الثلاثاء، 31 مارس 2015

قانون الضريبة على الدخل و اللائحة التنفيذية

قرار وزير المالية رقم ( 991 ) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وزير المالية بعد الإطلاع على القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على الدخل المرافق له ، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة . قرر
(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة.
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما.
( المادة الثانية)
تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي: 1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005. ب- عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.

2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من : أ‌- الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى 31/12/2005.
ب‌- الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
( المادة الثالثة )
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما 0
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0

صدر في : 27/12/2005

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 ) لسنة 2005
 

الكتاب الأول:أحكام عامة

مادة ( 1 ) : إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون. مادة ( 2 ) : يعد تأجير المعدات، فى تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.
مادة ( 3 ) : يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين: 1- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت. 2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.
        وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:
1- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية. 2- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين. 3- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين. 4- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت. مادة ( 4 ) : يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه فى البند [5] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون، كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر. مادة ( 5 ) : يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، فى تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة. مادة ( 6 ) : يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية: 1- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهراً: أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية. ب – وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له. ج – إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية. د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية. 2- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً: أ - إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة. ب – تعديل الممول نهاية سنته المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى. ويكون سعر الضريبة ،المنصوص عليه فى المادتيـــن ( 8 ) و(49) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [ 12 شهراً ] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط مادة ( 7 ) : يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم ( 1 طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها فى المادتين (47) و (48) من القانون. 2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة . 3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها : [ أ ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي . [ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى . 4

المواعيد  والمدد  القانونية
في الدستور المصري
تحديد الدستور لمدة الحبس الاحتياطي :
المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

ضمان الدستور لكرامة الفرد بما يحول دون إيذاؤه معنويا أو مادياً :
المادة 42
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.

لا تسقط بالتقادم الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية للفرد  :
المادة 56
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

تاريخ نفاذ القانون :
المادة 65
العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

ضمانات محاكمة المتهم  :
المادة 66
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

التقاضي كحق دستوري وحظر تحصين أي قرار ضد الطعن علية  :
المادة 67
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

ميعاد إبلاغ المعتقل والمقبوض علية بأسباب اعتقاله :
المادة 70
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون.
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق النظام بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما .

وقت إعلان حالة الطوارئ :
المادة 73
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانا إلى الشعب ، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.

بلوغ المرشح لرئاسة الجمهورية سن أل 40 كشرط للترشيح :
المادة 74
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه عن أربعين سنه ميلادية.

المواعيد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية :
المادة 75
يرشح مجلس الشعب لرئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية  بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويب الأول ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.

مدة حكم رئيس الجمهورية وجواز الترشيح دون حد أقصي :
المادة 76
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري.

ميعاد انتخاب رئيس الجمهورية :
مادة 77
- تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

ميعاد حلف يمين تولي منصب رئيس الجمهورية  وصيغة اليمين:
المادة 78
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

ميعاد اختيار رئيس جديد للدولة في حالة عجز الرئيس الدائم :
المادة 83
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.  
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .

اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي :
المادة 84
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقت لحين الفصل فى الاتهام :
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصا ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مدة مجلس الشعب :
المادة 91
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

ميعاد فصل محكمة النقض في صحة عضوية عضو مجلس الشعب :
المادة 92
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ميعاد تعيين أو انتخاب عضو مجلس شعب أخر :
المادة 93
- إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلفا له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

ميعاد إخطار رئيس مجلس الشعب بارتكاب أحد الأعضاء لجريمة في حالة تلبس :
المادة 98
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

ميعاد دعوة رئيس مجلس الشعب للانعقاد :
المادة 100
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ميعاد عرض القرارات بقوانين علي مجلس الشعب :
المادة 107
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القوانين.

ميعاد عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب :
المادة 114
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.

ميعاد عرض مشروع الحساب الختامي  على مجلس الشعب :
المادة 117
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يتم التصويت عليه بابا ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقدير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

ميعاد سحب عضو مجلس الشعب لسؤال قدمه لأحد الوزراء :
المادة 123
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أو يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أي وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.

ميعاد بدء مناقشة الاستجواب :
المادة 124
 - لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نواله أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجري المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

المواعيد الخاصة بتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء   :
المادة 126
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب .
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس ، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤبدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

ميعاد تقديم رئيس مجلس الوزراء لاستقالته  :
المادة 127
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

لجنة تقصي الحقائق  :
المادة 130
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق ، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ، وأن تطلب سماع من تري سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

ميعاد إلقاء رئيس الجمهورية لبيانه الخاص بافتتاح دورة مجلس الشعب
المادة 131
- يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

مواعيد وإجراءات إيقاف رئيس الدولة لمجلس الشعب :
المادة 135
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس  الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.

ميعاد عرض هذه القرارات بقوانين على مجلس الشعب.
المادة 146
إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه أخر.

توقيت إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ.
المادة 147
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية يقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

السن المحددة للوزير ونائب الوزير :
المادة 153
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلاديا على الأقل ، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

ميعاد أداء الوزير ليمين مباشرة مهام العمل :
المادة 154
يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:  
( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).

ميعاد سريان أحكام القوانين :
مادة 186
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

ميعاد سريان القوانين ونشرها  :
المادة 187
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد أخر.

تعديل الدستور – مواعيد – إجراءات  :
المادة 188
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال بناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

ميعاد انتهاء فترة رئاسة الجمهورية :
مادة 189
- تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

مدة عضوية مجلس الشورى وتشكيلة :
تشكيل مجلس الشورى
المادة 195
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ( 132 ) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

مدة عضوية مجلس الشورى
المادة 197
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون . ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

الاثنين، 30 مارس 2015

الدوائر المدنية / اختصاص:الاختصاص المحلي: جواز إقامة الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى و يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة .

أن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نهج المشرع في المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات في تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان في مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية . إذ كان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة في أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على تقريراته القانونية في هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول.

لدوائر الجنائية / دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره

من المقرر أنه وإن كان من الواجب قانوناً على المحكمة ألا تقبـل أن يتولى مدافع واحد وهيئة ‏دفاع واحدة المدافعة عن متهمين في جريمة مطروحة أمامها في حالة تعارض مصلحتهم في ‏الدفاع تعارضاً من شأنه ألا يهيئ للمدافع الواحد الحرية الكاملة في تفنيد ما يقرره أي من ‏المتهمين ضد الآخر بحيث إذا أغفلت مراعاة ذلك فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يبطل ‏حكمها ، إلا أنه إذا كان الثابت بالأوراق أن هيئة الدفاع قد قسمت الدفاع فيما بينها بحيث ‏تولى كل محام مجموعة من المتهمين – وليس محام واحد عن كافة المتهمين على النحو ‏الذي يدعيه الطاعن الواحد والخمسون بأسباب طعنه – قام بتفنيد الأدلة القائمة على كل ‏منهم بما في ذلك ما قاله غيره من المتهمين عليه ، ففي هذه الصورة تكون مظنة حرج ‏المحامي في المدافعة عن مصلحتين متعارضتين منتفية في الواقع ، ويضحى النعي على ‏الحكم بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع غير سديد .‏

السبت، 28 مارس 2015

الدوائر المدنية / عدم تعلق القوة القاهرة كسبب للاعفاء من المسئولية بالنظام العام

مؤدى نص في المادة 165 من القانون المدنى يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبى سواء كان حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ الـمـضـرور أو الـغـيـر لا يـتـعـلـق بالـنـظـام الـعـام ، ويـنبـغـى عـلـى مـن تـوجه إليه دعوى المـسـئولية التمـسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توافر شرائطه القانونية ، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبى وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة على أن الاضطرابات التى صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام 

القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون
لتحميل الحكم كاملا على الرابط التالي 

الدوائر الجنائية / الاشتراك في الاستيلاء على المال العام

about.jpg
لما كان الحكم وقد دان الطاعنين الثاني والثالث بجريمة الاشتراك في الاستيلاء ‏على مال عام بطريقي الاتفاق والمساعدة ، وكانت المساعدة هي تقديم العون أياً كان صورته إلى ‏الفاعل فيرتكب الجريمة بناءً عليه ، وهو ما يعني أن يتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ‏يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب ‏الشريك ، والمساعدة بهذا المعنى لا تعد اشتراكاً إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة وإلا ‏فلا اشتراك بأعمال لاحقة لها إلا إذا كانت الأعمال اللاحقة تصلح لأن تكون جريمة بذاتها ، ‏فإذا ما انتهى التنفيذ لم يعد للعون والتعضيد من محل وهو ما يعني في كل صورها أن تصدر ‏عن فعل إيجابي دون الأفعال السلبية على ما هو مستقر عليه في الرأي الراجح من الفقه ‏وأحكام هذه المحكمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد اتخذ من امتناع الطاعنين الثاني والثالث ‏عن سداد قيمة الأعمال التي أقيمت في مقراتهم الخاصة عماداً لقيام الاشتراك في حقهما مع ‏كون ذلك فعل سلبي فإنه يكون فوق قصوره في التدليل على توافر الاشتراك فاسد الاستدلال بما ‏يعيبه ويوجب نقضه ، ولا يجزي في ذلك أن يكون الحكم قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة ‏‏32 من قانون العقوبات وأنزل عليهم عقوبة واحدة المقررة للجريمة الأشد وانعدام مصلحتهم في ‏هذا أخذاً بالعقوبة المبررة ، مــــــادام الطاعنـــــون ينازعـــــون في الواقعة بأكملها على ما يبين من ‏محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع وأسباب الطعن 
الحكم كاملا على الرابط  التالي 

الخميس، 26 مارس 2015

الضوة : الضوه: الانتهاء من 3 عمائر آخري بمشروع إسكان برج العر ب خلال أيام

وأشار الضوه إلى أنه توجد نية صادقة من النقيب ومجلس النقابة، على أن ننتهي من هذه المشروعات السكنية مشيراً إلى أنه يوجد  في هذا المشروع اكثر من 5000 متر وسيقام عليه مول وأنشطة تجاريةوهذه الانشطة التجارية ستعود باستثمارات هائلة للنقابة، وتضخ الكثير من الأموال وهذا سيكون عائد للنقابة العامة وليس للمشروع نفسه.

الضوة :كلفة الوحدة السكنية تتراوح ما بين 85 الى 90 ألف جنيه

وأكد عضو مجلس النقابة العامة أن تكلفة الوحدة السكنية تتراوح ما بين 85 الى 90 ألف جنيه، والنقابة لا تدعم المشاريع السكنية ولكن وزارة الاسكان تدعم الوحدة بعشرة ألاف جنيه، وستقوم النقابة بضخ المرافق الخاصة من مياه وكهرباء وصرف صحي، وتضاف نسبة منها الى تكلفة الأرض .

الضوة : الانتهاء من تشطيب 15 عمارة بالمشروع.. يوليو المقبل

 وأضاف الضوة أن النقابة سنتعاقد مع الشركة تحت حساب المحامي التي خصصت له الوحدة السكنية، ووصلنا الى أن الوحدة سوف تقوم بتشطيب بمبلغ 15 الف جنيه لافتاً إلى أن النقابة ستتعاقد، مع الشركة ولكن المحامي هو الذي سيقوم بضخ هذه الأموال باعتباره صاحب الوحدة وان المشروع مقام على مساحة 56 فدان يوجد حوالي 3000 وحدة والمرحلة الاولى تنفذ فيها حوالي 25 عمارة، والمرحلة الثانية  سيكون فيه تطوير أكبر في المشروع والنماذج نفسها ولن نلتزم بالوحدة المقامة على مساحة 65 متر سنحاول تكبير الوحدة وزيادة المساحة الى 120 متر واذا وجد فرق في الاسعار ستحصل تسوية بين النقابة وشركة الإسكان. 

الأربعاء، 25 مارس 2015

الضوه : لجنة مشكلة برئاسة نقيب المحامين لمعاينة مباني برج العرب


لجنة مشكلة برئاسة نقيب المحامين لمعاينة مباني برج العرب اليوم نشر مارس 24, 2015قسم: أعلام المحاماة, ادارات النقابة, تصريحات وبيانات, خدمات أخرى, عاجللا يوجد تعليقات كتب : محمد رمضان تفقدت اللجنة المشكلة برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور نقيب المحاميين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اعمال الخمسة عمارات بمحافظة الاسكندرية بمدينة برج العرب، حيث تم افتتاح خمس عماير بحضور كلا من رئيس اللجنة ابو بكر الضوة عضو النقابة، و مدير عام الشئون القانونية، وثروت عطاالله عضو النقابة العامة، وحسين البدري المدير المالي، وابو بكر الفراج مدير عام الشئون القانونية، وحسين الغرابي مدير الاسكان، وثروت السعيد مدير المشروعات، وعصام عبدالعال في ادارة المشروعات. ومن جانبه قامت اللجنة بالمرور علي العمارات وتفقد مراحل تنفيذ الاعمال المطلوبة، وتبين الانتهاء منها طبقا للترخبص والمواصفات العامة، وتم ذلك ايضا بحضور كلا من المهندس محمد محمد الشافعي استشاري المشروع، والحاج بلال احمد مسئول شركة سيوة للمقاولات. وأكد حسين البدري المدير المالي للنقابة العامة، الي أن هذه المعاينة تعد حدث جليل في تاريخ نقابة المحامين وجهد مبذول من النقيب العام، وفور انتهاء مدير المشروع من تقيم المباني، واخراج التكلفة لكل وحدة سكنية، سيتم تسليم الوحدات علي المحامين. 

الثلاثاء، 24 مارس 2015

«الضوه»: استلام 5 عمائر من مشروع اسكان برج العرب للمحامين..

أعلن أبو بكر الضوه عضو مجلس النقابة العامة ومدير إدارة المشروعات أنه تم تشكيل لجنة تضم كلاً من : “أبوبكر الضوه وثروت عطالله ومحمد عبدالوهاب أعضاء المجلس ونقيب الإسكندرية عبدالحليم علام، والمدير المالي حسين البدري والعضو القانوني أبو بكر فراج ومدير المشروعات ثروت سعيد ونائب مدير الإسكان محمد عبدالله، أنهم سيتوجهون غداً الثلاثاء لاستلام عدد 5 عمائر بمشروع برج العرب لإسكان المحامين والذي تم تشطيبه من خلال الشركة المنفذة . وأضاف الضوه أن النقيب العام سامح عاشور، كلفه بتشكيل لجنة للوقوف على الموقف الأخير للراحل أحمد الخواجه لبيان ماتم إنجازه في هذا المشروع، الذي بدأ في عهده، والذي تم تخصيص قطعة أرض لبناء مساكن لمحامو الإسكندرية، مؤكداً انه تم الانتهاء من 5 عمائر بالمشروع وجاري تنفيذ الباقي. وأكد عضو مجلس النقابة العامة أنه تم تخصيص أتوبيس لنقل المشاركين في الاستلام، على أن تقلع الرحلة من أمام النقابة العامة للمحامين في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

الدوائر الجنائية / محكمة الجنايات اختصاصها

حيث إن المادة ( 14 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل قد نصت على أنه : " تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع ...... " . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد رأى اعتبار القائمين على شئون الحزب في حكم الموظفين العموميين استناداً إلى نص المادة 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر الذى جاء عاماً مطلقاً من أى قيد وأنه لا مجال للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق ، وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها " . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهماً إياهما بالقذف والسب تتعلق بصفته الوظيفية باعتباره أمين عام الحزب ....... وليست موجهة إليه بصفته من أحاد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه .

الاثنين، 23 مارس 2015

محكمة النقض الدوائر الجنائية / اختصــاص " التنازع السلبى "

حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو بيع سيارة للمدعى بالحق المدنى بها عيوب فنية وغير مطابقة للمواصفات من خلال مشروع إحلال وتجديد السيارات الأجرة ، هو ليس من الجرائـم المؤثمة في أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة ..... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح ...... قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصهـا نوعياً بنظر الدعوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة جنح .....الجزئية للفصل في الدعوى .

الدوائر المدنية / دعوى " تقدير قيمة الدعوى : قواعد تقدير قيمة الدعوى : فى دعوى المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . عمل " إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : تقديره " .

إذ كان تقدير قيمة المستحق للعامل إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل يتعين أن يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقدراه – إذا لم يحدد هو مقدار التعويض – فتقدر قيمة دعواه التى يقيمها للمطالبة بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته بقيمة ذلك التعويض وهى – على هذا النحو المتقدم – تكون قابلة للتقدير حتى إذا لم يحدد العامل مبلغ التعويض ، إذ يتعين أن يكون التعويض مساوياً – على الأقل – لأجره عــــن هذا الرصيد أياً كان مقداره ، وإذا كان كل من أجر العامل وعدد أيام إجازاته التى لم يستنفدها ثابتة بسجلات ودفاتر جهة العمل ، فإنها تعتبر الأسس الحسابية التى يمكن على أساسها حساب قيمة الدعوى يوم رفعها وفقاً لنص المادة 36 من قانون المرافعات طالما أن الأجر وعدد أيام الإجازات يظل دائماً ثابتاً دون تغيير بالزيادة أو النقصان منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها – اعتباراً بأن خدمة العامل قد انتهت لدى جهة العمل ويمكن دائماً معرفتها من واقع الدفاتر والسجلات الثابتة – وهذا الأجر الذى يحسب على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون أو اللائحة هو الأجر الذى تم على أساسه صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات عن مدة الحد الأقصى من هذا الرصيد الذى يسمح القانون أو اللائحة للعامل بتجميعها وصرف مقابل نقدى عنها باعتباره القدر المتيقن من الأجر الذى يُصرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد الإجازات وهو معلوم وثابت بسجلات جهة العمل مثله مثل عدد أيام الرصيد في يوم رفع الدعوى ولن يطرأ عليهما أى نقص أو زيادة أو تعديل بعد انفصام علاقة العمل فهما دائماً في خصوص دعوى رصيد الإجازات عنصران جامدان مستقران لا يتغيران بتغير ظروف الدعوى أثناء السير فيها ، والكشف عنهما لا ينفى أنهما كانا موجودين بذات القيم والأرقام يوم رفع الدعوى ، ومن ثم فلا يُعد عدم تحديد المدعى للأجر الذى يحسب على أساسه رصيد إجازاته مانعاً يتعذر معه تقدير قيمة الدعوى طالما أمكن معرفة الأجر الذى صُرف على أساسه المقابل النقدى لرصيد إجازاته المنصوص عليه في القانون أو اللائحة .

الدوائر المدنية / عدم تعلق القوة القاهرة كسبب للاعفاء من المسئولية بالنظام العام

اذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذى خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذى أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التى صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاماً قانونيا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والاهمال من رجال الشرطة في أداء واجبات وظيفتهم وهو الخطأ الذى يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه . وإذ لم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره أيضاً القصور في التسبيب

الأحد، 22 مارس 2015

مواعيد الطعن القانونيه

مسلسل
مواعيد الطعن
المدة
ملاحظا ت
1-
الاستئناف في الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية
40 يوم

2-
الاستئناف في المواد المستعجلة
15 يوم

3-
الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية
60 يوم

4-
التماس أعاده النظر
40 يوم

5-
الاستئناف في أحكام الجنح والمخالفات المحكوم فيها بالغرامة من تاريخ الحكم ألحضوري أو الحكم في ألمعارضه أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن
10 أيام

6-
ألمعارضه في الأحكام الغيابية للمخالفات والجنح من وقت إعلان المتهم
10 أيام

7-
التظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوى من تاريخ الإعلان
8 أيام

8-
الطعن بالنقض في الأحكام ألصادره في الجنح والجنايات من تاريخ الحكم ألحضوري
60 يوم

9-
تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات
10 سنوات

10-
تنقضي الدعوى الجنائية في الجنح غيابي
3 سنوات

11-
تنقضي الدعوى الجنائية في المخالفات غيابي
1 سنه

12 -
تسقط العقوبة في مواد الجنايات غيابي
20 سنه

13-
تسقط العقوبة في مواد الجنح حضوري
5 سنوات

14 -
تسقط العقوبة في المخالفات حضوري
سنتين

15 -
تسقط عقوبة الإعدام حضوري بمرور
30 سنه

16 -
تعجيل الدعوى من انقطاع سير الخصومة
عام

17 -
تعجيل الدعوى من الوقف ألاتفاقي
8 أيام

18-
تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي
15 يوم

19 -
تجديد الدعوى من الشطب
60 يوم

20 -
التظلم من أمر التقدير لمصاريف الدعوى
8 أيام

21 -
إعلان شواهد التزوير من تاريخ الطعن
8 أيام

22 -
الأمر الصادر علي عريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال
30 يوم

23-
تسجيل الإنذار بنزع الملكية من تاريخ تسجيل التنبيه والتأشير
15 يوم

24 -
طعن علي قرار هندسي
15 يوم