الأحد، 30 سبتمبر 2012

غداً التوقيع على عقد رعاية مئوية المحامين


يجتمع ابو بكر ضوه عضو مجلس النقابة والمشرف على احتفالية المئوية ، بهاء عبد الرحمن الامين العام المساعد لنقابة المحامين غدا الاثنين بمدير عام قاعة المؤتمرات ومدير الامن ومدير قسم الضيافة للوقوف على تنظيم الحفل على الطبيعة وتوزيع المقاعد

ومن جانبه صرح الضوه بمقابلة  الشركة الراعية للتوقيع على عقد الرعاية فى تمام  الساعة الخامسة مساء غد وسوف يحضر هذا اللقاء كلا من  / الضوه ، بهاء عبد الرحمن ، ابراهيم الياس للتوقيع على العقد
جدير بالزكر ان الشركة الراعية سوف تقوم بدفع مبلغ مليون جنيه للنقابة نظير قيامها برعاية الحفل واستقبال الشركات الاخرى التى ترغب فى الانضمام الى الشركة الراعية 

السبت، 29 سبتمبر 2012

اجتماع لمئوية المحامين



اجتمعت اليوم اللجنة المختصة باحتفالية المئوية
حيث دعا الاستاذ بهاء عبد الرحمن الامين العام المساعد لنقابة المحامين اللجنة المشكلة لوضع الضوابط النهائية للزملاء المحامين المشاركين فى مئوية نقابة المحامين
وقد حضر الاجتماع كلا من / ابو بكر الضوه عضو مجلس النقابة والمشرف على الحفل واستقبال كبار الزوار ممثلا عن النقابة ، يحي التونى وكيل النقابة ، اسامة الحلو امين الصندوق ، ايمن السلكاوى عضو مجلس النقابة ، ثروت عطا الله عضو مجلس النقابة  
وقد اقرت اللجنة ان معيار اختيار الزملاء الذين سوف يحضرون الحفل هم من اقدم الاعضاء المقيدين امام محكمة النقض وفى حالة اعتزار احدهم يتم دعوة الزميل الذى يليه
علما بان النسبة سوف تتراوح لكل محافظة مابين نصف الى واحد فى المئة تقريبا من عدد الجمعية العمومية اى ان حصة شمال القاهرة سوف تكون فى حدود 400 شخصية تقريبا
كما اعتمدت اللجنة التقرير الذى تقدم به الضوه عن كيفيه تنظيم هذا اليوم
ومن جانبه قررت اللجنه الذهاب الى قاعة المؤتمرات للوقوف على تنظيم الحفل على الطبيعة وتوزيع المقاعد وعمل اجتماع مع مدير عام قاعة المؤتمرات ومدير الامن ومدير قسم الضيافة وكذا مراسم رئاسة الجمهورية ومراسم رئاسة الوزراء يوم الاثنين القادم
كما قرر الاجتماع ايضا استقبال الشركة الراعية للتوقيع على عقد الرعاه يوم الخميس القادم الموافق 4/10/2012  وسوف يحضر هذا اللقاء كلا من  / الضوه ، بهاء عبد الرحمن ، ابراهيم الياس للتوقيع على عقد الرعاية
جدير بالزكران الشركة الراعية سوف تقوم بدفع مبلغ مليون جنيه للنقابة نظير قيامها برعاية الحفل واستقبال الشركات الاخرى التى ترغب فى الانضمام الى الشركة الراعية 

الأربعاء، 26 سبتمبر 2012

بدء العمل فى مدينة المحامين ببنى سويف


اجتمعت اليوم لجنة الاسكان المشكلة من  ابو بكر الضوه رئيس اللجنة ومجدى سخى وكيل النقابة
وجابر منصور عضو مجلس النقابة عن بنى سويف ويوسف الرشيدى عضو مجلس النقابة عن اسوان 
وانتهى الاجتماع على بدء العمل فى بنى سويف ، قنا ، اسوان ، اسيوط وكذا الاندية الرياضية وعلى رأسهم نادى القاهرة الجديدة ، الصالحية ، الشروق 

الضوه يوقع على عقد قاعة خوفو بمركز القاهرة للمؤتمرات

فوض سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ابو بكر ضوه عضو مجلس النقابة بالتعاقد على حجز قاعة خوفو بمركز القاهرة للمؤتمرات وذلك لاقامة حفل المئوية لنقابة المحامين المحدد لها 11/10/2012
جديرا بالذكر ان هذه القاعة تستوعب عدد 2500 شخص كما انه من المقرر حضور الاحتفال السيد الدكتور رئيس الجمهورية وكذا رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين وعمداء كليات الحقوق والسادة المستشارين والسيد مفتى الجمهورية وشيخ الازهر وممثل الكنيسة
وقد تم عقد اجتماع عاجل للجنة الاحتفال برئاسة النقيب وعضوية كلا من / ابو بكر ضوه ، مجدى سخى ، محمد الدماطى ، بهاء عبد الرحمن ، اسامة الحلو ، عبد العزيز الدرينى ، ابراهيم الياس ، فتحى تميم ، يحى التونى
للنظر وعرض اخر تطورات الحفل وقد تم تشكيل لجنة للاتصال بنقباء الفرعين والضوه عضوا بها


الثلاثاء، 18 سبتمبر 2012

الضوه فى مدينة المحامين بالسادس من اكتوبر - الجزء الاول

قام الضوه اليوم بتفقد مدينة المحامين بالسادس من اكتوبر والمسماه  بمدينة النقيب محمود بسيونى لمشاهدة الاوضاع والمراحل التى تمت فى المدينة السكنية 
جدير بالذكر ان المرحلة الاولى سوف يتم الانتهاء منها اول يناير 2013 

الاثنين، 17 سبتمبر 2012

الضوه يتفقد مدينة المحامين السكنية ببرج العرب


التزاما من الضوه بتنفيذ المشروعات السكنية والاندية الرياضية التى تم الحصول عليها اثناء عضويتة فى المجلس السابق فان الضوه يتفقد المدن السكنية لسرعة انجاز هذه المشروعات ويفى بما وعد به السادة الزملاء المحامين الحاجزين فى المشروعات السكنية 
قام الضوه بتفقد مشروع مدينة النقيب احمد الخواجة ببرج العرب للوقوف على مراحل تنفيذ المشروع على ارض الواقع وذلك تنفيذا للقرار الذى صدر من لجنة الا

سكان والمشروعات بتشكيل لجنة لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع برج العرب و6 اكتوبر وكذا الاندية الرياضية

وعلى اثر ذلك قام الضوه برفقة الاستاذ / مجدى سخى وكيل النقابة ، الاستاذ / محى الدين حسن عضو مجلس االنقابة وبحضور مصطفى البنان الناشط النقابى وكذا المدير الادارى للاسكان والمدير الادارى للمشروعات بتفقد المشروع وامضوا يوما كاملا ببرج العرب وكان برفقتهم المهندس الاستشارى للمشروع وكذا الممثل القانونى لشركة سيوة للمقاولات المنفذة للمشروع
وقد اتفقت اللجنة مع المهندس الاستشارى والشركة المنفذة على تسليم 310 وحدة فى نهاية العام الحالى وايضا 620 وحدة فى نهاية شهر يونيه 2013 باجمالى عدد 930 وحدة للمرحلة الاولى
كما قام الضوه بصرف كافة مستحقات المقاولين حتى لايؤثر التأخير فى صرف مستحقاتهم بالسلب على اقامة المشروع

ومن جانبه يناشد الضوه الزملاء المشتركين فى مشروع برج العرب و6 اكتوبر بسرعة سداد كافة المستحقات والاقساط المتأخرة عليهم وذلك فى مدة اقصاها 30/10/2012 وذلك لانه سيتم تطبيق غرامات التاخير اعتبارا من 1/11/2012 بواقع 1% شهرياً

والله الموفق والمستعا
ن

محكمة شمال القاهرة تنشئ مكتب لشئون خدمة المحامين والمتقاضين


تلقى الضوه خطاب من السيد الاستاذ المستشار رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال القاهرة المستشار / عادل ادريس 
يزف للضوه خبر انشاء هذا المكتب وحدد موعد الاربعاء القادم للالتقاء بالضوه لبحث مشاكل وطلبات ومتطلبات السادة محامين شمال القاهرة لدى رئيس المحكمة

زيارة مفاجأه لمدينة النقيب محمود بسيونى بالسادس من اكتوبر


قرر الضوه القيام بزيارة مفاجأة غدا الى مدينة المحامين بالسادس من اكتوبر للوقوف على مراحل تنفيذ المرحلة الاولى لمدينة 6اكتوبر والمسماة بمدينة النقيب محمود بسيونى 

جدير بالذكر ان المرحلة الاولى سوف يتم الانتهاء منها فى اول يناير 2013 وذلك بعدد 240وحدة سكنية كما يقوم الضوه باستلام باقى مساحة الارض المخصصة للمدينة السكنية بناءً على التفويض الذى حررة السيد الاستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب للضوه 
ومن المقرر استخراج التراخيص وطرح عملية المرحلة الثانية للمشروع خلال شهر وذلك لانشاء عدد 22 عمارة ومول تجارى ومسجد وحضانة 

ساقط القيد وزواج الاجانب

الضوه على قناة الناس فى برنامج هى  حوار خاص مع عمرو عبد العال عن ساقطى القيد والمشاكل التى تواجههم وطرق حلها والتخلص منها  كما تحدث ايضا عن زواج الاجانب والمشاكل التى تواجههم وطرق تجنب تلك المشكلات 

الأحد، 16 سبتمبر 2012

الضوه يفى بوعوده

التزاما من الضوه بتنفيذ المشروعات السكنية والاندية الرياضية التى تم الحصول عليها اثناء عضويتة فى المجلس السابق فان الضوه يتفقد المدن السكنية لسرعة انجاز هذه المشروعات ويفى بما وعد به السادة الزملاء المحامين الحاجزين فى المشروعات السكنية 
قام الضوه بتفقد مشروع مدينة النقيب احمد الخواجة ببرج العرب للوقوف على مراحل تنفيذ المشروع على ارض الواقع وذلك تنفيذا للقرار الذى صدر من لجنة الاسكان والمشروعات بتشكيل لجنة لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع برج العرب و6 اكتوبر وكذا الاندية الرياضية 

وعلى اثر ذلك قام الضوه برفقة الاستاذ / مجدى سخى وكيل النقابة ، الاستاذ / محى الدين حسن عضو مجلس االنقابة وبحضور مصطفى البنان الناشط النقابى وكذا المدير الادارى للاسكان والمدير الادارى للمشروعات بتفقد المشروع وامضوا يوما كاملا ببرج العرب وكان برفقتهم المهندس الاستشارى للمشروع وكذا الممثل القانونى لشركة سيوة للمقاولات المنفذة للمشروع
وقد اتفقت اللجنة مع المهندس الاستشارى والشركة المنفذة على تسليم 310 وحدة فى نهاية العام الحالى وايضا 620 وحدة فى نهاية شهر يونيه 2013 باجمالى عدد 930 وحدة للمرحلة الاولى 
كما قام الضوه بصرف كافة مستحقات المقاولين حتى لايؤثر التأخير فى صرف مستحقاتهم بالسلب على اقامة المشروع 


 ومن جانبه يناشد الضوه الزملاء المشتركين فى مشروع برج العرب و6 اكتوبر بسرعة سداد كافة المستحقات والاقساط المتأخرة عليهم وذلك فى مدة اقصاها 30/10/2012 وذلك لانه سيتم تطبيق غرامات التاخير اعتبارا من 1/11/2012 بواقع 1% شهرياً


والله الموفق والمستعان 

الأحد، 9 سبتمبر 2012

حكم المحكمة الدستورية العليا

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 26
قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بقضائها الصادر بجلسة 28/12/2003 فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " .
المقامة من

السيد / مختار محمود حسن الباير

ضد

1 -السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

2 -السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

3- السيد رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة

4 -السيد رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر بجلسة 28/12/2003 من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية - فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " ؛ قاضيًا بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .

وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى للتجهيل ، وفى الموضوع برفضها .

كما قدم المدعى فى الدعوى الموضوعية عدة مذكرات طلب فيها الحكم بعدم دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وآخرين طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات تخصيص قطعة أرض بمركز العلمين محافظة مطروح ، لشركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، لتداخلها مع المسطح الذى تقدم بطلب تخصيصه له برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 ، وفى الموضوع الحكم ببطلان إجراءات التخصيص التى اتُّبعت لصالح شركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، مع إلزام الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بتخصيص مساحة 1262 فدانًا له بالشروط ذاتها التى تم بها تخصيص مساحة 4000 فدان لشركة البيان السالفة الذكر . وأثناء نظر تلك الدعوى ، تقدم المدعى بطلب لتعديل طلباته فيها لتصبح وقف تنفيذ قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على مذكرة المستشار القانونى للوزارة بشأن تأجير مساحة 4000 فدان لشركة البيان للاستثمار العقارى والتنمية السياحية ، ووقف تنفيذ قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية المؤرخ 12/11/2001 برفض الطلب المقدم من المدعى برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 لتقنين وضع يده وآخر على مساحة 1262 فدانًا ، المتداخلة مع مساحة 4000 فدان التى وافق وزير الزراعة على تأجيرها لشركة البيان ، وفى الموضوع ببطلان قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تأجير المساحة المذكورة لشركة البيان ، وكذلك بطلان قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية برفض طلب المدعى تقنين وضع يده على المساحة الآنفة الذكر ، مع إلزام جهة الإدارة بالسير فى إجراءات تمليك المدعى المساحة المطلوبة بالشروط ذاتها التى اتُّبعت مع شركة البيان . وإذ دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى ووجوب إحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، فقد قضت تلك المحكمة بجلستها المنعقدة فى 28/12/2003 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعدم قبول الدعوى الماثلة بقالة أن قرار الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى جاء مُجهلاً إذ خلا من تعيين النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة ، فهو مردود بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن ما تغياه المشرع بنص المادة (30) من قانونها هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية ، أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على المحكمة ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا ، فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها ، أو اضطرابًا حول نطاقها ، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون ، ولتتولى هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى وإعداد تقرير يحدد المسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببًا . ومن ثم يكفى لتحقيق تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنًا ، ويتحقق ذلك كلما كان بُنيان عناصرها مُنبئًا عن حقيقتها . متى كان ذلك ، وكان قرار الإحالة قد انطوى على النص المطعون عليه ، وعلى نص الدستور المدعى مخالفته ، كما أبان المثالب الدستورية التى رأى أنها تلحق به ، ناعيًا عليه أنه انتزع اختصاصًا أصيلاً لمجلس الدولة مقررًا دستوريًا وجاء عامًا دون تفرقة بين المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ، والمنازعات الإدارية التى توجه الخصومة فيها لقرارات إدارية نهائية ، ومن ثم فإن وصف الحكم المذكور بالتجهيل لا يكون له من أساس ، متعينًا الالتفات عنه .

وحيث إن المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على أن :

" تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتُرفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة .

وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها .

ويكون لذوى الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية " .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه فيما قضت به من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وحيث إن المشرع الدستورى قصد بنص المادة (172) من الدستور إلى دعم مجلس الدولة فأصبح منذ استحداث هذا النص جهة قضائية قائمة بذاتها مُحَّصنة ضد أى عدوان عليها أو على اختصاصها – المقرر دستوريًا – عن طريق التشريع العادى ، ولم يقف المشرع الدستورى فى دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته ، فاستحدث فى المادة (68) من الدستور نصًا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس كافة ، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويُحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية ، وأُزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية . وإذ كان الدستور بما نص عليه فى المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دلَّ – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعًا عن مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغى دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها . وكان مجلس الدولة – بنص المادة 172 من الدستور – هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، ما فتئ قائمًا عليها ، باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها . لما كان ذلك ، وكان الدستور قد نص فى المادة (165) على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، فإنه إذا ما قدَّر المشرع ملاءمة إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى محاكم السلطة القضائية ، فإن سلطته فى هذا الشأن تكون مقيدة بعدم الخروج على نصوص الدستور ، وعلى الأخص تلك التى تضمنتها نصوص المواد 40 و68 و165 و172 ، ويتعين عليه التأليف بينها فى مجموعها ، وبما يحول دون تناقضها فيما بينها أو تهادمها ، ومن ثم فلا يجوز إيلاء سلطة فى منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعى إلا فى أحوال استثنائية تكون الضرورة فى صورتها الملجئة هى مدخلها ، وصلتها بالمصلحة العامة – فى أوثق روابطها – مقطوعًا بها ، ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها . وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه المحكمة ، بل تخضع لتقييمها ، بما لا يُخرج نص أى من المادتين ( 68 و172 ) من الدستور عن أغراضها التفافًا حولها ، بل يكون لمضمونها مجاله الطبيعى الذى حرص المشرع الدستورى على عدم جواز إهداره ، ذلك أن ما يقرره الدستور فى المادة (167) من النص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ، لا يجوز اتخاذه موطئًا لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعى ، وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها ، إذ إن الاختصاص المقرر دستوريًا لأية جهة من جهات القضاء ، ليس محض حق لهذه الجهة أو تلك وإنما هو ولاية خولها إياها الدستور باعتبارها الجهة القضائية التى ارتأى أنها الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات ، والأصلح فى التدقيق فى الحقوق المتنازع عليها أمامها .

وحيث إن المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، وينضوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى لكافة المنازعات الإدارية ، متى كان ذلك فإن إيلاء الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية إلى المحكمة الابتدائية على النحو الذى قررته الفقرة الأولى من المادة (22) المطعون عليها ، خصمًا من الاختصاص المعقود لمجلس الدولة دستوريًا ينبغى أن يُبرره ضرورة مُلجئة ، وأن يتم ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة .

وحيث إن الأعمال التحضيرية للقانون السالف الذكر – المذكرة الإيضاحية ومضابط مجلس الشعب – قد خلت من بيان الأسباب التى ألجأت المشرع إلى ولوج هذا الطريق ، أو المصلحة العامة التى يهدف إلى تحقيقها من ورائه ، ومن ثم فإن ما نحاه المشرع من إيلاء الاختصاص بنظر جميع المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المطعون عليه إلى المحاكم الابتدائية يمثل انتقاصًا من الاختصاص المقرر دستوريًا لمجلس الدولة .

وحيث إن المشرع كان قد أصدر قبل إصداره القانون المطعون عليه القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، الذى يتناول بالتنظيم إنشاء وإدارة واستغلال المجتمعات العمرانية الجديدة ، وكلا القانونين يتناول بالتنظيم الشأن الخاص باستثمار أراضٍ صحراوية إما فى استصلاحها واستزراعها على النحو الوارد بالقانون رقم 143 لسنة 1981 أو إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كما هو مقرر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 . وإذ خلا القانون الأخير من نص يقرر خضوع المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكامه للقضاء العادى ، تاركًا الأمر للقواعد العامة لاختصاص كل من جهتى القضاء العادى والإدارى ، بما مؤداه : اختصاص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المدنية من حيازة وملكية ونحو ذلك ، واختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية . فى حين تنكب المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 هذا السبيل ، ممايزًا بين أفراد المتعاملين مع الجهة الإدارية المختصة على الرغم من تماثل مراكزهم القانونية ودون أن يتوافر لهذا التمييز ما يبرره موضوعيًا ، فإنه يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور .

وحيث إن الأحكام التى تضمنتها الفقرتان الثانية والثالثة من النص المطعون عليه ، والتى أوجبت على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تُحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وأعطت لذوى الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور حق الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية ، ترتبط بنص الفقرة الأولى ارتباطًا لا يقبل التجزئة ، لشمول حكمها المنازعات التى تدخل فى اختصاص القضاء الإدارى ، فإن القضاء بسقوطها – فى هذا النطاق – يكون لازمًا .

وحيث إنه لما تقدم ، فإن النص المطعون عليه يكون مخالفًا لأحكام المواد 40 و64 و68 و165 و172 من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية
منقوووووووول .


السبت، 8 سبتمبر 2012

زيارة لمدينة برج العرب الاثنين القادم


صرح الضوه عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الاسكان بانه تم اتخاذ قرارت خاصة بالمشروعات السكنية فى الاجتماع السابق للجنة الاسكان يوم الثلاثاء الموافق 4/9/2012 وهى كالتالى
تشكيل لجنة بأسرع وقت لمعاينة مشروع برج العربحيث تم تحديد يوم الاثنين الموافق 10/9/2012 فى تمام الساعة 12 ظهرا والوقوف على اخر التطورات ومتابعة سير العمل بالمدينة السكنية
جدير بالزكر ان اللجنة مشكلة من ابو بكر ضوه عضو المجلس ومقرر لجنة الاسكان
مجدى سخى وكيل مجلس النقابة
طارق شومان امين الصندوق المساعد
وبالاضافة الى حسام فوزى مدير ادارة الاسكان ، ثروت السعيد مدير ادارة المشروعات ، حسين غراب المدير المالى للنقابة
وقد قررت اللجنة فى اجتماعها تسوية كل مستحقات الاندية الرياضية وكذا اراضى الاسكان واستلام كافة الاراضى بنسبة 100% وتحرير شيكات بهذة المبالغ 

الضوه يعتكف لكتابة مذكرة بخصوص الاندية الرياضية


 قرر الضوه ان يعتكف خلال الايام المقبلة وذلك لكتابة مذكرة بشأن الاندية الرياضية وكيفية الاشتراك والمبالغ المقترحة لاشتراك المحامى واسرتة فى حدود 3000 جنيه مقسطة على 3 سنوات لعرضها على مجلس النقابة العامة وذلك لتدبير الموارد اللازمة لاقامة نادى المحامين الرياضى بالقاهرة الجديدة والمسمى بنادى النقيب المرحوم ( احمد شنن )

الثلاثاء، 4 سبتمبر 2012

اجتماع للاسكان لبحث اخر التطورات

صرح ابو بكر ضوه مقرر لجنة الاسكان وعضو مجلس النقابة العامة عن اجتماع لادارة الاسكان غدا يوم الثلاثاء الموافق 4/9/2012 وذلك للوقوف على اخر التطورات وانشاء امانة صندوق مختلفة عن النقابة خاصة للمدن السكنية 

جدير بالذكر انه سيحضر الاجتماع كلاً من الاستاذ / مجدى سخى وكيل المجلس ، الاستاذ / طارق شومان امين الصندوق 

الاثنين، 3 سبتمبر 2012

رئيس الجمهورية يحضر الاحتفال بمئوية نقابة المحامين

بعثت رئاسة الجمهورية برقية الى / سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بالموافقة على اقامة الاحتفالية المئوية بمرور مائة عام على نقابة المحامين تحت رعاية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية 
كما اشاد رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير / محمد رفاعة الطهطاوى بنقابة المحامين وتهنئة السيد النقيب ومجلسة الموقر بهذه الاحتفالية 
كما اجتمع السيد النقيب باللجنة المشكلة لاقامة الاحتفالية وحضر الاجتماع كلا من : الضوه ، مجدى سخى ، بهاء عبد الرحمن ، ابراهيم الياس ، خالد ابو كريشة و صفوت كمال وذلك للوقوف على اخر المستجدات بخصوص الدعاوى واقامة الحفل 
جدير بالذكر ان اللجنة قد اكدت على ضرورة الاسراع بانشاء طابع تذكارى للمئوية وكذا الميداليات للسادة المحامين تحمل شعار الاحتفال بالمئوية وقد تقرر اقامة الحفل يوم 27 سبتمبر بتمام الساعة 6 مساءً بالقاعة الكبرى للمؤتمرات بمدينة نصر