الأحد، 24 يونيو 2012

تهنئة للشعب المصرى


الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/06/2012

غدا لقاء مجلس النقابة العامة نقيبا واعضاء بمجالس النقابات الفرعية

للنظر فى جدول اعمال الجمعية العمومية المنعقدة فى 30/06/2012

لقاء الضوه و خالد ابو طالب و محمد ابو الغيط و مصطفى البنان برئيس محكمة شمال القاهرة


التقى الضوه اليوم بصحبة كلا من الاستاذ / خالد ابو طالب عضو شمال القاهرة  والاستاذ / محمد ابو الغيط امين صندوق مساعد شمال القاهرة وبحضور الاستاذ / مصطفى البنان النقابى النشط ورئيس محكمة شمال القاهرة المستشار / حسن أبو راية والمستشار مصطفى البدويهى مساعد رئيس المحكمة وذلك لحل عدة مشاكل
اولاً :
الموافقة على معرض الكتاب الخاص بنقابة شمال القاهرة والمعروض بالطرقة المتواجدة امام غرف المحامين بشمال القاهرة وكذا استمرار المعرض للاسبوع القادم
جدير بالذكر

ان السيد المستشار رئيس محكمة  شمال القاهرة قد اعترض فى وقت لاحق على وجود معرض الكتاب خارج غرف المحامين وفى بهو المحكمة مما ادى الى تدخل الضوة وقد سبق بان الضوه قد اجرى عدة اتصالات تليفونبة لموافقة السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة على هذا المعرض خارج غرف المحامين وذلك لضيق الغرف واكتظاظها بالسادة المحامين
وقد وافق السيد المستشار فى هذا الاجتماع على وجود المعرض خارج غرف المحامين ومد مهلته الى الاسبوع القادم

ثانياً :
كما ناقش الضوه ايضاً  طلب الاخوة الزملاء محامو المرج والذين قدموا طلبهم الى الاساتذة خالد ابو طالب – احمد مهنا – محمد ابو الغيط اعضاء مجلس شمال القاهرة لرغبتهم بتعديل موعد انعقاد جلسة جنح مستأنف المرج جلسة الاربعاء بدلاً من انعقادها مساءً الى صباحاً
وقد وافق السيد المستشار على هذ الطلب

ثالثاً :
تم عرض ايضاً مشكلة تأخر نسخ وطباعة الاحكام وقام على الفور السيد المستشار رئيس  المحكمة باستدعاء العاملين القائمين على ادارة النسخ بالمحكمة وحثهم بسرعة تذليل هذه العقبة وصرف احبار ومستلزمات طباعة فورا لانجاز هذا العمل

رابعاً :
كما تم عرض أمر نقل محكمة المطرية الى شمال القاهرة بدلا من انعقادها او وجودها فى مجمع محاكم القاهرة الجديدة
وقد اكد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة انه فى سبيله الى هذا حيث ان من المقرر ان هناك ثلاث قاعات جلسات ممتلئين باحراز انتخابات مجلس الشعب لمحكمة شمال القاهرة سوف يتم نقل الاحراز منها وعليه سوف يقوم بنقل محكمة المطرية من القاهرة الجديدة الى محكمة شمال القاهرة  

خامساً :
جدير بالذكر انه من المقرر ان يقوم الضوه بتحديد موعد اخر لمقابلة السيد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد وقبل نهاية هذا الاسبوع وذلك لحل مشكلة غرفة المحامين بالقاهرة الجديدة بالدور الرابع وتغيريها مع غرفة استيفاء النيابة حيث ان غرفة استيفاء النيابة اكبر بكثير من غرفة المحامين وهذا الامر يستدعى موافقة السيد المستشار النائب العام
وكذا حل مشكلة نيابة حدائق القبة حيث ان تنعقد الجلسة بشمال القاهرة ووجود النيابة بمحكمة باب الخلق والسكرتارية بمحكمة شمال القاهرة
وذلك بنقل السكرتارية بجوار النيابة تسهيلا على الزملاء المحامين والمتقاضين

السبت، 9 يونيو 2012

الضوه واخر تطورات المدن السكنية



أكد أبو بكر ضوه عضو مجلس النقابة العامة  ومقرر لجنة الاسكان أنه التقى اليوم السيد الاستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بالسيد الدكتور / فتحى البرادعى وزير الإسكان وتم فتح الملف الخاص بالوحدات السكنية والاندية الإجتماعية  وطلب عاشور بضرورة مد البرنامج الزمنى الخاص بتلك المشروعات وذلك نظراً للظروف التى مرت بها البلاد من تعطيل للأعمال بسبب اندلاع ثورة يناير المجيدة ثم حدوث حالة الانفلات الامنى الذى ادى الى خوف الشركات والمقاولين من استئناف الاعمال نظراً لوجود المعدات الخاصة بهم فى مناطق جديدة غير حيوية
واحاط سيادة النقيب المجلس بما تم من تطورات فى هذا اللقاء مؤكداً بأن السيد الوزير قد وعده بعرض الأمر على مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية وذلك نظراً للظروف التى طرحها النقيب على الدكتور / فتحى البرادعى وزير الإسكان
ومن جانبه أكد الضوه بأنه من المقرر عقد الإجتماع  الدورى للجنة الإسكان يوم الثلاثاء القادم بحضور الاستاذ / مجدى سخى وكيل المجلس والمشرف العام على المشروعات وذلك للتوقيع على محاضر استئناف الاعمال فى المدن السكنية ( برج العرب – أكتوبر ) والنظر فى طلبات التنازل والاسترداد للسادة المحامين اللذين لديهم ظروف تمنعهم من الاستكمال فى المشروعات

فتح باب الاشتراك فى الاندية الرياضية



صرح  أبو بكر ضوه عضو مجلس النقابة العامة  ومقرر لجنة الاسكان بأنه سيعكف خلال هذا الاسبوع لاعداد مذكرة للعرض على مجلس النقابة فى أمر الاندية الرياضية وذلك بفتح باب الاشتراك بالاندية الرياضية فى القاهرة الكبرى وذلك عن نادى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ، نادى الشروق ونادى 15 مايو
جدير بالذكر أن الضوه فى سبيله الى انشاء هذه النوادى طبقاً للنظام المعمول به بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة
وسوف يتولى الامر مجلس ادارة منبثق من مجلس النقابة ولكن باختصاصات وصلاحيات مختلفة ومنفصلة عن مجلس النقابة وميزانيات خاصة به
مع العلم بأنه سوف يتم فتح باب الاشتراك فى هذه الاندية للسادة المحامين بــ  ( شمال القاهرة – جنوب القاهرة – الجيزة – القليوبية ) باشتراك يتراوح ما بين 3000 جنية الى 5000 جنية على مدار 5 سنوات للمحامى وأسرتة  وذلك لتدبير موارد لإقامة هذة الاندية على أن يحق للمحامى هو وأسرتة دخول أى نادى من الثلاثة  
والله الموفق

زيادة المعاشات الى 1500 جنية



اعلن أبو بكر ضوه عضو مجلس النقابة العامة  عن موافقة مجلس النقابة بعد انعقاده اليوم عن زيادة المعاشات الى 1500 جنية كحد أقصى و500 جنية كحد أدنى اعتاراً من أول يناير 2013
كما وافق المجلس على الزام المحامى عند سداد الاشتراك على شراء طوابع تمغة محاماة على النحو التالى
100 جنية طوابع تمغة محاماة  - المحامى تحت التمرين
200 جنية طوابع تمغة محاماة  - المحامى الابتدائى
300 جنية طوابع تمغة محاماة  - محامى الاستئناف
400 جنية طوابع تمغة محاماة  - محامى النقض
وذلك لمواجهة ظاهرة تزوير التمغة والتى أدت الى انحصار دخل النقابة العامة
كما قرر المجلس رفع تمغة الدعاوى الجزئية الى 5 جنية ، الدعاوى الابتدائية 10 جنية ، الدعاوى الاستئنافية 20 جنية و 100 جنية لدعاوى النقض
كما وافق ايضاً من حيث المبدأ على مشروع مكافأة الدفعة الواحدة وهى 100000 جنية فى حالة الوفاة  أو العجز الكلى أو العجز الجزئى
جدير بالذكر بأن كل هذة القرارات ستعرض على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30/6/2012 للموافقة عليها
وقد وافق المجلس على طرح تفويض الجمعية العمومية مجلس النقابة العامة فى تدبير الأموال اللازمة لزيادة المعاشات وكذا وثيقة التأمين واحالة مشروع العلاج الى هيئة المكتب لإعداد تقرير نهائى عن هذا المشروع
وفى النهاية قرر المجلس استمرار انعقادة للانتهاء من القرارات التى سوف تعرض على الجمعية العمومية يوم الاحد الموافق 10/6/2012 الساعة العاشرة مساءً بمقر النقابة العامة




الاثنين، 4 يونيو 2012

الفصل نهائياً فى مشروع العلاج الجديد الخاص بالسادة لمحامين



صرح أبو بكر ضوه عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الإسكان بالفصل نهائياً فى مشروع العلاج الجديد الخاص بالسادة لمحامين
جاء ذلك بعد اجتماع مجلس النقابة حيث قرر المجلس تحديد يوم السبت القادم 9/6/2012 للفصل فى مشروع العلاج وذلك اما من السيرقدماً بمشروع العلاج الجديد والتوقيع على العقد مع شركة التأمين واما العدول عنه والعودة الى المشروع الحالى بعد عمل تطوير لازم له والاستعانه بأطباء من كل انحاء الجمهورية لإدارة المشروع إدارة حسنة
كما أشار الضوه بأنه سيبذل جهده لتحقيق الأمر الذى يعود بالصالح العام للمحامى مؤكداً بأن وجوده فى عضوية مجلس النقابة العامة هو لخدمة الاساتذة الافاضل المحامين وتحقيق ما يتمنوه  

والله الموفق

الضوه و احتفال الفائزين باللجان المعاونة لشمال القاهرة


حضر أبو بكر ضوه الاحتفال الكبير الذى أقيم اليوم  بدار القضاء العالى بمقر نقابة شمال القاهرة للإحتفال بالسادة المحامين الفائزين فى انتخابات اللجان المعاونة بمحكمة شمال القاهرة
أشاد الضوه بالتجربة الديمقراطية لإنتخابات اللجان المعاونة مؤكداً أن هذه اللجان عليها عبء كبير وهو تنقية جداول المحامين  ، مناقشة تعديلات قانون المحاماة من خلال المقرات النقابية وغرف المحامين
كما يقدم الضوه تهنئة لمجلس نقابة شمال القاهرة نقيباً وأعضاء
ويهنئ الضوه السادة الزملاء الأعزاء بكافة الدوائر  بفوزهم فى إنتخابات اللجان المعاونة داعياً الله لهم بدوام التوفيق بما فيه الخير للمحامين والمحاماه وأن يكونوا خير عون للنقابة الفرعية والنقابة العامة قائلاً لهم بأنكم تمثلون عن الجمعية العمومية لشمال القاهرة بنتيجة انتخابات حرة نزيهة

والله الموفق

الأحد، 3 يونيو 2012

انتخابات اللجان المعاونة

حضر اليوم أبو بكر ضوه المحامى بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الإسكان 
انتخابات اللجان المعاونة لمحامى شمال القاهرة 
جدير بالزكر ان اليوم كانت تجرى انتخابات اللجان المعاونة بالوايلى وحدائق القبة باستراحة المحامين بمحكمة شمال القاهرة 
حيث امضى الضوه اليوم كاملاً بين المحامين من احبائه واصدقائه وزملائه الاعزاء حتى الانتهاء من فرز الانتخابات 
ويهنئ الضوه الزملاء الاعزاء الفائزين بهذه الانتخابات فى لجنة الوايلى والحدائق
متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار بمهنة المحاماة السامية 
كما أكد بحضوره الاحتفال الكبير الذى سيقام غداً بدار القضاء العالى بمقر نقابة شمال القاهرة للاحتفال بالسادة المحامين الفائزين فى انتخابات اللجان المعاونة بمحكمة شمال القاهرة

أمن الدولة


أمن الدولة

الفصل الأول    - التخابر مع دولة أجنبية.
الفصل الثانى   - انتهاك أسرار الدفاع.
الفصل الثالث   - الانضمام إلى منظمة شيوعية.
الفصل الرابع   - حالة الحرب.
الفصل الخامس - مسائل منوعة.

الفصل الأول - جريمة التخابر مع دولة أجنبية

1- جناية التخابر مع دولة أجنبية المادة 78 مكرراً (1) من ق 40 لسنة 1940 - نية الإضرار ليست شرطا.
أن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطا فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكررا (1) من قانون رقم 40 لسنة 1940.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

2- جريمة الاشتراك فى جناية تخابر مع دولة أجنبية - استخلاص توافر القصد الجنائى لدى الشركاء فيها - مثال.
إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول والثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة بريطانيا "وأن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الآخرين من الإضرار بمركز مصر الحربى وأن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما وبين دولتهما بما اشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو استيفاء بعض جوانبها. كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول وهو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات والاستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات وأن تبليغ هذه الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع والسابع فى جريمة الاشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكرراً (أ) التى دانتهما بها المحكمة.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

3- اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم التى حوكم الطاعنون من أجلها بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 - محاكمتهم أمامها والحكم عليهم طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 - عدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الحكم - المادة 12 من القانون المذكور - حالة الطوارئ - قد أعلنت اعتبارا من 5 يونيو سنة 1967.
متى كان البين من الإطلاع على الأوراق أن نيابة أمن الدولة العليا بموجب أمر الإحالة المؤرخ 3 من مارس سنة 1976 أمرت بإحالة الدعوى - مباشرة - إى لمحكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المتهمين ... و ... و ... طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، وبتاريخ 29 من يونيه سنة 1971 قضت تلك المحكمة بإدانتهم، وبتاريخ 9 من يوليه 1971 صدق نائب الحاكم العسكرى العام على ذلك الحكم، فطعن فيه المحكوم عليهم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 5 يونيه سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967. وكانت الجرائم التى حوكم الطاعنون من أجلها من الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة أصلا بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد حوكموا وحكم عليهم طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ. وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جواز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفى الذكر يكون غير جائز قانونا.
(نقض 5/5/1980 - السنة 31 - ص578)

4- عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة بأى وجه من الوجوه.
لما كان المحكوم ضده قد حوكم طبقا للقانون رقم 162 سنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضى بعدم جوازالطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية - فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون غير جائز قانونا ويتعين الحكم بعدم جوازه.
(نقض 11/10/1983 - الطعن 1351 لسنة 53 ق)

5- قيام جريمة التخابر ولو تم مع دولة أجنبية ولم تكن معادية. وفقا للمادة 77/د عقوبات:
لما كان الحكم قد أعمل فى حق الطاعن حكم المادة 85 من قانون العقوبات بعد أن خلص إلى انطباقها على منظمة الصاعقة السورية التى يتبعها ورد على دفاعه فى هذا الصدد بما مؤداه أن تلك المنظمة هى الجناح العسكرى لحزب البعث السورى طبقا لما جاء باعتراف الطاعن - وأنها جزء من دولة سوريا والسلطات الحاكمة بها - وإلى واقع الحال من قطع سوريا للعلاقات الدبلوماسية مع مصر ومناصبة حزب البعث السورى العداء لمصر - وكان الشارع لم يشترط فى الجماعة السياسية لكيما تصير فى حكم الدولة طبقا للمادة 58/أ/د من قانون العقوبات أن تكون جماعة معادية لمصر، وإنما أحال فى شأنها - إذ اعتبرها فى حكم الدولة - إلى أحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات برمته - بما فى ذلك جريمة التخابر سواء تم مع دولة معادية وفقا للمادة 77/هـ أو مع مجرد دولة أجنبية، ولو لم تكن معادية وفقا للمادة 77/د ، بما مفاده وجوب تطبيق البندين جـ ، د من المادة سالفة الذكر - حسبما يقتضيه الحال على الجماعات السياسية. لما كان ذلك، فإن رمى الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
(نقض 19/2/1984 - الطعن 6049 لسنة 53 ق)

6- نية الإضرار ليست ركنا لقيام جريمة التخابر:
من المقرر أن نية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ليست ركنا من أركان جريمة التخابر المنصوص عليها فىالمادة 77/ د من قانون العقوبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(نقض 19/2/1984 - الطعن 6049 لسنة 53ق)

امن دولة الفصل الثانى


الفصل الثانى - جريمة انتهاك أسرار الدفاع

7- ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس - لا يرفع عنها صفة السرية.
أن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولا يهدر ما يجب لها من الحفظ والكتمان.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

8- سكوت السلطات عن المتهمين مدة زمنية - لا يعنى أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد.
أن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

9- إنطباق نص المادة 80 ع ولو لم يفش من السر إلا بعضه ولو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص.
إن المادة 80 قصدت إلى التعميم والإطلاق بدل على ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها "أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك. كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة "بأى وجه من الوجوه" يراد بها أن تطبق العقوبة ولم يفش من السر إلا بعضه وكذلك السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص".
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

10- عدم تفريق نص المادة 80 ع بين من حصل على السر ومن توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية.
أن المادة 80 لم تفرق فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر ومن توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها وجاء نصها عاما حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة وعلى أى وجـه وبأية وسيلة لدولة أجنبيـة أو لأحد مأموريـها أو
لشخص آخر يعمل لمصلحتها.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

11- شمول نص المادة 80 ع السر المادى والمعنوى.
أن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون ماديا وقد يكون معنويا وأن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى وأبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل على سر مادى وسلمه.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

12- كون الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر - غير لازم لقيام الجريمة.
يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها وعلى تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ولو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر وكل ما اشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

13- نقل بيانات ومعلومات بحسب طبيعتها وظروفها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية - كفايته لقيام الجريمة - الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12/7/1951 - لا محل له.
إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كانا يضطلعان بنقل معلومات وبيانات هى بطبيعتها وفى الظروف التى أبلغت فيها من اسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يولية سنة 1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 26/10/1958 س9 ص820)

امن دولة الفصل الثالث


الفصل الثالث - جريمة الانضمام إلى منظمة شيوعية

14- جريمـة الانضمام لمنظـمة شيوعية فيـها أعضاء ولـهم
مندوبون للقيام بعمل مشترك وهم على علم بحقيقة أمره مع وجود برنامج تتبعه لمزاولة نشاطها - اختلافها عن مجرد الاتصال الذى صدر بشأنه القانون رقم 635 لسنة 1954 الذى يكفى فيه قيام علاقة غير مشروعة من أى نوع كانت.
متى كان ما قاله الحكم وأسنده إلى وقائع استخلصها استخلاصا سائغا من الأوراق تنبئ فى وضوح عن وجود منظمة شيوعية فيها أعضاء ولهم مندوبون وأن الصلة قد توثقت بين المتهمين فى سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به وهم جميعا على علم بحقيقة أمره، كما ينبئ أيضا عن أن لتلك المنظمة برنامجا تتبعه فى مزاولة نشاطها، فإن ذلك يكون جريمة الانضمام المنسوبة للمتهمين، وفرق بين هذا الانضمام وتواشج العلاقة بين المتهمين فى داخل المنظمة وبين مجرد الاتصال الذى صدر بشأنه القانون رقم 635 سنة 1954 وهو اتصال لا يبلغ لدرجة الانضمام أو الاشتراك بل يكفى فيه قيام علاقة غير مشروعة من أى نوع كانت.
(الطعن رقم 727 لسنة 25 ق جلسة 21/2/1956 س7 ص219)

15- إدانة المتهم بعقوبة تدخل فى نطاق المادة 98 (أ) عقوبات التى أثبت الحكم مقارفة المتهم الجريمة المنصوص عليها بها والنعى بقصور الحكم بشأن الجريمة الأخرى وهى جريمة الرويج لمبادئ الشيوعية مع ما أثبته الحكم من تطبيق المادة 32 عقوبات - لا جدوى من إثارته.
لا جدوى للمتهم فيما يثيره بشأن جريمة الترويج لمبادئ الشيوعية من قصور ما دام الحكم المطعون فيه أجرى فى حقه تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل فى نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عنها فى المادة 98 (أ ) عقوبات التى أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها ما دامت أسبابه وافية فى خصوصها ولا قصور فيها.
(الطعن رقم 470 لسنة 27 ق جلسة 28/5/1956 س7 ص779)

16- تغيير شكل الدولة من ملكية إلى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغى جريمتى الانضمام إلى منظمة شيوعية والترويج لمبادئها.
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمتى الانضمام إلى منظمة شيوعية ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات كما ترمى إلى القضاء على طبقة اجتماعية ملحوظا فى تحقيق هذه الأغراض استعمال القوة والوسائل الأخرى غير المشروعة، وجريمة التحبيذ والترويج لهذه المبادئ - إذ قال ردا على ما يثيره الدفاع فى خصوص زوال المملكة المصرية والدستور المصرى الذين كانا موجودين وقت الحادث "أن تغيير شكل الدولة من ملكية إلى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التى لا زالت فى نظر المشرع معاقبا عليها من وقت حصوله حتى الآن"، فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح فى القانون، ويكفى الاستناد إليه فى رفض ما يثيره الدفاع فى هذا الخصوص.
(الطعن رقم 1013 لسنة 28 ق جلسة 2/2/1959 س10 ص131)

امن دولة الفصل الرابع


الفصل الرابع - حالة الحرب

17- حرب - معناها فى القانون الدولى - الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها.
أنه وإن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل وهى حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها.
(الطعن رقم 1519 لسنة 23 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

18- القانون الجنائى له أهدافه الذاتية - العقاب فيه بقصد الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها - العبرة بإرادة الشارع فيه بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى.
القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى ومراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة الدولية.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

19- الهدنة - ماهيتها - أثرها - وقف القتال دون إنهائه - أثر ذلك.
الهدنة لا تجئ إلا فى أثناء حرب قائمة فعلا وهى اتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب ولا تتأثر بالهدنة حقوق وواجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما ولا بين المتحاربين وبين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بانتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائيا وإذن فلا يمس ما استدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر وإسرائيل ما اعترض به المتهمان من عقد اتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال أو أن دولة "بريطانيا" التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

20- اعتبار الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل من حالات الحرب.
إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر وإسرائيل قائمة فعلاً واستند فى ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى ومن امتداد زمن هذه العمليات ومن تدخل الأمم المتحدة وعقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين وإصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام حالة الحرب كإنشاء مجلس الغنائم ومن اعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد استند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر واسرائيل إلى الواقع الذى رآه وللأسانيد والاعتبارات الصحيحة التى ذكرها.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

21- حق محكمة الموضوع فى تحديد معنى حالة الحرب على ضوء ما قصده المشرع الجنائى.
للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى حالة الحرب وزمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقا للهدف الذى هدف إليه وهو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستندا إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى وأقامت الدليل عليه.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق جلسة 13/5/1958 س9 ص505)

22- حقوق الدولة المحاربة - الاستيلاء فى عرف القانون الدولى - ماهيته - وجوب تعويض صاحب الشئ المستولى عليه.
الاستيلاء الذى تنظمه قواعد القانون الدولى العام إنما هو الذى تلجأ إليه دولة محاربة عند قيام ضرورة ملجئه لتسد حاجاته عند توفر هذه الضرورة وتوجب عليها تعويض صاحب الشئ الذى استولت عليه.
(الطعن رقم 1886 لسنة 28 ق جلسة 9/2/1959 س10 ص169)

23- آثار قيام حالة الحرب - انقطاع العلاقات السلمية وانقضاء معاهدات الصداقة بين الدول المتحاربة - حق الدولة المحاربة فى مصادرة أموال دولة العدو الموجودة فى إقليمها.
يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء معاهدات الصداقة والتحالف التى تكون مبرمة بينها، ونشوء حق الدولة المحاربة فى مصادرة أموال دولة العدو الموجودة فى إقليمها.
(الطعن رقم 359 لسنة 30 ق جلسة 20/6/1960 س11 ص591)

امن دولة الفصل الخامس


الفصل الخامس - مسائل منوعة

24- يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وإن يبين مؤداه بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة - جريمة الترويج للأفكار التى تهدف إلى تغيير نظام الدولة.
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل - فيما يشتمل عليه - على بيان كاف لمؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد أنواع المحررات والمطبوعات التى ضبطت لدى كل منهم دون بيان مضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون ولم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى الترويج - بأى طريقة من الطرق - للأفكار التى تهدف إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او القضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بل أجمله على نحو مبهم غامض لا يبين منه ما إذا كانت الأوراق والنشرات والكتب المضبوطة مع الطاعنين قد تضمنت ترويجا لشئ مما نص عليه فى المادة 98 ب من قانون العقوبات، هذا فضلا عن أنه لم يدلل على الأفكار المناهضة التى اشار إلى أن النشرات والمضبوطات قد تضمنتها وإن بعض المتهمين قد حازوا العديد منها بإعداد مكررة مما يدل على أنهم أعدوها للتوزيع ولإطلاع الغير عليها ودون أن يسند إلى كل متهم بعينه الظرف أو الحالة التى يمكن معها اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، مما يعيب الحكم بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة والطاعنون فى هذا الصدد.
(نقض جنائى 12/2/1987 الطعن رقم 3903 لسنة 56ق)

25- ما يشترط للدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية - الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا - متى تكون نهائية.
يشترط للدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائى نهائى فى الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين وإذ نصت المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فإن مقتضى هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأحكام صادرة ابتداء أو بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق، ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 14 من القانون المار ذكره من وجوب التصديق على الحكم إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، فقد جاء نص المادة 12 من القانون المشار إليه بصيغة العموم فلا يصح تخصيصه بغير مخصص، بل إن المادة 14 المشار إليها إذ أوجبت التصديق على الحكم الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة المحاكمة فقد دلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضى إلا بعد التصديق عليها، شأنها فى ذلك شأن سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، ولو شاء المشرع غير هذا النظر لما أعوزه النص على أن يصبح الحكم نهائيا بقوة القانون إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه. مثلما ذهب إليه المشرع فى ذات القانون حين نص فى المادة السادسة منه على أن قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة نافذا.
(الطعن رقم 9731 لسنة 67 ق - جلسة 22/7/1999)