجمهورية في شأن ما نسب إلي المتهم الأول  ...... نفاذا لحكم المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية فقرر أنه وقد أقيمت هذه الدعوى بالطريق الشرعي قبل المتهم ...... ولم يظهر في أوراق الدعوى شبهة دارئة للقصاص كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني ...... عمداً جزاء وفاقاً . وحيث إنه نظراً لظروف الواقعة وملابساتها فإن المحكمة ارتأت أخذ المتهمة الثانية ...... بقسط من الرأفة في حدود ما يخوله لها نص المادة 17 من قانون العقوبات .

السبت، 23 مايو 2015

عاملون مدنيون بالدولة / أجازة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار عادل عبد العزيز بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على فؤاد الخادم والدكتور محمد جودت الملط وثروت عبد الله أحمد والدكتور عبد الرحمن عزوز المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 3 من يناير سنة 1979 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 104 لسنة 25 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1978 فى الدعوى رقم 350 لسنة 6 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد السيدة / ............ والقاضى بمعاقبتها بخصم شهر من راتبها عن التهمة الثانية المنسوبة إليها وببراءتها من التهمة الأولى.
وطلبت هيئة مفوضى الدولة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون والقضاء بالجزاء التى تراه المحكمة الإدارية العليا مناسبا.
وبعد أن تم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالجزاء الذى تراه المحكمة الإدارية العليا مناسبا.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22 من فبراير 1984 - وبجلسة 8 من أكتوبر 1986 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1986 وبجلسة 20 من ديسمبر 1986 استمعت المحكمة لما رأت لزوما للاستماع إليه من إيضاحات ذوى الشأن ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أنه فى 13 من أكتوبر 1977 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى التى قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 350 لسنة 6 القضائية تقرير إتهام ضد السيدة / .............. المدرسة بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية نسب إليها فيه أنها خلال المدة من 18/4/1976 وحتى 4/7/1977 خالفت القانون وسلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بأن:
1- انقطعت عن عملها فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا.
2- قدمت لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم الهجرة شهادة إدارية وإقرار على نفسها أنها غير موظفة على خلاف الحقيقة توصلا لمغادرة البلاد دون اتباع الطريقة القانونية على النحو الموضح بالأوراق. وخلصت إلى أنها بذلك تكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد 42، 50، 52/2، 55/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها بالمواد المذكورة وبالمادتين 57، 58 من نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وبالمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وبالمادة 14 من القانون رقم  117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 1978 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ويقضى ببراءة المحاكمة من التهمة الأولى وبمجازاتها بخصم شهر من راتبها عن التهمة الثانية.
وأقامت قضاءها فيما يتعلق ببراءتها من التهمة الأولى على أن المادة 69 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذى يتعين تطبيقه على النزاع المطروح عليها طبقا لمقتضى الأثر الفورى للقانون وعملا بقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم - قد جعلت من الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج حتما مستمدا مباشرة من القانون رخصة للسلطة التقديرية من جانب جهة الإدارة فى جميع الأحوال متى تحقق المناط وهو طلب العامل أجازته لمرافقة الزوج الذى رخص له فى السفر إلى الخارج مدة لا تقل عن ستة أشهر وبذا أصبح الانقطاع لهذا السبب انقطاعا مشروعا.
ومن حيث أن الطعن يتناول قضاء الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضدها عن الاتهام الأول المستند إليها ويقوم الطعن على أن الحكم المذكور قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وذلك أن باقراره نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 من أحقية العامل فى الحصول على أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لا يعطى للعامل الحق فى الانقطاع دون موافقة السلطة المختصة بمجرد أن تتوافر له شروط هذه الأجازة وإلا اعتبر منقطعا بغير إذن.
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها من أنها انقطت عن عملها فى المدة من 18 من إبريل 1976وحتى 4 من يوليو سنة 1977 فإن مفاد الأوراق والتحقيقات ان المذكورة كانت قد حصلت على أجازة مرضية تنتهى فى 10 من أغسطس 1976 انقطعت بعدها عن عملها وعند استدعائها لم تحضر وارسل والدها إلى جهة عملها ما يفيد أنها سافرت إلى الخارج مع زوجها المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية كما أرسل أيضا طلبا لمنحها أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها بالخارج. وقد رفضت الجهة الإدارية الموافقة على هذه الأجازة تنفيذا للتعليمات التى تجيز منح أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المتعاقد وإذ لم تعد إلى عملها فقد أحالتها الجهة الإدارية للتحقيق الذى انتهى إلى تقديمها إلى المحكمة التأديبية.
ومن حيث أن المادة 48 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذى وقعت المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها فى ظل العمل بمقتضاه على أنه يجوز للسلطة المختصة الموافقة على طلب العامل بمنحه أجازة خاصة بدون أجر للمدة التى تحددها فى الأحوال الآتية :-
1- للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة سنة على الأقل ولا يجوز أن تجاوز الأجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج.
2- للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة حسب مقتضيات العمل.
ومفاد هذا النص، حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الأجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى ظل أحكام القانون المشار إليه هو أمر جوازى لجهة الإدارة. تترخص بمقتضاه فى منح تلك الأجازة من عدمه، حال توافر الشروط المتطلبة قانونا لمنحها وذلك حسبما تمليه إعتبارات الصالح العاوم وحسن سير المرافعة العامة ومن ثم فإنه إذا انقطع العامل عن عمله ارتكانا إلى أنه قد قدم طلبا للترخيص له فى الحصول على هذه الأجازة وقبل أن توافق عليه السلطة المختصة فإنه بذلك يكون قد ارتكب مخالفة الانقطاع عن العمل دون إذن بما يستتبع عقد مسئوليته عنها ومجازاتها عليها.
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت بأن السيدة / ............. لم تعنى بتقديم طلب للحصول على أجازة خاصة لمرافقة زوجها قبل انقطاعها واكتفت بأن يقوم والدها طلبا لمنحها هذه الأجازة وذلك بعد أن انقطعت عن عملها وسافرت مع زوجها المقيم بالخارج وإذ لم يصادف هذا الطلب من عدمه على ما سلف بيانه فإن انقطاعها عن العمل بعد انتهاء الأجازة المرضية التى سبق حصولها عليها يشكل الأمر بذلك مخالفة فى حقها لا ينفى وقوعها الطلب الذى تقدم به والدها لمنحها أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها المقيم بالخارج ولا يغير من ذلك ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 19 من نظام العاملين المدنيين بالدولة. الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى جعلت من الأجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج حقا يستمده العامل من القانون مباشرة ولا تملك حياله جهة الإدارة سلطة الحرمان منه حالى توافر الشروط المتطلبة قانوناً فى العامل الذى يبدى الرغبة فى التمتع بهذا الحق وذلك أن هذا الحق وقد تضمنه القانون رقم 47 لسنة 1978 الذى عمل به بعد وقوع المخالفة وتحاصها لا ينال من قيام تلك المخالفة ومسئولية مرتكبها كما ذهب إلى غير ذلك الحكم المطعون فيه. إعمالا بما هو مقرر فى المادة 5 من قانون العقوبات من تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم إذ العبرة فى اعتبار ما إذا كان مسلك العامل يشكل مخالفة تأديبية من عدم هو بأحكام القانون السارى وقت صدور هذا المسلك الذى ينظر إلى مشروعيته من عدمه وفقا لأوضاع القانونية المقررة آنذاك وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يكون إلا بصدد النصوص الجنائية ولا تعد من هذا القبيل النصوص المقررة لإجراء إدارى يتحدد على مقتضاه المركز القانونى للموظف العام فى مجالات العلاقة الوظيفية وهو إجراء لا ينطوى على جزاء جنائى.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم تكون مخالفة الانقطاع عن العمل فى غير الأحوال المقررة قانونا المنسوبة إلى المحالة ثابتة فى حقها ويتعين لذلك بمجازاتها عنها إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وأصبح خليقا بإلغائه فى هذا الشق ومجازاة المحالة بالجزاء المناسب.
ومن حيث ان لما تقدم من أسباب فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المحالة السيدة/ ............ من مخالفة الانقطاع عن العمل فى غير الأحوال المقررة قانونا ومجازاتها بالفصل من الخدمة بذلك مراعاة أن وكيلها قرر أمام المحكمة التأديبية بجلسة الأول من أكتوبر 1978 أن موكلته غير راغبة فى العودة إلى العمل الأمر الذى تعتبر معه المذكورة كارهة لوظيفتها وعازفة عنها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المحالة السيدة / ........... عن مخالفة الانقطاع عن العمل فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا وبمجازاتها عن هذه المخالفة بالفصل من الخدمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 17/1/1987 فى الطعن رقم 658 لسنة 21 ق الذى قضى فيه بأن مفاد نص المادة (69/1) من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن المشرع أوجب على جهة الإدارة الاستجابة لطلب الزوج أو الزوجة فى الترخيص له بأجازة بدون مرتب إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على الأقل بشرط ألا تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج وألا تتصل الأجازة بإعارة إلى الخارج - متى سبق للجهة الإدارية أن وافقت على تلك الأجازة وامتدت مدة بقاء الزوج فى الخارج قانونا فلا يجوز لجهة الإدارة أن تعلق تجديد الأجازة على صدور قرار بالموافقة على التجديد - تطبيق.





قانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات




قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

قانون رقم 89 لسنة 1998
بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت أو اقتصادية
ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .

)المادة الثانية )
يقصد " بالسلطة المختصة " فى تنفيذ أحكام القانون المرافق : الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ، كل فى نطاق اختصاصه
وفيما عدا ما أجازت هذه الأحكام التفويض فيه ، لا يجوز للسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتها الواردة بتلك الأحكام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه .

)المادة الثالثة )
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .

 ( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 من المحرم سنة 1419 هـ
)الموافق 8 مايو سنة 1998 )
حسنى مبارك

الباب الأول
فى شراء المنقولات
والتعاقد على المقاولات وتلقى الخدمات

مادة رقم ( 1 )
يكون التعاقد على شراء المنقولات ، أو على مقاولات الأعمال أو النقل ، أو على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة ، ويصدر باتباع أى من الطريقتين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد .
ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بإحدى الطرق الآتية :
أ) المناقصة المحدودة
ب) المناقصة المحلية
ج) المناقصة المحدودة
د) الاتفاق المباشر

ولا يجوز فى أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة .
وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

مادة رقم (2)
تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ، وكلتاهما إما داخلية بعلن عنها فى مصر أو خارجية يعلن عنها فى مصر وفى الخارج ، ويكون الإعلان فى الصحف اليومية ، ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار .

مادة رقم (3)
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم ، سواء في مصر أو في الخارج ، على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة.

مادة رقم (4)
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد  قيمته على مائتي ألف جنيه، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.

مادة رقم (5)
يكون التعاقـد بطـريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية :
أ ) الأشياء التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.
(ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
(ج ) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم.
د ) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية .

مادة رقم (6)
تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تتشكل من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.
وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسـين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه.
أما في الممارسة الخارجية، فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه.
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بنيت عليها .
وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة رقم (7)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، ومائة ألف جنيه بالنسـبة لمقاولات الأعمال .
الوزير المختص ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ولرئيس مجلس الوزراء ، في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.

مادة رقم (8)
يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتها، في حالات الضرورة، التعاقد بطريق المناقصة المحدود أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر مع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له وللسلطة المختصة التفويض في أي من اختصاصاتها .
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، في حالات الضرورة أن يصرح لجهة بعينها – لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة – بالتعاقد بطريق المناقصة المحدود أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها .

مادة رقم (9)
يكون الطرح على أساس مواصفات كافية، وللجهة الإدارية تحديد نسبة المكون المحلي التي تشترطها للتنفيذ.
ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة.

مادة رقم (10)
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة رقم (11)
يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة .
على أنه بالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه ، فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة .

مادة رقم (12)
يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من السلطة المختصة، وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد .
ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه ، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .

مادة رقم (13)
يجوز للجنة البت أن تعهد إلى لجان فرعية، تشكلها من بين أعضائها بدراسة النواحي الفنية والمالية في العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة، وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة في شأن مقدمي العطاءات.
وللجنة البت أن تضم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة
وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلى لجنة البت .

مادة رقم (14)
تمسك كل جهة ، من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، سجلاً لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين .
وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلاً لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة ، سواء كان المنع بنص القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقاً لأحكامه ، وتتولى الهيئة تنشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل .

مادة رقم (15)
تلغي المناقصة البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:
أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها .

مادة رقم (16)
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية .
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الاسباب التي بني عليها.
ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعراً، إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أعلى عطاء أجنبي .

مادة رقم (17)
يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ.
ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب ، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .

مادة رقم (18)
على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشر أيام - تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه- التأميني النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (5%) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً .
ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء - في الحالتين- بما لا يجاوز عشر أيام .
وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب .
ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد ، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب .

مادة رقم (19)
لا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي.

مادة (20)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما، وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب اتباعها في شأنها.

مادة رقم (21)
إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة، جاز للجهة الإدارية -بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر- إلغاء العقد أو تنفيذه  بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها، ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى، أياً كان سبب الاستحقاق، وذلك كله مع
عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

مادة رقم (22)
يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد ، وذلك بالنسب وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة رقم (23)
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة ، إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموعة الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، و(10%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ، ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ، وللسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها ، إعفاء المتعاقد مع الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر .
ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير .
وفي حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ، يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 1997.

مادة رقم (24)
يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الآتيتين :
إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد.
إذا أفلس المتعاقد أو عسر.
ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند ( أ ) من سجل الموردين أو المقاولين .
ونخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريقة النشرات المصلحية .
ويتم بناء على طلب المتعاقد الذي شطب اسمه إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إدارياً أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه، على أن يعرض قرار إعادة القيد على الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية .

مادة رقم (25)
يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا أخل بأي شرط من شروطه .
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المبين في العقد .

مادة رقم (26)
في جميع حالات فسخ العقد ، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد ، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية ، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ، أياً كان سبب الاستحقاق ، دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

الباب الثاني
في شراء واستئجار العقارات

مادة رقم (27)
يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة ، ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما ، وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة رقم (28)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضـم عناصر فنية ومالية وقانونية ، وذلك على النحو التالي الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
ويجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

مادة رقم (29)
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات الجهة الإدارية طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شروطاً وأقلها سعراً ، وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة إن وجدت مبرراً لذلك .

الباب الثالث
في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات

مادة رقم (30)
يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية ، والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.
ومع ذلك يجوز استثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة ، التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي:
(أ) الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
(ب) حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة.
(ج) الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.
(د ) الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه.
ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة .

مادة رقم (31)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطانه في الجهات الأخرى ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه .
الوزير المختص - ومن له سلطاته - أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.

مادة رقم (32)
تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ، وتسري على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .

مادة رقم (33)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ، على أن يكون الثمن -أو القيمة الأساسية - سرياً .

مادة رقم (34)
يكون إرساء المزايدة على مقـدم أعلى سعر مسـتوف للشروط ، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .

مادة رقم (35)
تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوفي للشروط .
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص - ومن له سلطاته - بناء على توصية لجنة البت .
ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بني عليها .
وتظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء .


الباب الرابع
الأحكام العامة
مادة رقم (36)
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة .
ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحدى السنوات المالية التالية ، عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد .
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة ، على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة .

مادة رقم (37)
لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه .

مادة رقم (38)
يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد ، ويحظر التنازل الغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها .

مادة رقم (39)
يحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التقدم - بالذات أو بالوساطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات ، كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال ، ولا يسري ذلك على شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلها أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية ، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كل منهما في الحدود ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات أو بالوساطة - في المزايدات أو الممارسات بأنواعها ، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة .

مادة رقم (40)
تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو المزايدة ، وبإلغاء أي منها وباستبعاد العطاءات ، في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض ، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار ، وتحدد السلطة المختصة لها مكاناً ظاهراً للكافة ، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء .

مادة رقم (41)
ينشأ بوزارة المالية ، مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية ، تكون مهمته تلقي الشكاوي المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء .

مادة رقم (42)
يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم ، بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .