السبت، 31 يناير 2015

اروع حكم نقض اصدرته محكمة النقض قضية مقتل مأمور البدارى


جلسة 5 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.

(46)
الطعن رقم 2421 سنة 2 القضائية

( أ ) إعدام. طريقة الإعدام. عدم ذكرها بالحكم. لا عيب.
(المادة 13 ع)
(ب) شروع في قتل. السبب الذي حال دون إتمام الجريمة. فهمه من سياق الحكم. عدم بيانه صراحة. لا أهمية له.
(جـ) ظرف سبق الإصرار. التروّي والتفكير المطمئن. شرط في توافره.
(د) ظرف الترصد. ظرف مستقل. حكمه حكم سبق الإصرار تماماً. توافره وحده مع قصور الحكم في بيان توافر ظرف سبق الإصرار. لا نقض.
(هـ) عقوبة ذات حدّ واحد. توقيعها. ذات حدّين، توقيع أقصاها. موجبات إيقاعها. لا ضرورة لذكرها. استعمال الرأفة. النزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها. بيان موجب ذلك. لا ضرورة.
(و) عدم الخروج في تقدير العقوبة عن النصوص القانونية. ذكر موجبات الشدّة أو موجبات التخفيف. لا ضرورة. ذكر علل خاطئة للشدّة أو للتخفيف. لا نقض.
1 - لا يعيب الحكم القاضي بالإعدام عدم نصه على ذكر طريقة ذلك الإعدام. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق، كما قضت به المادة 13 عقوبات، أو بأي طريقة أخرى، فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ، ولا شأن فيه لسلطة الحكم.
2 - لا أهمية لعدم بيان السبب الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في القتل، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب.
3 - إن ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروّي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه. فمن أوذي واهتيج ظلماً وطغياناً وأزعج من توقع تجديد إيقاع الأذى به، فاتجهت نفسه إلى قتل معذبه، فهو فيما اتجه إليه من هذا الغرض الإجرامي الذي يتخيله قاطعاً لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلى التصبر والتروّي والأناة، فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوفراً لديه إذا هو قارف القتل الذي اتجهت إليه إرادته.
4 - الترصد ظرف مستقل، حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً. فإذا أثبت حكم توافر ظرف الترصد، وقصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار، فلا ينقض. وذلك لأن القانون، إذ نص في المادة 194 عقوبات على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني وهو الترصد، بل يكفي في نظره ثبوت مجرّد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً، بقطع النظر عن كل اعتبار آخر.
5 - للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حدّ واحد كعقوبة الإعدام، أو أقصاها إذا كانت ذات حدّين، بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك. وكل ما هي ملزمة به إنما هو مجرّد الإشارة إلى النص المبيح. ولها أيضاً، إذا هي أرادت استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف منها، أن تفعل دون أن تكون ملزمة وجوباً ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف منه.
6 - محكمة الموضوع، ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني، لا تسأل حساباً عن موجبات الشدّة ولا عن موجبات التخفيف.



الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في ليلة السبت 19 مارس سنة 1932 الموافق 12 ذي القعدة سنة 1350 ببندر البداري مركزها مديرية أسيوط: الأوّل قتل عمداً يوسف الشافعي أفندي مأمور البداري بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أحدثت الوفاة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وشرع في قتل فهيم أفندي نصيف مهندس الري عمداً بأن أحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وكان قاصداً قتله فلم يتم لأمر خارج عن إرادته. والثاني في الزمن والمكان المذكورين اشترك مع الأوّل في الجريمتين سالفتي الذكر وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة وساعده بالحضور في مكان الحادث فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق والمساعدة. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمة الأوّل بالمواد 194 و194 و45 و46 من قانون العقوبات والثاني بها وبالمادتين 40 و41 من القانون المذكور. فقرر حضرته في 10 إبريل سنة 1932 بإحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد السالفة الذكر.
وادعى الشافعي حنفي أفندي بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ جنيه مصري تعويضاً قبل المتهمين بالتضامن.
وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى حكمت حضورياً في 21 يونيه سنة 1932 عملاً بالمواد 194 و194 و45 و46 و32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمواد 194 و40 فقرة ثانية وثالثة و41 و194 و45 و46 و199 و32 من القانون المذكور بالنسبة للثاني بإعدام أحمد جعيدي عبد الحق وبمعاقبة حسن أحمد أبي عاشور الشهير بحسونه بالأشغال الشاقة مؤبداً وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني الشافعي أفندي حنفي جنيهاً واحداً تعويضاً مع المصاريف المدنية وألف قرش أتعاب محاماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره وقدّم كل من حضرتي المحاميين مرقس فهمي أفندي وإبراهيم ممتاز أفندي عن الأوّل تقريراً بالأسباب في 9 يوليه سنة 1932 ولم يقدّم الثاني أسباباً لطعنه. وحضر الأستاذ مرقس فهمي جلسة المرافعة وترافع بما هو مدوّن بمحضرها.

المحكمة



بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
بما أن الطاعن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه فهو غير مقبول شكلاً.
وبما أن الطاعن الأوّل أحمد جعيدي عبد الحق قدّم طعنه في الميعاد وكذلك أسبابه فهو مقبول شكلاً.
وبما أن مبنى الوجهين الأوّلين من التقرير الثاني نقد أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة وموازنة قوّتها وانتقاص قيمتها وهذا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض والإبرام به.
وبما أن شطراً من الوجه الثالث من هذا التقرير يتضمن أمرين (الأوّل) أن الحكم إذ قضى بإعدام الطاعن لم يذكر طريقة ذلك الإعدام (والثاني) أنه في جريمة الشروع في قتل المهندس لم يبين السبب الخارج عن إرادة الجاني الذي حال دون إتمام الجريمة.
وبما أن المادة 194 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة قد اقتصرت على النص بأن مرتكب الجريمة المشار إليها فيها يكون جزاؤه الإعدام بدون نص على طريقته، فالحكم من هذه الجهة قانوني لا شبهة فيه. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق كما قضت به المادة (13) عقوبات أو بأي طريقة أخرى فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم. كما أنه لا أهمية لعدم بيان الأمر الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في قتل المهندس (أوّلاً) لأن هذه الجريمة قد جبت عقوبتها بعقوبة جريمة القتل التي اقترنت هي بها (وثانياً) لأن سياق الحكم يفهم منه هذا السبب وهو أن المجني عليه نجا من الموت بالعلاج وبأن الإصابة جاءته في غير مقتل. ولذلك يكون هذا الشطر من الوجه الثالث متعين الرفض.
وبما أن باقي الوجه الثالث من التقرير الثاني يتضمن في جوهره ما ذكر تفصيلاً في التقرير الأول. وهذا التقرير الذي شرحه وكيل الطاعن في المرافعة الشفهية مبناه أن الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لتوافر ظرف سبق الإصرار والترصد إذا كانت تدل حقيقة على ما يحفظ الطاعن ويدعوه إلى قتل المجني عليه فإنها لا تدل على قيام ظرف سبق الإصرار بمعناه القانوني إذ تلك الوقائع تتضمن إثباتاً لغلظة المأمور المجني عليه ولشيء كثير من أفعال جنائية محرّمة كان يرتكبها كل مساء في معاملته للطاعن، وهذا من شأنه أن يجعل الطاعن في حالة اضطراب لا استقرار فيه وهياج مستمر لا فرصة معه للتفكير الهادئ الذي هو شرط ضروري لتحقق سبق الإصرار، وإذن فتكون المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ اعتمدت وجود ذلك الظرف مع أنه منعدم. وكذلك هي أخطأت في اعتبار أفاعيل المأمور الإجرامية ضرباً من القيام بالواجب فشدّدت العقوبة مع أن تلك الأفاعيل من موجبات التخفيف، ولذلك فهو لا يطلب نقض الحكم وتطبيق القانون بل يطلب نقضه وإعادة المحاكمة من جديد.
وبما أنه تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه في معرض بيان ظرف سبق الإصرار والترصد ذكر ما يلي حرفياً: "وبما أن سبق الإصرار واضح من الوقائع السالف ذكرها وبما تبين من الضغينة التي يحملها المتهمان للقتيل بسبب إنذارهما مشبوهين والملابسات التي أحاطت بتوجيه هذا الإنذار إليهما وإمعان القتيل في تشديد المراقبة عليهما ومعاملتهما بالشدة التي قال بها أحمد جعيدي في عريضته المؤرّخة 2 يناير سنة 1932 المقدّمة لوكيل النيابة والتي ذكرها المتهم الثاني أيضاً في التحقيقات بأنه كان يربط من رجليه في محل الخيل ويضرب ويهان إهانة كثيرة والتي أيدها أيضاً ما ذكره محمد نصار بك بالجلسة وكانت هذه الشدّة في معاملتهما وإنذارهما مشبوهين مما أذكى حفيظتهما ضدّ القتيل فصمما على التربص له وقتله وأخذا يتحينان الفرص إلى أن كانت ليلة الحادثة وهما يعلمان من مراقبتهما للمأمور في غدواته وروحاته أنه اعتاد غالباً أن يتوجه لزيارة مهندس الري في عمله مساءً والعودة من نفس الطريق الذي كمنا بالقرب منه حتى إذا مر عليهما في ليلة الحادثة فاجأه أوّلهما بإطلاق النار عليه من البندقية التي أعدّها لهذا الغرض".
وبما أن شهادة محمد نصار بك التي أشارت إليها المحكمة واعتمدتها ورد بها كما يؤخذ من محضر الجلسة: "أن المأمور المجني عليه كان يطلب نوم الطاعنين بالمركز وفي نومهم كانت تحصل لهم إهانة من العساكر لسيرتهم الرديئة فتألموا وتأثروا من هذا ومن الإهانة". ولما سئل عن بيان هذه الإهانة قال: "الحاجات والإهانات اللي سمعناها جامدة". ولما سئل عما سمعه من ذلك قال: "سمعت أن المأمور يأمر بقص أشنابهم واللبد يقصها ويجيب لهم رشمة ليف ويعملها لهم زي لجام الجحش". ولما سئل عما كان يحصل بعد إلجامهم قال: "شوف الجحش يبرطع إزاي". وقال أيضاً إجابة على سؤال المحكمة: "كان يكلفهم أن يقولوا أنا مره". ولما سئل قال على سبيل التأكيد: "حصل إنه دق العصى في طيـ.......". ولما سئل عن إهانات أخرى قال: "أي الشيء اللي يخليهم يرجعوا عن السرقات عمله وياهم". ولما كرر عليه السؤال قال: "هو فيه أزيد من دق العصى في طيـ... وقص شنبه وقصته وإلجامه؟!".
وبما أن هذه المعاملة التي أثبتت للمحكمة أن المجني عليه كان يعامل الطاعنين بها هي إجرام في إجرام، ومن وقائعها ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة، وكلها من أشدّ المخازي إثارة للنفس واهتياجاً لها ودفعاً بها إلى الانتقام. ولو صح أن المأمور كان يطلب نوم الطاعنين بمركز البوليس كما يقول الشاهد نصار بك الذي اعتمدت المحكمة شهادته، وكان هذان الطاعنان يتخوّفان من تكرار ارتكاب أمثال هذه المنكرات في حقهما كما يقول وكيل أحمد جعيدي في تقرير الأسباب وفي المرافعة الشفهية فلا شك أن مثلهما الذي أوذي واهتيج ظلماً وطغياناً والذي ينتظر أن يتجدّد إيقاع هذا الأذى الفظيع به - لا شك أنه إذا اتجهت نفسه إلى قتل معذبه فإنها تتجه إلى هذا الجرم موتورةً مما كان منزعجةً واجمةً مما سيكون، والنفس الموتورة المنزعجة هي نفس هائجة أبداً لا يدع انزعاجها سبيلاً لها إلى التصبر والسكون حتى يحكم العقل - هادئاً متزناً متروّياً - فيما تتجه إليه الإرادة من الأغراض الإجرامية التي تتخيلها قاطعة لشقائها. ولا شك بناء على هذا أن لا محل للقول بسبق الإصرار إذ هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروّي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه.
ولكن هل من الصحيح الثابت أن الطاعنين كانا منزعجين من أن يحصل لهما ما حصل من قبل أي هل كانا في كل ليلة أو كل بضع ليال يبيتان حتماً بمركز البوليس؟ إن نصار بك إذا كان قال "إن المأمور كان يطلب نومهما في المركز" فإنه قال أيضاً في شهادته ما يفيد أن الخفراء ورجال البوليس لم يستطيعوا أن يجعلوهما يبيتان في المركز مما قد يدل على أنهما لم يبيتا إلا ليلة أو ليالي محدودة بعدها لم يمتثلا للمبيت فيه.
وبما أنه لا يوجد في الحكم ولا فيما اعتمده وأشار إليه من شهادة الشاهد نصار بك ما يدل بوجه أكيد على أن الطاعنين كانا يبيتان كل ليلة أو كل بضع ليال في المركز، هذه الدلالة التي يتحقق معها أن لا سبق إصرار للعلة المتقدّمة فهذه المحكمة لا تستطيع أن تجزم بأن هذا الظرف غير متوافر في الدعوى؛ كما لا ترى محلاً لنقض الحكم بسبب قصوره عن هذا البيان لأن هذا البحث لا يكون منتجاً في الدعوى ما دام الحكم أثبت أيضاً توافر ظرف الترصد وما دام الترصد هو ظرف مستقل حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً.
وبما أنه لا يمكن الاعتراض بأن سبق الإصرار إذا انعدم قانوناً انعدم معه الترصد أيضاً لكون الترصد يستدعي بطبيعته وجود سبق الإصرار ولا يمكن تصوّره مستقلاً عنه، وأنه ما دام الأمر كذلك فمن الواجب نقض الحكم بصرف النظر عما قالته المحكمة من توافر ظرف الترصد - لا يمكن الاعتراض بذلك لأن الترصد وإن كان لا يتصوّر عادة إلا مع قيام سبق الإصرار بالمعنى القانوني عند المترصد غير أن من الممكن عقلاً تصوّره مع انعدام سبق الإصرار بهذا المعنى، كصورة الدعوى الحالية لو صح فيها أن الطاعن كان مهتاجاً منزعجاً يريد بجريمته ثأر أذى ماض واتقاء أذى وشيك وأنه تربص وهو على تلك الحال وقارف الجريمة متربصاً. على أن القانون إذ نص في المادة 194 على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني وهو الترصد بل يكفي في نظره ثبوت مجرّد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً بقطع النظر عن كل اعتبار آخر. ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما كان من معنى للمغايرة بين الظرفين بل كان الاقتصار على أوّلهما وهو سبق الإصرار كافياً. والظاهر أن الشارع وجد أن الترصد وسيلة للفاتك يضمن بها تنفيذ جريمته غيلة وغدراً في غفلة من المجني عليه وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نفسه فاعتبر تلك الوسيلة بذاتها من موجبات التشديد لما تدل عليه من نذالة الجاني وإمعانه في ضمان نجاح فعلته ولما تثيره من الاضطراب في الأنفس يأتيها الهلاك من حيث لا تشعر. وبما أن الحكم المطعون فيه أثبت وجود الترصد فقد صح تطبيق المادة 194 من قانون العقوبات التي عامل الطاعن بها وأصبح البحث في مسألة سبق الإصرار غير منتج.
وبما أن الطاعن يشير في هذا الوجه إلى أن محكمة الجنايات عند تقديرها العقاب قد جعلت من موجبات الشدّة ما هو في الحقيقة من دواعي الرأفة ويعيب عليها هذا الخطأ في التقدير.
وبما أنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه وجد أن المحكمة بعد أن بينت ما يقضي بإدانة الطاعنين واستحقاقهما العقاب بمقتضى المادة 194 من قانون العقوبات أتت في معرض تقدير الجزاء الذي يستحقانه في نظرها فقالت: "وبما أن القتيل" "كان يؤدّي واجباً بمطاردته هذين الشقيين اللذين عاثا في الأرض فساداً، فإقدام" "هذا الآثم على قتله مما يدعو المحكمة إلى أخذه بالشدّة بدون رحمة ولا شفقة وإن" "القصاص هو الجزاء الأوفى". وبعد ذلك أحالت الأوراق للمفتي ثم حكمت على الطاعن بالإعدام وعلى زميله الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وبما أن ذلك التعليل الذي بنت عليه المحكمة استعمالها أقصى حدّ في الشدّة هو تعليل فاسد لقيامه على أساس مرتبك بل غير صحيح. إذ بينما هي في معرض بيان سبق الإصرار تشير إلى ما ثبت لديها من أن المأمور المجني عليه أتى في معاملة الطاعنين بضروب من المنكرات كربطهما في زرائب الخيل وقص شواربهما ووضع لجم من الليف في فيهما وإدخال العصى في دبرهما تلك المنكرات التي تدل على أن هذا المأمور كان قاسياً في معاملته لهما قسوة خارجة عن حدّ القانون بل شاذاً فيها شذوذاً إجرامياً فظيعاً - بينما تذكر ذلك إذا بها تعود في معرض تقدير العقوبة فتقرّر أن المأمور كان يطارد هذين الشقيين ويقوم بواجبه في هذا الصدد!! كأنما هي تعتبر أن شذوذه هذا الإجرامي الذي سلمت به من قبل هو من قبيل قيام الموظف مثله بواجبه مع أن البداهة تقضي بأنه شذوذ يحفظ كل إنسان ولو مجرماً ويدعو إلى معذرته والتخفيف من مسئوليته إذا هو سلك سبيل الانتقام.
ولكن بما أن الأصل أن للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حدّ واحد كعقوبة الإعدام أو أقصاها إذا كانت ذات حدّين بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك ضرورة أن تلك العقوبة الفذة أو هذا الحدّ الأقصى كلاهما منصوص عليه في القانون عقاباً على ذات الجريمة التي ثبتت لديها، وكل ما هي ملزمة به إنما هو مجرّد الإشارة إلى النص المبيح. أما إذا أرادت استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف فهنا فقط مظنة للتساؤل عما إذا كانت ملزمة ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف. ومع ذلك فمن المتفق عليه أن هذا البيان أيضاً غير واجب عليها إذ الرأفة شعور نفسي تثيره علل مختلفة لا يستطيع المرء غالباً أن يحدّدها حتى يصوّرها بالقلم أو اللسان، ولهذا لم يكلف القانون القاضي، وما كان ليستطيع تكليفه، ببيانها بل هو يقبل منه مجرّد قوله بقيام هذا الشعور في نفسه ولا يسأله عليه دليلاً.
وبما أنه ما دام الأصل أن محكمة الموضوع ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني فلا تسأل حساباً عن موجبات الشدّة ولا عن موجبات التخفيف بل حكمها نافذ حتى ولو كانت تزيدت فذكرت للشدّة أو التخفيف عللاً خاطئة أو عكسية لا تنتج أيهما بل قد تنتج عكسه - ما دام الأصل كذلك فإن محكمة النقض في الدعوى الحالية، ولو أنها ترى أن محكمة الموضوع إذا أرادت أن تستعمل مع الطاعن منتهى الشدّة وأن تحكم عليه بالإعدام قد عللت هذه الشدّة تعليلاً معكوساً يقتضي بذاته الرأفة لا الشدّة، إلا أنها من الوجهة القانونية لا تستطيع إلا احترام هذا الحكم ولا تجرؤ على المساس به. لكنها من وجهة العدل والإنصاف تجد من الواجب عليها إراحة لضمائر أعضائها أن تلفت نظر أولي الأمر إلى وجوب تلافي هذا الخطأ القضائي الذي لا حيلة قانونية لها فيه. ولو كان الأمر بيدها وكانت هي التي تقدّر العقوبة لما وسعها أن تعاقب الطاعنين كليهما بمثل تلك الشدّة بل لعاملتهما بما توجبه ظروف الدعوى من الرأفة والتخفيف.
وحيث إنه لجميع ما تقدم لا ترى هذه المحكمة في احترامها لًلقانون سوى رفض الطعن على مضض.

محكمة النقض ـ الدائرة الجنائية / نصب / جريمة أركانها ـ حكم تسبيبه ـ تسبيب معيب


من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف. وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. وكان من المقرر - أيضا - أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليهما النقود محل الاتهام. فإنه يكون مشوبا بالقصور في البيان بما يوجب القضاء بنقضه والإعادة.
 

القانون المدني / الجزء الثامن

مادة 553
1- تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها.
2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا.
مادة 554
للصلح أثر كاشف بالنسبة الى ماتناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
مادة 555
يجب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وأيا كانت تلك العبارات فان التنازل لاينصب الا على الحقوق التى كانت وحدها بصفة جليه محلا للنزاع الذى حسمه الصلح.
مادة 556
لايجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.
مادة 557
1- الصلح لايتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله.
2- على أن هذا الحكم لايسرى اذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
****** العقود الواردة على الانتفاع بالشىء *****
** الايجار **
مادة 558
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
مادة 559
لا يجوز لمن لايملك حق الادارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة. فاذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة الى ثلاث سنوات ، كل هذا مالم يوجد نص يقضى بغيره.
مادة 560
الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، علىأن تراعى المواعيد المقررة للتنبية بالخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
مادة 561
-
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى.
مادة 562
اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو اذا تعذر اثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجرة المثل.
مادة 563
-
اذا  عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة ، اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة  لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:
(أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة اشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فاذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف.
(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(جـ) فىالمساكن والغرف المؤثثة وفىأى شئ غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو اكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهرفاذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
مادة 564
يلتزم  المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لان تفى بما اعدت  له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق اولطبيعة العين .
مادة 565
1- اذا سلمت العين المؤجرة فى حالة لاتكون فيها صالحة للانتفاع الذى أوجرت من أجلة أو اذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض فى الحالتين اذا كان لذلك مقتض.
2-فاذا كانت العين المؤجرة فى حالة من شانها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه او عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق.
مادة 566
يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسرى على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
مادة 567
(أ) على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات (التأجيرية).
2- وعليه أن يجرى الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3- ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا ، فاذا كان تقديره (بالعدد) كان على المستأجر. أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مماهو خاص بالاستعمال الشخصى فيتحمله المستأجر.
4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة 568
1- اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة فى المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من انقضاء فى اجراء ذلك بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة، وهذا دون اخلال بحقه فى طلب الفسخ أو انقاص الاجرة.
2- ويجوز للمستاجر دون حاجة الى ترخيص من القضاء أن يقوم باجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب، على أن يستوفى المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.
مادة 569
1- اذا هلكت العين المؤجرة أثناء الايجار هلاكا كليا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2- أما اذا كان هلاك العين جزئيا، أو أصبحت العين فى حالة لاتصلح معها للانتفاع الذى أوجزت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا أو لم يكن للمستأجر يد فى شئ من ذلك ، فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد مناسب باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف اما انقاص الأجرة أو فسخ الايجار ذاته دون اخلال بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.
3- ولايجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا اذا كان الهلاك أو التلف يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه .
مادة 570
1- لايجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال كلى أو جزئى بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف اما فسخ الايجار أو انقاص الأجرة.
2- ومع ذلك اذا بقى المستأجر فى العين المؤجرة الى أن تتم الترميمات سقط حقه فى طلب الفسخ.
مادة 571
1- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ولايجوز له أن يحدث بالعين أو ملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع.
2- ولايقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذ الضمان الى كل تعرض أو اضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.
مادة 572
-
1- اذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب على المستأجر أن يبادر الى اخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفى هذه الحالة لاتوجه الاجراءات الا الى المؤجر.
1- فاذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الايجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض ان كان له مقتض.
مادة 573
1- اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش، فاذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهوحسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد ايجاره، فانه هو الذى يفضل.
2- فاذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت حقوقهم الاطلب التعويض.
مادة 574
اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبيرفى الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسح العقد أو انقاص الاجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة 575
1- لايضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى اذا صدر من أجنبى ما دام المتعرض لا يدعى حقا، ولكن هذا لايخل بما للمستأجر من الحق فى أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
2- على أنه اذا وقع التعرض المادى لسبب لايد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة.
مادة 576
1- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الاتنفاع انقاصا كبيرا ولكنه لايضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
مادة 577
1- اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب اصلاح العيب أو أن يقوم هو باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الاصلاح لايبهظ المؤجر.
2- فاذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه، مالم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب
مادة 578
يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب اذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.
مادة 579
-
يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فان لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
مادة 580
1- لايجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لاينشأ عنه أى ضرر للمؤجر.
2- فاذا أحدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة مجاوزا فى ذلك حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة ، جاز الزامه باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض.
مادة 581
1- يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور والكهرباء والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها هذا الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
2- فاذا كان تدخل المؤجر لازما لاتمام شئ من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
مادة 582
1- يلتزم المستأجر باجراء الترميمات (التأجيرية) التى يقضى بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
مادة 583
1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها يبذله الشخص المعتاد.
2- وهو مسئول عما يصيب العين أثناء اتنفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.
مادة 584
1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة الا اذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه.
2- فاذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله، ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار. هذا مالم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها فى الجزء الذى يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.
مادة 585
يجب على المستأجر أن يبادر الى اخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدى أجنبى بالتعرض لها، أو بأحداث ضرر بها.
مادة 586
1- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها، فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة.
2- ويكون الوفاء فى موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
مادة 587
الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
مادة 588
يجب على كل من استأجر منزلا  أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع فى العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشى أو أداوت تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن كل مدة الايجار اذا قلت عن سنتين، هذا  مالم تكن الأجرة قدعجلت ، ويعفى المستأجر من هذا الالتزام اذا تم الاتفاق على  هذا الاعفاء أو اذا قدم المستأجر تأمينا آخر.
مادة 589
1- يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الايجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى أن يمانع فى نقلها ، فاذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق فى استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الاخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه فى الحبس أو فى الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر  أو المألوف من شئون الحياة، أو كانت المنقولات التى تركت فى العين المؤجرة أو التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تاما.
مادة 590
يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
مادة 591
1- على المستاجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها، الا مايكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لايد له فيه.
2- فاذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افترض حتى يقوم الدليل على العكس، ان المستاجر قد تسلم العين فى حالة حسنة.
مادة 592
1- اذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الايجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار ، ما لم يكن هناك اتفاق  يقضى بغير ذلك.
2- اذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر ازالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الازالة ان كان للتعويض مقتض.
3- فاذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه الحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما ، جاز للمحكمة أن تنذره الى أجل للوفاء بها.
مادة 593
للمستأجر حق التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه مالم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة 594
1- منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس.
2- ومع ذلك اذا كان الأمر خاصا بايجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بابقاء الايجار اذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
مادة 595
فى حالة التنازل عن الايجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته.
مادة 596
-
1- يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجرة مباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمتسأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر.
2- ولايجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الايجار من الباطن.
مادة 597
تبرأ ذمة المستأجر الاصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الايجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاصلى من التزامات فى حالة الايجار من الباطن:
أولا:- اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الايجار أو بالأيجار من الباطن.
ثانيا:- اذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى.
مادة 598
ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء.
مادة 599
1- اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة، وتسرى على الايجار اذا تجدد علىهذا الوجه أحكام المادة 563.
2- ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لامجرد امتداد للايجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل الى الايجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقارى ، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك.
مادة 600
اذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض أن الايجار قد تجدد مالم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة 601
1- لا ينتهى الايجار بموت المؤجر ولابموت المتسأجر.
2- ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انهاء العقد اذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم. وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة فى المادة 563 ، وأن يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.
مادة 602
اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد.
مادة 603
1- لايترتب على اعسار المستاجر أن تحل أجرة لم تستحق.
2- ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل. وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الايجار أو فى الايجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضا عادلا.
مادة 604
1- اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا الى شخص آخر ، فلا يكون الايجار نافذا فى حق  هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية.
2- ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية أن يتمسك بعقد الايجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه.
مادة 605
1- لايجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الايجار نافذا فى حقه أن يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد التنبية عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563.
2- فاذا نبه على المستأجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار فان المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ، ولايجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
مادة 606
لايجوز للمستاجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت اليه اذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم انتقال الملكية أوكان من المفروض حتما أن يعلم . فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.
مادة 607
اذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد اذا وجدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه فى استعمال هذا الحق  أن ينبه علىالمستأجر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
مادة 608
1- اذا كان الايجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقا، على أن يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 563، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
2- فاذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد ، فلايجبر المستاجر على رد العين المؤجرة حتى يستوف التعويض. أو يحصل على تامين كاف.
مادة 609
يجوز للموظف أو المستخدم اذا اقتضى عمله أن يغير محل اقامته ، أن يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار  معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
مادة 610
اذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المواشى والأدوات الزراعية التى توجد فى الأراضى الا اذا كان الايجار يشملها.
مادة 611
اذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها.
مادة 612
اذا ذكر فى عقد ايجار الأرض الزراعية أن  الايجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.
مادة 613
-
1- يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمتقضيات الاستغلا ل المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للانتاج.
2- ولايجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهرى يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.
مادة 614
1- على المستأجر أن يقوم باجراء الاصلاحات التى يقضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص  بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتاجة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمبانى المعدة للسكنى أو للاستغلال ، كل هذا مالم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
2- أما اقامة المبانى والاصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ما يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم فى الاصلاحات اللازمة للأبار والترع ومجارى المياه والخزانات.
مادة 615
-
اذا منع المستأجر من تهيئة الارض للزراعة او من بذرها وهلك البذر كله او اكثره وكان بسبب قوة قاهرة برئت ذمة  المستأجر من الأجرة كلها او بعضها بحسب الأحوال كل هذا ما لم يوجد انفاق يقضى بغيره .
مادة 616
1- اذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب اسقاط الاجرة .
2- أما اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب انقاص الأجرة.
3- وليس لمستأجر أن يطلب اسقاط الأجرة أو انقاصها اذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح فى مدة الاجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آخر.
مادة 617
يجوز للمستأجر اذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الايجار بسبب لايد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة.
مادة 618
لايجوز للمستآجر أن يأتى عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤجر انتفاع من يخلفه . ويجب عليه بوجه خاص قبيل اخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها اذا ام يصبه ضرر من ذلك.
مادة 619
يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والارض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أخذ المؤجر جزء معينا من المحصول.
مادة 620
تسرى أحكام الايجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية اذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
مادة 621
اذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية.
مادة 622
الايجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة للمؤجر.
مادة 623
1- يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحفاظة على الزرع من العناية مايبذله فى شئون نفسه.
2- وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع الا اذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
3- ولايلزم المستأجر أن يعوض مانفق من المواشى ولا ما يلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.

قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 طبقاً لأحدث التعديلات


قانون التأمينات الاجتماعية
الباب الأول - نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه و لتعاريف
الباب الأولنظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه و التعاريف
مادة 1: (1) يشملنظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية:
1- تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة (2]).
2- 
تأمين إصابات العمل.
3- 
تأمين المرض.
4- 
تأمين البطالة.
5- 
تأمين الدعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
مادة 2: ([3]) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ‌- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و المؤسساتالعامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات و غيرها من الوحداتالاقتصادية بالقطاع العام.
ب‌- العاملون الخاضعون لأحكلم قانون العمل الذينتتوافر فيهم الشروط الآتية:

1- 
أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.

2- 
أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة و يصدروزير التأمينات ([4]) قراراً بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقةالعمل منتظمة و يستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات و عمال الشحن و التفريغ
و مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألاتـقل مدة العقد عن سنة و أن توجد اتفاقية بالعاملة بالمثل.
ج- المشتغلونبالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذينيصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات([5]).
مادة 3: استثناء من أحكامالمادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقالقوانين التأمينات الاجتماعية و التأمين و المعاشات المشار إليها بالمادة الثانيةمن قانون الإصدار.
كم تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذينتقل أعمارهم عن 18 سنة و المتدرجين و التلاميذ الصناعيين و الطلاب المشتغلين فىمشروعات التشغيل الصيفى و المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ([6]).
مادة (4) ([7]) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىإلزامياً و لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد بهنص خاص.
مادة 5 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد.
أ‌- بالهيئةالمختصة : الهيئة العامة للتأمين و المعاشات . أو الهيئة العامة للتأميناتالاجتماعية بحسب الأحوال.
ب‌- بمجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامةللتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون و صاحب المعاشالمنتفع بتأمين المرض.
د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر منالخاضعين لأحكام هذا القانون.
هـ- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراضالمهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأديةالعمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عملمتى توافرت فيها الشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات([8]) بالاتفاق مع وزير الصحة و يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترةذهابه لمباشرة عملة أو عودتة منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلفأو انحراف عن الطريق الطبيعى.
و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل.
ز- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
ح- بالعجزالمستديم : كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن علية لقدرته على العمل كلياأو جزئيا فى مهنته الاصلية أو قدرته عل الكسب بوجه عام ، و حالات الأمراض العقليةوكذلك الأمراض المزمنة و المستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاقمع وزير الصحه([9]) .
ط- الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابلنقدى من جهة عملة الاصلية لقاء عملة الأصلى ويشمل ([10]):

1- 
الأجر الأساسىو يقصد به:
أ‌- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظفبالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة 2 و ذلك مع مراعاة حكمالمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكامقوانين التأمين الاجتماعى.
ب-الأجر المنصوص علية بعقد العمل و ما يطرأعلية من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبةللمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ،ج ) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذاالأجر عن 45 جنيها شهريا ، وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلىالعلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها و بمراعاة قواعدالضم.
و إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجرأساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.

2- 
الاجر المتغير ([11]): ويقصد به باقى ما يحصل علية المؤمن عليه و على الأخص:
‌أ- الحوافز.
‌ب- العمولات.
‌ج- الوهبة.
‌د- البدلات و يحدد رئيسمجدلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصرأجر الاشتراك([12]) .
هـ - الأجور الاضافية.
‌و- التعويض عن جهودغير عادية.
‌ز- إعانة غلاء المعيشة.
‌ح- العلاوات الاجتماعية.
‌ط- العلاوة الاجتماعية الإضافية.
‌ي- المنح الجماعية.
‌ك- المكافآة الجماعية.
‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الارباح.
‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى ([13]) .
ويعتبر فى حكمالعمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أوالمعار إليه داخل البلاد.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصرهذا الأجر ([14]).
ى - بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينهو بين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل و يشترط أن يكون هذاالعجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين([15]) .



[1]) 
المادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 و يعمل بها اعتباراً من1/9/1975 الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977.

[2] )
عدلالقانون رقم 25 لسنة 77 مسميات التأمينات فحذف كلمة (ضد) وذلك بالمادة السابعة منه.

[3]) 
المادة (2) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراًمن 1/9/1975.

[4]) 
صدر قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 ، نشربالوقائع المصرية العدد رقم 162 بتاريخ 15/11/1976 ، و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975تنفيذا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1980.

[5]) 
صدر قرار وزيرالتأمينات رقم 149 لسنة 1977 الوقائع المصرية العدد 165 فى 16/7/1977.

[6]) 
الفقرة الثانية من المادة (3) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 80 ، و يعملبالتعديل اعتباراً من 4/5/1980

[7]) صدر القانون 207 لسنة 94 فى 17/7/1994،ونصت المادة الثالثة منه على "تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانونالتأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى" ويعمل بهاعتبارا من 19/6/94.

[8]) 
صدر قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 ، نشربعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 239لسنة 1977 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 2 الصادر بتاريخ 2/1/1978 و المعدلبقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 ، الوقائع المصرية العدد 255 فى 5/10/1985 ،المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 21لسنة 1987.

[9]) 
بند معدل بالقانون رقم93 لسنة 1980 ، ويعمل به اعتباراً من 1/9/1975 ، قرار وزير التأمينات رقم 82 لسنة1976، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 ، المعدل بالقرار رقم 66لسنة 1980 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 278 بتاريخ 10/12/1980.

[10]) 
البند (ط) عدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ثمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ثم أضيفت الفقرة قبل الأخيرة إلى البند (طبالقانون رقم 107 لسنة 87 ثم عدل البند ط/1 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ، الجريدةالرسمية ، العدد 24 ( مكرر ) فى 18/6/1994.

[11] ) 
منشور وزارى عام ، رقم 7الصادر فى 30/8/1984.

[12]) 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ،نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 الصادر بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم1662 لسنة 1987.

[13]) 
البند (م) معدل بالقانون 47 لسنة 84 حيث إمتدتالمظلة التأمينية لتشمل جميع عناصر الأجر المذكورة فى هذا البند.

[14]) 
فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987.وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة84، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 228 بتاريخ 18/10/1984 المعدل بالقرار رقم 35لسنة 87 والقرار رقم 54 لسنة 1987.

[15]) 
البند (ى) مضاف بالقانون رقم 25لسنة 1977، و يعمل به اعتباراً من 1/9/1975.
الباب الثاني- إنشاء الصناديقوتمويلها و إدارتهاالباب الثاني
إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها

مادة 6 : ينشا صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجهالآتى:-

1- 
صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئاتالعامة.

2- 
صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحداتالاقتصادية بالقطاعين التعاونى و الخاص([1]) .
مادة 7 : تتكون أموال كل منالصندوقين المشار اليهما بالمادة 6 من الموارد الآتية:-

1- 
الاشتراكاتالتى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العملأو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون([2]).

2- 
المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة.

3- 
المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهملحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.

4- 
الرسوم التىيؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون.

5- 
حصيلةاستثمار أموال الصندوق.

6- 
المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذاالقانون . ([3])

7- 
الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق

8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
مادة 8 : يفحصالمركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحصتم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.
ويجب أنيتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوقولم تكف الاحتياطيات و المخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ،وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز و الوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لايجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، و فى الأغراض الآتية:

1- 
تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.

2- 
تكوين احتياطي عام واحتياجات خاصة للأغراض المختلفة.

3- 
زيادة المعاشاتعلى ضوء الأسعار القياسية و ذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء عل عرضوزير التأمينات.
مادة 9 ([4]): تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولىإدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 ،2 من المادة 6 من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنةالعامة للدولة ، و تسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبعوزير التأمينات.
مادة 10 ([5]) : يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزيرالتأمينات و يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائة و تحديد مكافآتهم قرار من رئيسالجمهورية ، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
مادة11 : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها ، ولهعلى الاخص ما يأتى:-

1- 
إصدار القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقةبالشئون المالية و الادارية و الفنية للهيئة و شئون العاملين و ذلك دون التقيدبالقواعد و النظم الحكومية ([6]) .

2- 
دراسة الخطط و اقرا ر مشروع الموازنةالتخطيطية للهيئة.

3- 
دراسة تقارير و تقييم الأداء و إصدار القراراتاللازمة لرفع مستوى الأداء.

4- 
إقرار ميزانية الهيئة و حساباتها الختاميةالسنوية ، ومركزها المالي.

5- 
دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.

6- 
تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص و إعداد المركز المالي.

7- 
إقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائهلجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحدمديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرينفى القيام بمهمة محددة.
مادة 12 : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية، لمعاونته فى أداء مهامه.
مادة 13 : ترفع قرارات مجلس الإدارة الى الوزيرلاعتماده ، وذلك فيما يتعلق بالبنود ( 1، 2، 3، 4، 5 ) من المادة (11) .
مادة 14 : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويتولى الاختصاصات الآتية:-

1- 
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة..

2- 
إدارة الهيئة و تطوير نظام العمل بها ومتابعته.

3- 
دراسة وإقرار المسائلالمالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاصهبها.

4- 
عرض مشروع ميزائية الهيئة و حساباتها الختامية على مجلس الإدارةخلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.

5- 
إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلالشهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.

6- 
موافاة الوزارة و أجهزة الدولةبما تطلبه من بيانات و تقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أنيفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة.
مادة 15 : يندب وزير التأمينات منيحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
و للوزير أن يفوضفى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
مادة 16 : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة مسئولون ماليون من بينالعاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكاتو أذون الصرف.
وتطبق على موازنة الهيئة أحكام القانون رقم53 لسنة 1973 بشانالموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.



[1]) 
المادة الأولى من قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكامقانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 ، تنصعلى أن:
ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانونالتأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أموالة منالموارد الآتية:

1- 
الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليهافى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

2- 
المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة عنالأجور المتغيرة.

3- 
الاشتراك المنصوص علية فى البند 9 من المادة 17 منقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

4- 
المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهمقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظامالمكافأة.

5- 
إحتياطى حوافز الإنتاج و العمولة و الوهبة و البدلات و يحددهذا الإحتياطى بنسبة 40% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعهلدى بنك الإستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون و بنسبة 30% من إحتياطياتالهيئة العامة للتأمين و المعاشات المودعة لدى البنك المركزى فى التاريخ ذاته.( استبدل البند 5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينالاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد 30 مكرر فى 27/7/1987 ، و يعمل به اعتباراً من1/4/1984.

6- 
رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومىو ريع استثمار هذة المبالغ.

7- 
المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العملعن أموال هذا الحساب وفقاً لأحكام المواد 129 ، 130 ، 151 من قانون التأمينالاجتماعى المشار إليه

8- ريع استثمار أموال الحساب.
و يفحصالمركز المالي لهذا الحساب فى تاريخ المركز المالي للصندوقين المشار إليهما وتسرىفى هذا الشأن أحكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
مادةمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ا

9- المبالغالتى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاةعن الأجورالمتغيرة.



[2] ) 
بند (1)،(2) من المادة (7) معدلان بالقانون رقم 25لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى-الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر(1) فى 30/4/1977.

نص البند (1)،(2) من المادة (7) قبل التعديل:

{(1)
الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال على العاملين لديهم ،سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقالأحكام هذا القانون.

(2)
المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة سنويا لحسابالتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة}

[3] ) 
عبارة المبالغ الإضافية ،الواردة بالبند (6) من المادة (7) مستبدلة طبقا لأحكام المادة السادسة من القانونرقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 وبزيادة المعاشات – الجريدة الرسمية العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984.

-
والعبارة التى حذفت بالاستبدال هى ( ريع الاستثمار)

[4] ) 
الفقرةالثالثة من المادة (9) معدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ثم عدلتالمادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 ( مكرر) فى18/6/1994.

نص المادة (9) قبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 47لسنة 1984:

(
تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشارإليه بالبند (1) من المادة (6) . كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيةإدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6).
وتعتبر كل منالهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزيرا لتأميناتوتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة.)

-
الفقرة الثالثة منالمادة (9) قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994.
وتعتبر كل من الهيئتينالمذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنةالعامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزيرالتأمينات.

[5] ) 
مستبدلة بالمادة الأولى قانون رقم 207 لسنة 1994الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى 18/6/1994.

-
نص المادة 10 قبلتعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994:

يكون لكل من الهيئتين المشار إليهمابالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديدمكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ويمثل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامةللتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثلأصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعاتالمصرية.) صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2226 لسنة 1994 بتشكيل مجلس إدارة الهيئةالقومية للتأمين الاجتماعى.

[6]) 
البند (1) من المادة (11) معدل بالمادةالأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعىالصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975-الجريدة الرسمية العدد رقم 18 (مكرر) فى 3/5/1980ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.

نص البند (1) من المادة (11) قبلتعديله بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980:

1- 
إصدار القراراتواللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دونالتقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، ودون الرجوع إلى وزارة المالية.)
ملحوظة:
نصت المادة الثانية من القانون رقم 207 لسنة 1994 علىالآتى:

تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القوميةللتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصاتالمنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . وتستمر التقسيماتالتنظيمية بالهيئتين المشار إليهما فى أداء أعمالها ، كما يستمر العاملون بذاتأوضاعهم الوظيفية الحالية ، وذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم وترتيب الوظائف بالهيئةالقومية للتأمين الاجتماعى وتسكين العاملين بها.)

-
كما نصت المادة الثالثةمن القانون المشار إليه سلفا على الآتى:

(
تستبدل بعبارة الهيئة المختصةأينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة الهيئة القومية للتأمينالاجتماعى)
الباب الثالث - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاةالباب الثالثالفصل الأول - التمويــــل
مادة 17 : يمول تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة مما يأتى:-
1- 
الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجورالمؤمن عليهم لدية شهريا.

2- 
الحصة التى يلتزم بها المؤمن علية بواقع 10من أجره شهريا.

3- 
المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامه بواقع 1% منالأجور الشهرية للمؤمن عليهم و تؤدى إلى الهيئة فى أول الشهر التالى لتاريخالاستحقاق([4]).

4- 
القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابةعن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.

5- 
المبالغ المستحقة لحساب مدةالاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات.

6- 
المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعيةأو التأمين و المعاشات و تشمل:
أ‌- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامةعن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين و المعاشات.
ب‌مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه و فقا لما يأتى:

1- 
المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظامالتأمينات الاجتماعية محسوبة و فقا للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون 91لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة (73) من قانون العمل المشار إليه([5]) .

2- 
الفرق بين المكافئات المستحقة المحسوبة على الجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة أن وجد وذلك عن مدة الاشتراكحتى 31/21/1961.
وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخيرللمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولتأجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتبار من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدةالعمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التىتم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.

7- 
المبالغ التى يؤديهاالمؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.

8- 
ريعاستثمار أموال هذا التأمين.

9- 
اشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليهالأساسى ([6]).



[1]) 
هذا الباب معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977ويعمل بأحكامه اعتبارا من 1/9/1975 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن إعادةالتسوية وفقا لأحكام هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1/5/1977 طبقا لأحكام المادةالتاسعة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1977.

[2]) 
تلاحظ التعديلات التى أدخلتبالقوانين أرقام 32 لسنة 1978 ، 44 لسنة 1978، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 ، 47لسنة 1984 ، 110 لسنة 1985.

[3]) 
يرجع للمادة الثانية عشر من القانون رقم47 لسنة 1984 لتحديد قواعد التسوية للحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة. .

[4]) 
بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.

[5] ) 
حلت المادة 3 منالقانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل محل المواد المشار إليها بهذا النصويجرى نص المادة (3) المشار إليها على النحو التالى:

تحسب مكافأة نهايةالخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة وفقالقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. طبقا للقواعد الآتية:

1- 
يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساسا لحسابهذه المكافأة.

2- 
تقدر المكافأة عن المدة قبل 7/4/1959 تاريخ العملبالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على الوجه الآتى:

(
أ‌بالنسبة للعمال بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولىوأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشارإليه أجر سنة ونصف.

(
ب‌) بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرةأيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنواتالتالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة.

3-
تقدرالمكافأة عن المدة من 7/4/1959 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسالأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى.

4- 
إذا نقلالعامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدةكلها قد قضيت فى الشهرية.

5- 
إذا كان العامل قد نقل من سلك غير الشهريةإلى الشهرية قبل 7/4/1959 فتقدر المكافأة على أساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيتبالشهرية وإذا كان هذا التمويل اعتبارا من التاريخ المشار إليه فتقدر المكافأة عنكل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير.

[6]) 
بند مضافبالقانون رقم 47 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (و) فى 31/3/1984 ثم عدلبالقانون رقم 110 سنة 1985 الجريدة الرسمية العدد رقم 27 بحيث يتحمل المؤمن عليه 3ويتحمل صاحب العمل 2% ويعمل بالتعديل من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984.الباب الثالث - الفصل الثاني - فى المعاشات و التعويضات
مادة 18: ([1]) يستحق المعاش فى الحالات الآتية:-

1- 
انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغهسن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبهللمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) و ذلك متى كانت مدةاشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

2- 
ملغاة ([2]) .

3- 
انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبتعدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار (*)من وزيرالتأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين و يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيمالنقابى أو العاملين بحسب الأحوال و ممثل عن الهيئة و يحدد القرار قواعد و إجراءاتعمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بهاقرار(*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

4- 
وفاة المؤمنعليه أو ثبوت عجزة عجزا كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته و بشرط عدم تجاوزةالسن المنصوص عليها فى البند (1) و عدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدةو ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.

5- 
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغيرالأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهراعلى الأقل.

6- 
وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة الكامل بعد انقضاء سنة منتاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فىالتأمين 120 شهرا على الأقل و لم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة’ ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين([3]).
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين (3 ، 4) السابقتين أن تكونللمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعةولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية ([4]).
أ‌- المؤمن عليهمالمنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) و كذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فىالبند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددتأجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متىوافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة.
ب‌- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذهالفقرة للعمل بالقطاع الخاص و توافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فىالبندين (3 ، 4) .
ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابةعمل.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم منالعاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار(*) من رئيس مجلس الوزراءبناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
أ‌تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
ب‌- رفع النسب التى يحسبعلى أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
ج‌- زيادةنسبة الاشتراك لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهمو تحديد من يتحمل هذه الزيادة.

المادة (18) مكرراً مستحدثة بالقانونرقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . حكم بعدمدستورية هذه الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 1 لسمة 18 جلسة9/9/2000 .

مادة 18 مكرراً : ([5]) يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياكانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر و ذلك متى توافرت فى شأنه أحدى حالاتإستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى.و يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عنداستحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سنالمؤمن عليه عن خمسين سنة.
مادة 19 : ([6]) يسوى معاش الأجر الأساسى فى غيرحالات العجز و الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت علىأساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدةاشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
و فى حالات طلب صرف المعاش عن الأجرالمشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديتعلى أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدةالاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسطالشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
و يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:

1- 
يعتبر الشهر الذىانتهت فيه مدة الخدمة شهرا كاملا.

2- 
إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عنالأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسطعلى أساس كامل الأجر.

3- 
يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجرالمتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجربشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراكالمتغير.

4- 
بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين وكانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب , ج ) من المادة (2يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسطالأجور فى الخمس سنوات السابقة و إذا قلت المدة السابقة عن الخمس سنوات يراعى عدمتجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عنكل سنة و يستثنى من حكم هذا البند ما يأتى:
أ‌- المؤمن عليهم بجهات خاضعةللوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضىاتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى و افق وزير التأمينات على هذه اللوائحأو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.
ب‌- حالات طلب الصرف للعجز أوالوفاة
مادة 20 [7]) يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا منالأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
و يربط المعاش بحد أقصى مقدارة 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرةالسابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية([8]):

1- 
المعاشات التى تقلقيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيهاشهريا أيهما أقل.

2- 
المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرةتنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.

3- ([9])
المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرةالاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% (*)من أجر اشتراك المؤمن عليهالاخير.
ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكمالبندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة (19).
وفى جميع الأحواليتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا([10]) .
مادة 21 : مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى:
1- 
المدة التى تبدأمن تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمينوالمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال و المدد التى قررت تلكالقوانين ضمها لمدة الاشتراك.

2- 
المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليهفى التأمن بناء على طلبه.

3- 
مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليمالجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقديرالاجر([11]) .
و يشترط لحساب المدد المشار اليها ألا يكون المؤمن عليه قدصرف عنها حقوقه التقاعدية أم التأمينية.
ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموعحساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان منشأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا