الخميس، 31 مايو 2012

الضوه يهنئئ أمين صندوق نقابة شمال القاهرة

يتقدم أبو بكر ضوه عضو مجلس النقابة العامة للمحامين بخالص التهنئة القلبية للصديق العزيز / سامح صديق متمنياً من الله عز وجل مزيد من التقدم ودوام التوفيق على توليه أمين صندوق نقابة شمال القاهرة 
كما أشاد الضوه بجدية الضوابط التى وضعها السيد / أمين صندوق نقابة شمال القاهرة بشأن المنح والدعم والاعانات الخاصة بنقابة شمال القاهرة












الأربعاء، 30 مايو 2012

براءة محمود الشريف المحامى بالمطرية


حكمت محكمة المطرية اليوم ببراءة الاستاذ / محمود الشريف المحامى من الاتهام الكيدى بالتعدى بالضرب على احد الاشخاص 
جدير بالذكر أن الاستاذ / أبو بكر ضوه المحامى بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين والاستاذ / مصطفى البنان المحامى بالنقض والنقابى النشط  قد حضرا جلسة محاكمة الزميل / محمود الشريف المحامى  للدفاع عنه وقام الضوه بالمرافعة عن الزميل محمود الشريف 
وقررت المحكمة حجز الدعوى الى اخر الجلسة ومن ثم قضت ببراءة الاستاذ / محمود الشريف من التهمه المنسوبة اليه .
ويتقدم الضوه بخالص التهنئة القلبية الى الصديق العزيز متمنيا له دوام التوفيق والنجاح وأن يزيل الله كل العقبات التى تعترض طريق حياته .
وأكد الضوه عقب صدور الحكم على التزامه بمؤازرة جميع السادة الزملاء المحامين والوقوف معهم جنباً الى جنب فى جميع ما قد يتعرضون له أثناء ادائهم مهام عملهم وحياتهم العادية 
كما اشاد الضوه بحكم المحكمة العادل مؤكداً على نزاهة القضاء المصرى 

اعادة تشكيل لجنة الاسكان


انعقد اليوم اجتماع خاص بلجنة الاسكان بحضور كلاً من :

الأستاذ / مجدى سخى وكيل مجلس النقابة 
الأستاذ / أبو بكر ضوة مقرر لجنة الاسكان 
الأستاذ / مختار العشرى عضو مجلس النقابة 
 وبحضور حسام فوزى مدير إدارة الإسكان وثروت السعيد المدير المالى 
وتم عرض البرنامج الزمنى من الشركة القائمة على مشروع إسكان المحامين ببرج العرب الجديدة 
وتم إعتماد البرنامج الزمنى الجديد بما يفيد الإنتهاء من المرحلة الأولى قبل هذا العام 
كما ناقش الإجتماع إعادة تشكيل لجنة الإسكان والتوقيعات وكذلك إدارة المشروعات 
على أن يقوم الاستاذ / مجدى سخى بالإشراف العام على المشروعات وأبو بكر ضوه مقرر لجنة الاسكان 
والأستاذ / عبد المجيد هارون عضو ، الأستاذ / محى الدين حسن عضو ، الأستاذ / على كمال عضو 
وتم إقتراح أن تكون التوقيعات المالية على الشيكات كالاتى :

الأستاذ / مجدى سخى توقيع أول وفى حالة عدم تواجده يوقع الأستاذ / عبد المجيد هارون 
الأستاذ / أبو بكر ضوه توقيع ثانى وفى حالة عدم تواجده يوقع الأستاذ / محى الدين حسن 
وتم تحرير مذكرة بهذا المعنى لعرضها على المجلس يوم السبت القادم الموافق 2/6/2012 
وذلك تيسيراً ولسرعة انجاز الأعمال حيث أنه من المعروف بين السادة المحامين أن الضوه يتواجد شبه يوميا بالنقابة العامة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 5عصراً 
مما يعطى دفعة لهذة المشروعات وانجازها فى أسرع وقت

والله الموفق

الأحد، 27 مايو 2012

موافقة عاشور على مد اشترك مشروع العلاج الجديد الى 2012/6/30

وافق السيد الاستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
 على مد فترة الاشتراك الخاصة بمشروع العلاج الجديد الى 2012/06/30 وذلك بعد الاجتماع مع الاستاذ / أبو بكر ضوه عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الاسكان 

مد الحجز بمشروع العلاج الى 2012/06/30


 توجه الضوه مساء اليوم إلى مكتب الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب  للوقوف على أخر تطورات مشروع العلاج الجديد ومطالبته بمد الاشتراك في هذا المشروع لمدة أسبوعين بناءً على الطلبات التي تقدمت للضوه من السادة الزملاء المحامين مشيراً الضوه بأنه سيبذل قصارى جهده لإقناع النقيب بمد فترة التقدم لمشروع العلاج حتى منتصف شهر يونيه 
جدير بالذكر أن النقابة العامة قد قامت بفتح باب التقدم بمشروع العلاج الجديد وهو عبارة عن مشروع تكافلي بنظام الرعاية الصحية المتكاملة عن طريق التعاقد مع شركة الحياة للتامين الصحي وكان محدد إنهاء باب الاشتراك في 2012/05/30 ألا أن تقدم زملاء كثيرون يطلبون مهله حتى يستطيعوا التقدم والاشتراك بالمشروع وتجهيز المستندات المطلوبة مما أدى إلى أن قام الضوه بالاتصال بالسيد النقيب وتحديد موعد لمناقشة هذا الأمر في أسرع وقت ممكن وعليه قام الضوه بالاجتماع مع السيد / نقيب المحامين لحسم هذا الأمر .

السبت، 26 مايو 2012

وضع استراتيجية جديدة للعمل بالمدن السكنية والاندية

صرح أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الاسكان
 بأنه سيعقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم وذلك لوضع استراتيجية واليه جديدة للعمل بالمدن السكنية وكذا الاندية الاجتماعية وتأسيس مجلس ادارة للمدن برئاسة / السيد النقيب وعضوية / الضوة وبعض اعضاء المجلس 
جدير بالذكر ان الضوه سيقوم بالسفر الى الاسكندرية لوضع ضوابط وتعيين موظفين لمشروع الاسكان على ان يكونوا متواجدون بصفة مستديمة بنادى المحامين بالاسكندرية و مراجعة كافة الملفات الخاصة بالاسكان واستلامها و تسليمها لادارة الاسكان بالنقابة العامة 
كما اوضح الضوة بأنه سيجتمع بالسادة المحامين المنتفعين بمشروع برج العرب للوقوف معه على اخر المستجدات وايضاح الصورة كاملة بشأن المدن السكنية 

أمر حفظ وأمر بألاوجه


أمر حفظ وأمر بألاوجه

الفصل الأول - شكل الأمر
الفصل الثانى - أثر الأمر
الفصل الثالث - الطعن فى الأمر
الفصل الرابع - مسائل منوعة

الفصل الأول - شكل الأمر

1- عدم جواز استنتاج أمر الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه الحفظ حتماً.
إن إعلان شخص بصفته شاهداً فى الدعوى ضد متهمين فيها ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى العمومية عليه بصفته متهماً. فإن حفظ الدعوى ضد المتهم يجب - بحسب الأصل - أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، ولا يصح أن يؤخذ فيه بالظن. وما دامت النيابة لم تصدر أمراً بحفظ الدعوى بالنسبة لذلك الشخص فإن رفع الدعوى عليه يكون صحيحاً.
(جلسة 29/3/1943 طعن رقم 708 سنة 13ق)

2- رفع الدعوى العمومية على أحد المتهمين دون الآخر لا يعتبر حفظاً للدعوى بالنسبة إلى الآخر.
إن رفع الدعوى العمومية على أحد المتهمين دون الآخر لا يعتبر حفظاً للدعوى بالنسبة إلى الآخر من شأنه إن يمنع النيابة من رفع الدعوى عليه بعد ذلك ما دام أن أمراً صريحاً مكتوباً - كالشأن فى جميع الأوامر القضائية لم يصدر بالحفظ - ومدام تصرف النيابة برفع الدعوى على متهم دون الآخر لا يحمل على أنها أرادت الحفظ حتماً لأى وجه من أوجه عدم إقامة الدعوى.
(جلسة 28/3/1949 طعن رقم 532 سنة 19ق)

3- عدم جواز استنتاج أمر الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه الحفظ حتماً.
الأصل فى أمر الحفظ أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ولا يستفاد
استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلى هذا الحفظ. وإذن فمتى كانت النيابة العمومية لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى متهم بل كان كل ما صدر عنها هو اتهام غيره بارتكاب الجريمة فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم حفظ الدعوى بالنسبة له بالمعنى المفهوم فى القانون.
(جلسة 10/5/1954 طعن رقم 438 سنة 24ق)

4- ندب وكيل النيابة ضابط البوليس لتحقيق بلاغ - امتناع المجنى عليه عن إبداء أقواله أمام ضابط البوليس - إعادة الأخير الشكوى إلى النيابة دون تحقيق - حفظها إدارياً بمعرفة وكيل النيابة - جواز الرجوع فى أمر الحفظ.
المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة فى أن أمر الحفظ الذى يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة إنما هو الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها. وإذن فمتى كان الثابت أن وكيل النيابة وإن كان قد ندب ضابط البوليس لتحقيق البلاغ المقدم من المجنى عليه ضد الطاعن إلا أن المجنى عليه امتنع عن إبداء أقواله أمامه فأعاد الضابط الشكوى دون تحقيق فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً، فإن هذا الأمر الذى لم يسبقه تحقيق إطلاقاً لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية.
(طعن رقم 1199 لسنة 25ق جلسة 15/3/1956 س7ص340)

5- المقصود مما أوجبته م62 أ ج من إعلان المجنى عليه بأمر الحفظ هو إخطاره بما تم فى شكواه - لم يرتب القانون عليه أى أثر ولم يقيده بأجل معين.
ما أوجبته المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية من إعلان المجنى عليه بأمر الحفظ هو إجراء قصد به إخطاره بما تم فى شكواه ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فيها ولم يرتب القانون عليه أى أثر بل لم يقيده بأجل معين.
(طعن رقم 1999 لسنة 25ق جلسة 19/3/1956 س7ص639)

6- الأمر القضائى الصادر من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق تجريه أو تندب إليه - أمر الحفظ الإدارى الصادر بناء على محضر جمع الاستدلالات.
الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية الى تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة، ولا يقبل تظلماً أو استئنافاً من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل ما لهما هو الاتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات، دون غيرها، إذا توافرت له شروطه، وهذا الأمر الإدارى يفترق عن الأمر القضائى بألاوجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات، فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى، ولهذا أجيز للمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة الاتهام.
(الطعن رقم 1999 لسنة 25ق جلسة 19/3/1956 س7ص369)

7- عدم إجراء النيابة تحقيقاً فى الدعوى وعدم إصدارها أمر بألاوجه لإقامة الدعوى - حق المدعى بالحق المدنى فى تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية.
الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى العمومية الذى تصدره النيابة بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها هو الذى يمنع من إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو إلغاه النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التاليه لصدوره فإذا لم تجر النيابة تحقيقاً فى الدعوى ولم تصدر قراراً بألاوجه لإقامة الدعوى العمومية فإن حق المدعى بالحق المدنى يظل قائماً فى تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية.
(الطعن رقم 1195 سنة 25ق جلسة 17/4/1956 س7ص591)

8- عدم تقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بأمر الحفظ عن الواقعة المبلغ عنها.
لا ينهض أمر الحفظ الذى تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم
معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التى أبلغ بها المتهم، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به، وعليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها.
(الطعن رقم 1551 لسنة 26ق جلسة 9/4/1957 س8ص387)

9- وقف النيابة سير التحقيق الذى لم تكد تبدأه نزولاً على حكم القانون وإصدارها أمراً بالحفظ - عدم اعتباره أمراً بألاوجه لإقامة الدعوى الذى تصدره سلطة التحقيق.
متى كانت النيابة قد أفهمت الشاكى باتباع الطريق الذى رسمه القانون فى شأن ما إدعاه من تزوير وقع فى محاضر جلسات قضية ما زالت معروضة على القضاء ثم حفظت الشكوى بعد ذلك وقوفاً منها عند هذا الحد الذى اقتصرت فيه على سؤال الشاكى وتوجيهه لاتباع مقتضى القانون. فيما يتعلق بشكواه، فإن مثل هذا الحفظ ليس إلا أيذاناً من النيابة أنها أوقفت سير التحقيق الذى لم تكد تبدأه نزولاً على حكم القانون وهو لا يبلغ فى قوته وأثره الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الذى تصدره سلطة التحقيق بعد فحص التهمة وتحقيق موضوعها تحقيقاً شاملاً يسمح لها بالموازنة بعد أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجح أن القضية بالحالة التى هى عليها ليست صالحة لأن تقام عنها الدعوى الجنائية، وهذا الأمر هو وحده الذى فتح له الشارع باب الطعن.
(طعن رقم 1559 لسنة 27ق جلسة 27/5/1958 س9ص575)

10- أمر حفظ صادر فى غير تحقيق من النيابة ودون مباشرة التحقيق من المأمور المنتدب منها لإجرائه - هو إجراء إدارى لا تلتزم به النيابة ولا يمنع المضرور من الجريمة فى الالتجاء إلى رفع الدعوى مباشرة.
الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدراياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزماً لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - فإذا كان الثابت أن الضابط الذى افتتح المحضر الأول لم يباشر تحقيقاً فيه، وأن المحضر الآخر الذى حرره "ملازم أول" لم يباشره بناء على انتداب من النيابة العامة، بل سار فيه بناء على بلاغ شفوى من زوجة المجنى عليه - وهو بلاغ مستقل بذاته منفصل عن البلاغ الكتابى الذى قدمه المجنى عليه للنيابة والتى ندب أحد الضباط لتحقيقه - ثم أعيدت الأوراق جميعاً إلى النيابة فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياًَ فإن هذا الأمر لا يكون حجة على المجنى عليه المضرور من الجريمة ويكون من حقه الالتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر.
(طعن رقم 777 لسنة 29ق جلسة 22/6/1959 س10ص651)

11- مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعد انتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائى لإجراء التحقيق - صدور أمر الحفظ من النيابة فى هذه الحالة لا يمنعها من رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر النائب العام بإلغاء أمر الحفظ.
يشترط حتى يكون ندب مأمور الضبط القضائى صحيحاً منتجاً أثره أن يكون الندب صريحاً منصباً على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق فيما عدا استجواب المتهم، وإلا ينصب على تحقيق قضية برمتها - إلا إذا كان الندب صادراً إلى معاون النيابة، وإن كان ثابتاً بالكتابة، وأن يصدر عن صاحب الحق فى إصداره إلى أحد مأمور الضبط القضائى المختصين مكانياً ونوعياً، أما مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس فلا يعد انتداباً منها لأحد رجال الضبط القضائى لإجراء التحقيق، فيكون المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى عندئذ محضر جمع استدلالات - لا محضر تحقيق، فإذا حفظته النيابة جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغاء أمر الحفظ.
(الطعن رقم 1000 لسنة 29ق جلسة 19/10/1959 س10ص797)

12- عدم تقيد النيابة فى رفع الدعوى الجنائية بأمر الحفظ الصادر بناء على محضر جمع الاستدلالات.
أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى اعتبار إشارة وكيل النيابة "بإحالة الشكوى إلى البوليس لفحصها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائى" ندباً للتحقيق، واعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدراياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من إقامة الدعوى ما دام لم يلغ قانوناً، وانتهى من ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
(الطعن رقم 1000 لسنة 29ق جلسة 19/10/1959 س10ص797)

13- ندب مأمور الضبط القضائى لاستجواب المتهم لا يعد قانوناً من إجراءات التحقيق القضائى الذى يضفى قوة على الأمر الصادر من النيابة بعد ذلك بحفظ الأوراق.
ندب النيابة العامة معاون البوليس لسؤال المتهمين، وما تلاه من تحقيق لا يعد قانوناً من إجراءات التحقيق القضائى الذى يضفى قوة على الأمر الصادر من النيابة بعد ذلك بحفظ الأوراق ويكسب خصوم الدعوى حقوقاً، ذلك بأن استجواب المتهم - على هذا النحو - هو أمر يحظره القانون فى المادتين 199.70 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952.
(طعن رقم 1125 لسنة 29ق جلسة 22/12/1959 س10ص1041)

14- الأمر بعدم وجود وجه - وجوب أن يكون صريحاً وكتابة - جواز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر.
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر. ولما كان الثابت من التحقيقات أن الجريمة موضوع الدعوى قد ارتكبها شخص واحد قاد السيارة وقت وقوع الحادث ودار التحقيق الذى أجرته النيابة العامة حول متهم آخر غير الطاعن وتناول التحقيق استجواب الطاعن وتوجيه التهمة إليه ثم أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على ذلك المتهم الآخر وحده. فإن هذا التصرف ينطوى حتماً على أمر ضمنى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهماً فى الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعن.
(الطعن رقم 873 لسنة 42ق جلسة 19/11/1972 س23ص1207)

15- العبرة فى تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هى بحقيقة الواقع - أمر الحفظ الصادر من النيابة بعد التحقيق - هو أمر بألاوجه لإقامة الدعوى.
العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أيا ما كان سبب إجرائه - فالأمر الصادر منها يكون قراراً بألاوجه لإقامة الدعوى.
(طعن رقم 801 لسنة 43ق جلسة 26/11/1973 س24ص1079)

16- الأمر الصادر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة بداءة - وجوب اشتماله على الأسباب التى بنى عليها.
البين من استقراء نصوص المواد 154 و162 و167 و169 و209 و210 و212 من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والطعن فى هذا الأمر أمام مستشار الإحالة فى مواد الجنايات وأمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات والفصل فيها ومقارنتها بالمادتين 173 و176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الخاص بمستشار الإحالة، أن القانون وإن استلزم أن يشتمل الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة  أو من مستشار الإحالة بداءة على الأسباب التى بنى عليها فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة - حسب الأحوال - الأمر بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الطعن المرفوع عنه، بما مفاده أنه إذا أورد مستشار الإحالة أو غرفة المشورة أسباباً للأمر الصادر منه فى هذا الصدد فإنها تعد أسباباً مكملة للأسباب التى بنى عليها الأمر المطعون فيه أمام أيهما، لما كان ذلك، وكان من المتعين ألا تناقش الأسباب التى بنى عليها الأمر الصادر من النيابة العامة والأمر المؤيد له فى كل جزئية من جزئياتها على حدة وإنما تؤخذ كوحدة لتبين ما إذا كانت تلك الأسباب منتجة فيما انتهى إليه ومؤدية إلى ما رتب عليها. وكان مؤدى الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام غرفة المشورة أما تأييدها له اقتناعاً منها بسلامته وأما أن تأمر بإلغائه إذا رأت أن الأدلة القائمة على المتهم كافية ويسمح بتقديمه إلى المحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته، وكانت غرفة المشورة - فى الدعوى المطروحة - قد أيدت فى نطاق سلطتها التقديرية الأمر المطعون فيه ولم تأمر بإلغائه لما ارتأته من عدم كفاية الأدلة على المطعون ضدها، وكان الأمر المطعون فيه المؤيد والمكمل للأمر الصادر من النيابة العامة قد أحاط بالدعوى ومحص أدلتها ووازن بينها عن بصر وبصيرة وخلص فى تقدير سائغ له سنده من الأوراق إلى أن عناصر الاتهام يحيطها الشك والريبة وليست كافية لإحالة المطعون ضدها للمحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض.
(طعن رقم 801 لسنة 43ق جلسة 26/11/1973 س24ص1079)

17- الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية - جواز استخلاصه من أى تصرف أو إجراء يدل عليه - لا يصح افتراضه أو أخذه بالظن - مخالفة ذلك خطأ فى القانون.
الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية وأن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بالظن، لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن كل ما صدر عن النيابة العامة إنما هو اتهامها أربعة غير المطعون ضده بارتكاب الجريمة دون أن تذكر شيئاً عنه، سوى أنها كانت قد قررت طلبه ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله، فإن ذلك لا ينطوى حتماً وبطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله يحول دون تحريكها بعد ذلك بالطريق المباشر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 1306 لسنة 45ق جلسة 26/1/1976 س27ص113)

18- صحة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة - مشروطه بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة - وخلو الأمر من عيوب التسبيب.
حسب مستشار الإحالـة أن يرى أن الأدلـة على المتهم غير كافية
لرجحان الحكم بإدانته كى يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله - تطبيقاً لنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا أمره من عيوب التسبيب. ولما كانت الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة - خالية مما يفيد أن أحداً كان برفقة الضابط وقت الضبط، خلافاً لما يفهم من الأمر المطعون فيه من وجود مرافقين له إنفرد دونهم بالشهادة أو أن المرشد السرى الذى كلفه الضابط بعقد صفقة وهمية مع المطعون ضده هو مخبر يجهله هذا الأخير - على النحو الذى أورده الأمر - مع أن جهل المطعون ضده شخصية المرشد، بفرض صحته، لا يحول فى العقل دون تعامله معه. وإذا كان البين من المفردات أن الضابط أثبت بمحضر الضبط أنه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط فأقر بإحرازه بقصد الاتجار، وقد التفت الأمر المطعون فيه عن مناقشة دلالة ذلك الإقرار، فإن ذلك كله لما ينبئ عن أن هذا الأمر إنما صدر بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها بما يعيبه ويستوجب نقضه.      
     (طعن رقم 46 لسنة 46ق جلسة 20/6/1976 س27ص658)

19- الأمر بألاوجه - شكله - ما ليس كذلك - كتاب النيابة العامة إلى الجهة الإدارية التابع لها الموظف للتحقيق معه تأديبياً - حكمه.
إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى الجنائية، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألاوجه لإقامة الدعوى، لأن الأصل فى هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلى أن ثمة أمراً بألاوجه لإقامة الدعوى، وإذ كانت النيابة العامة - بفرض صحة ما يثيره الطاعن - قد أرسلت كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبياً عن الواقعة، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن، ويكون  ما ينتهى إليه الحكم من إطراح دفع الطاعن فى هذا الشأن سديداً.
(الطعن رقم 12062 لسنة 65ق جلسة 1/10/1997 س48ص982)

20- الأمر بألاوجه - شكله - أثره.
الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية صريحاً كان بالكتابة أو ضمنياً بتقديم غير المتهم للمحاكمة فى القضية الصادر فيها الأمر بالقبض عليه يقوم حائلاً دون تحريك الدعوى العمومية قبل المأمور بالقبض عليه، ما دام الأمر بألاوجه قائماً لم يلغ. وإذا صدر بعد الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى ورغم قيامه حكم فى موضوعه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً حتى ولو كانت المحكمة التى أصدرت الحكم لم يصل إلى علمها صدور الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى العمومية بل إنه يتعين بصدور الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الإفراج عنه إذا كان محبوساً عملاً بالمادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية ما لم يكن حبسه لسبب آخر.
(الطعن رقم 23607 لسنة 67ق جلسة 1/6/1999)

اسقاط الحوامل


اسقاط الحوامل

1- تحريم فعل الإسقاط يحول دون اعتباره مرتبطا بحق وإنما جعله جريمة يستحق جانيها العقاب.
المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة. وتحريم الشارع للإسقاط يحول دون اعتبار هذا الفعل مرتبطا بحق وإنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته. فلا يكون مقبولا ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور وأن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة.
(طعن رقم 1193 سنة 29ق جلسة 22/11/1959 س10 ص952)

2- إباحة اسقاط الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة أشهر مجرد اجتهاد انقسم حوله رأى الفقهاء.
اباحة الشريعة الإسلامية إجهاض الجنين الذى لم يتجاوز عمره أربعة شهور ليس أصلاً ثابتاً فى أدلتها المتفق عليها, وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأى فيما بينهم.
(طعن رقم 1193 سنة 29ق جلسة 22/11/1959 س10 ص952)

3- رضاء الحامل بالإسقاط ـ لا يؤثر على قيام الجريمة.
إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة, ذلك أن للنفس البشرية حرمة ولا تستباح بالإباحة, ومن ثم فإن ذهاب المجنى عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجرى لها عملية الإسقاط ووفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور, وليس فى مسلك المجنى عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط وفعل المجنى عليها.
(طعن رقم 1127 سنة 40ق جلسة 27/12/1970 س21 ص1150)

4- انتهاء الحمل قبل الأوان ـ عمداً ـ تتحقق به جريمة إسقاط امرأة حامل ـ ولو ظل فى رحمها ـ لوفاتها.
من المقرر أن الإسقاط هـو تعمد إنهاء حالـة الحمل قبل الأوان , ومتى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها وليس فى استعمال القانون لفظ "الإسقاط" ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم, فى مثل هذه الحالة ركن من أركان الجريمة, ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم على قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ الإسقاط ولكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان ولو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاة الحامل, لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل.
(طعن رقم 260 سنة 46ق جلسة 6/6/1976 س27 ص596)

5- إدانة الطاعن بجريمة الإسقاط العمدى دون التحقق من حياة الأجنة قبل إسقاطها ـ قصور.
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإسقاط العمدى أن تبين فيه وجود جنين حى "حمل" وفعل الإسقاط العمدى دون ضرورة ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعى لولادته. وأن يبين علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعى بما يفيد أن الموت أو نزول الجنين كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال .......... و ........... والطبيب الشرعى رئيس مصلحة الطب الشرعى والدكاترة ......... و .......... و ........ وإقرار المتهم و ............ و .............. و ........... وتقرير الصفة التشريحية والمعاينة والصور المضبوطة وكان ما أورده الحكم منها لا يستدل منه أن الأجنة كانت حبة قبل إسقاطها كما أن التقرير الطبى الشرعى لم يخلص إلى ذلك ولم تجر المحكمة التحقيق اللازم فى هذا الشأن وصولا إلى توافر هذا الأمر باعتباره - ركناً من أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان جريمة الإسقاط العمدى التى دان الطاعن بها, بما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه.
(طعن رقم 21837 سنة 73ق جلسة 19/2/2004)

الأربعاء، 23 مايو 2012

اشتراك ( الفصل الاول )


اشتراك

الفصل الأول    ـ قواعد عامة

الفصل الثاني ـ طرق الاشتراك وإثباته

الفصل الثالث ـ التمييز بين الفاعل والشريك
الفرع الأول ـ متى يعتبر المتهم فاعلاً
الفرع الثاني ـ متى يعتبر المتهم شريكاً
الفرع الثالث ـ تعديل الوصف من فاعل إلى شريك

الفصل الرابع   ـ مسئولية الشريك وعقابه

الفصل الخامس ـ تسبيب الأحكام

الفصل الأول
قواعـد عامـة

1- عدم تصور سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لفعل الاشتراك قبل وقوع الجريمة من الفاعل الأصلي.
أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها، ومن ثم لا يتصور سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذا الفعل قبل وقوع الجريمة من الفاعل الأصلي كذلك ما دام الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجريمة بعد وقوعها لم ينقض بمرور الزمن لا يمكن أن تسقط الدعوى بالنسبة للشريك.
(طعن رقم 2343 سنة 8ق جلسة 14/11/1938)

2- محاكمة الشريك غير معلقة على محاكمة الفاعل الأصلي.
أنه وأن كان صحيحاً أن الاشتراك لا يتحقق إلا في واقعة معاقب عليها من الفاعل الأصلي، وأن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه، إلا أن ذلك لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الأصلي والقضاء عليه بالعقوبة، إذ أن ذلك يؤدي إلى عدم معاقبة الشريك إذا تعذرت محاكمة الفاعل الأصلي لكونه مجهولاً أو متوفي أو غير معاقب لانعدام القصد الجنائي عنده أو لأحوال أخرى خاصة به، وإذن فتصح محاكمة الشريك استئنافياً قبل أن تنظر معارضة الفاعل الأصلي ابتدائياً.
(طعن رقم 1206 سنة 12ق جلسة 4/5/1942)

3- مم يستمد الشريك صفته؟
أن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها، أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها، يستوي في هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالوساطة، إذ المدار في ذلك ـ كما هو ظاهر النص ـ على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها، والشريك إنما يستمد صفته بحسب الأصل من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه، فهو على الأصح شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها، وإذن فمتى وقع فعل الاشتراك في الجريمة ـ كما هو معرف به في القانون ـ فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة أنه لم يقع مع الفاعل بل وقع مع شريك له.
(طعن رقم 227 سنة 16ق جلسة 12/3/1946)

4- عدم توافر الأركان القانونية لجريمة إدارة منزل للدعارة يستتبع عدم قيام جريمة المعاونة في إدارته ـ لأنه نوع من الاشتراك في الفعل الأصلي لا قيام لها بدونه.
إذا كانت جريمة إدارة منزل للدعارة غير متوافرة الأركان فإن جريمة المعاونة في إدارته للدعارة تكون غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الاشتراك في الفعل الأصلي لا قيام لها بدونه.
(طعن رقم 989 سنة 25ق جلسة 10/1/1956 س7 ص27)

5- شرط توافر الشريك ـ ارتباط نشاطه المادي بفعل أصلي معاقب عليه.
الحقيقة المراد إثباتها ـ وهي حصول الإعلان في محل الإقامة أو تخلفه لعدم صحة العنوان أو لغيره ـ لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة الإعلان، بل هي منوطة بالموظف المختص ـ وهو هنا المحضر ـ يثبتها عند انتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة ـ فإذا أثبت على لسان شيخ الحارة أنه "لا سكن للمطلوب إعلانه" بالعنوان الذي وضعته المتهمة بعريضة دعواها، فإن البيان كما صدر منها وبما صار عليه أمره لا يمكن ـ رغم مغايرته للحقيقة ـ أن يكون محلاً للعقاب، ومثله لا يؤثم إلا إذا تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر وذلك بأن يقوم الأخير بتأييد البيان عالماً أو حسن النية ـ فيثبت ما يخالف الواقع، وحينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلي، وتكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائي لديه أو انعدامه، وعلى هذا الأساس يمكن أن يقوم الاشتراك أيضاً.
(طعن رقم 806 سنة 28ق جلسة 21/4/1959 س10 ص462)

6- سريان قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات على جرائم القوانين الخاصة ما لم يوجد نص على غير ذلك.
قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات تسري أيضاً ـ بناء على المادة الثامنة من هذا القانون ـ على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا وجد في هذه القوانين نص على غير ذلك، ولما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن إحراز الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة لا تمنع نصوصه من معاقبة الشريك في الجرائم الواردة فيه، فيكون ما يثيره المتهم من أن القانون لا يعرف الاشتراك في إحراز السلاح غير سديد.
(طعن رقم 1461 سنة 29ق جلسة 1/2/1960 س11 ص117)

7- مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.
أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار.
(طعن رقم 1763 سنة 38ق جلسة 13/1/1969 س22 ص85)

8- الاشتراك ـ ماهيته؟ صحة الاستدلال عليه من القرائن التي تقوم في الدعوى ـ أو فعل لاحق للجريمة يشهد به.
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية. وإذ كان القاضي الجنائي ـ فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ـ حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، فإن له ـ إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به. فمتى كان قد استدل على أن الطاعن كان على اتفاق سابق مع المتهم الأول على نقل الحديد المختلس بالسيارة قيادته من مخزن الشركة إلى مخزن المتهم الثالث، والى أنه نفاذاً لهذا الاتفاق قام بنقل الحديد معه من مخازن الشركة رغم اعتراض خفير المخزن لهما وتم لهما نقلها إلى مخزن المتهم الثالث الذي لم يكن ضمن خط سير السيارة المصرح لها به وما أثبتته تحريات الشرطة من تصرفهما في الحديد بالبيع إلى المتهم الثالث، وكان ما أورده الحكم سائغاً في المنطق ويتوفر به الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الاختلاس على ما هو معرف به في القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
(طعن رقم 95 سنة 42ق جلسة 13/3/1972 س23 ص388)

9- الفاعل الأصلي والشريك ـ عدم جدوى إثارة الطاعن أنه شريك وليس بفاعل ما دامت العقوبة لكل منهما واحدة:
أن ما يثيره الطاعن من أن المحكوم عليه الأول هو الذي قلد خاتم بنك مصر واستعمله في إضافة البيانات المزورة مردود بأنه بفرض أن المتهم الأخر هو الفاعل الأصلي في الجرائم المذكورة فإن الطاعن يعد حتما شريكا فيها فلا مصلحة له من وراء ما أثاره في هذا الشأن لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشتراك في جريمة فعليه عقوبتها طبقا للمادة 41من قانون العقوبات .
           (طعن رقم 1191سنة 46ق جلسة 21/3/1977س28ص366)

10- الإشتراك - ماهيته - وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل الأصلي - غير لازم.
لما كانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة، ومن ثم يكفي لتحقيق اشتراكه في الجريمة بطريق التحريض أن تكون الجريمة قد وقعت فعلا بناء علي تحريضه علي ارتكاب الفعل المكون لها، إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء علي اشتراكه. لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعن من أنه لا عقاب علي الاشتراك فى الاشتراك يكون غير صحيح، ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(طعن رقم 684 سنة 47ق جلسة 27/11/1977 س28 ص976)

11- الاتفاق ـ تعريفه ـ وجه الاستدلال عليه ـ موضوعي ـ مثال.
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوفر لديه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل وجود اتفاق بين الجانبين في قوله "أن الطاعن الأول كان يقف بين رجاله، وأخذته العزة بالإثم ربطه بباقي المتهمين صلة العمل فضلاً عن المعية في الزمان والمكان واتجه وإياهم إلى قصد واحد مشترك بينهم هو الاعتداء على ... والتنكيل به ينشدون إعلاء رأيه الباطل والقوة الغاشمة وأسهم كل منهم بدور في تنفيذ هذا الاعتداء بحسب الخطة التي تكونت لديهم لحظة تنفيذ الجريمة فوضع الحديد في يديه من خلف وفي قدميه وطرحه أرضاً على وجهه وأخذ المتهم الأول وباقي المتهمين وقد نزعت الرحمة من قلوبهم يركلونه بأقدامهم "ثم خلص الحكم إلى أنه قد ثبت لدى المحكمة ثبوتاً لا ريب فيه أنهم اتفقوا فيما بينهم على ضرب ... وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الاتفاق الذي تكون لديهم وقت أن خلص إليهم داخل القسم وأن وفاته قد حدثت مما أحدثته الإصابات السابق بيانها في التقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات تقابل إرادة المتهمين على التداخل في ضرب المجني عليه الأول ـ لا مجرد التوافق بينهم بناء على استقراء سائغ من المحكمة لا يتنافى وحكم المنطق مما تنتفي معه عن الحكم قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال.
(طعن رقم 2037 سنة 48ق جلسة 9/4/1979 س30 ص461)

12- حكم ـ عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين ـ قيام الاتفاق على ارتكاب الجريمة ـ لا تعارض ـ مقتضاه اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً.
من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم إذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقعة أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين اتفاق المتهمين الخامس والسادس والسابع على قتل المجني عليه مما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التي وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة إلى تقصي محدث الإصابات التي نشأت عنها الوفاة.
(طعن رقم 2034 سنة 48ق جلسة 21/5/1979 س30 ص598)

13- الاشتراك بطريق الاستنتاج ـ مناط جواز إثباته استناداً إلى القرائن.
مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه، فعندئذ يكون لمحكمة النقض، بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أورده الحكم ـ على النحو السالف بسطه لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة التزوير، ولا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراكهما في التزوير والعلم به فإن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 11004 لسنة 65ق جلسة 6/1/2005)

اشتراك ( الفصل الثانى )


الفصل الثاني
طرق الاشتراك وإثباته

14- الاشتراك بطريق الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك.
إذا استنتجت المحكمة من سكوت المالك المعين حارساً على الأشياء المحجوزة ومن عدم معارضته لأخيه في التصرف في تلك الأشياء أن هناك اتفاقاً بين الأخوين على تبديدها فهذا الاستنتاج فضلاً عن كونه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع فإنه لا غبار عليه لأن الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك بل يكفي لتحققه أن يلتزم الحارس موقفاً سلبياً كما هو الحاصل في مثل هذه الصورة.
(طعن رقم 1617 سنة 4ق جلسة 12/12/1934)

15- شروط تحقق الاشتراك بالمساعدة.
أن المادة 40 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الثانية على أن الاشتراك يكون بواسطة الاتفاق قد نصت كذلك في فقرتها الثالثة على أن الاشتراك يكون أيضاً بالمساعدة إذا "أعطى شخص للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها" فكل ما اشترطه القانون في هذه الفقرة لتحقق الاشتراك بالمساعدة أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده بقصد المعاونة على إتمام ارتكابها في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ولا يشترط قيام الاتفاق بين الفاعل والشريك في هذه الحالة إذ لو كان ذلك لازماً لما كان هناك معنى لأن يفرد القانون فقرة خاصة يعني فيها ببيان طرق المساعدة وشروط تحقق الاشتراك بها مع سبق النص في الفقرة الثانية على تحققه بمجرد الاتفاق مع الفاعل على ارتكاب الجريمة.
(طعن رقم 20 سنة 20ق جلسة 30/5/1950)

16- شروط تحقق الاشتراك بالمساعدة.
لا يكفي في إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك.
(طعن رقم 828 سنة 25ق جلسة 26/12/1955)

17- جواز استنتاج الاشتراك بالتحريض أو الاتفاق عن فعل لاحق للجريمة يشهد به ـ جواز الاستدلال عليه استنتاجاً من القرائن.
من حق القاضي، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ـ إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول التحريض أو الاتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به ـ فإذا كان ما ساقه الحكم من أدلة على الاشتراك يؤدي إلى ما رتبه عليه من أن الطاعن كان على اتفاق سابق مع المحكوم عليهما الآخرين على ارتكاب جريمة الخطف، ولم تستخلص المحكمة هذه النتيجة من مجرد تسلمه الجعل وإحضاره الغلام المخطوف فحسب، بل من مساومته في قيمة الجعل انخفاضاً وارتفاعاً ـ على حد ما قال به الحكم ـ دون الرجوع إلى أي أحد آخر، مما يدل على أنه هو صاحب الرأي الأول والأخير في الأمر فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتها في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى.
(طعن رقم 2024 سنة 28ق جلسة 24/2/1959 س10 ص249)

18- ورود القرينة على واقعة التحريض أو الاتفاق في ذاته مع صحة الاستنتاج وسلامته ـ سلطة محكمة النقض في تصحيح استخلاص المحكمة للنتيجة بما يتفق مع المنطق والقانون.
مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق في ذاته وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون.
(طعن رقم 1743 سنة 29ق جلسة 17/5/1960 س11 ص467)

19- الاشتراك بالمساعدة ـ متى يتحقق؟
الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها، بأن تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله، وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة. ومتى كانت المحكمة ـ وأن خلصت في قضائها إلى أن وفاة المجني عليه قد نشأت عن إصابة واحدة، ونفت حصول اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الحادث ـ قد أسست مسئوليتهم جميعاً على ما قالته من علمهم بارتكاب الفاعل ـ وهو مجهول من بينهم ـ للجريمة ومساعدته بقصد معاونته على ارتكابها، دون أن تدلل على قصد اشتراكهم في الجريمة التي دانتهم بها وأنهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى الاشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهم ومظاهره بأفعال إيجابية صدرت عنهم تدل على هذا الاشتراك وتقطع به ـ فإن ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معنى وحدة الجريمة كما هي معرفة في القانون، ولا يكفي لمساءلة كل من الطاعنين عن الوفاة التي نشأت عن إصابة بعينها لم يعرف محدثها ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
(طعن رقم 943 سنة 36ق جلسة 14/6/1966 س17 ص818)

20- تحقق الاشتراك في الجريمة إذا كان وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك ـ جواز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق.
الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها، أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها، وكان وقوع الجريمة ثمرة لذلك الاشتراك بحيث |إذا تمت الجريمة، فإن كل نشاط تال لتمامها، لا يصح أن يوصف في القانون بوصف الاشتراك، وإنما يصح أن يكون جريمة مستقلة متى توافرت شرائطها وأن جاز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق يسوغ الاستشهاد به.
(طعن رقم 68 سنة 38ق جلسة 26/2/1968 س19 ص285)

21- الاشتراك ـ ماهية الشريك.
يتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك.
(طعن رقم 1777 سنة 38ق جلسة 13/1/1969 س22 ص108)

22- عدم اشتراط المادة 40 عقوبات في الشريك أن يكون على علاقة مباشرة ـ كفاية كون الجريمة قد وقعت بناء على اتفاقه أو تحريضه أو مساعدته ـ ولو كان اتصاله بفاعلها بالواسطة.
أن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها، أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أيا كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها، يستوي في هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة، إذ المدار في ذلك ـ كما هو ظاهر النص ـ على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها.
(طعن رقم 223 سنة 39ق جلسة 28/4/1969 س22 ص591)

23- الاشتراك في الجريمة ـ شرط تحققه.
الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقاً على وقوعها أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها، وكان وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك.
(طعن رقم 223 سنة 39ق جلسة 28/4/1969 س22 ص591)

24- قصد المساهمة في الجريمة ـ تحققه بوقوعها نتيجة اتفاق المساهمين تنفيذاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية منها ـ ولو لم ينشأ هذا الاتفاق إلا لحظة تنفيذ الجريمة.
من المقرر أن قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها يتحقق حتماً إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية منها، أي أن يكون كل منهم قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع.
(طعن رقم 300 سنة 71ق جلسة 8/5/1972 س23 ص656)

25- الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ـ كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان ذلك الاعتقاد سائغاً تبرره وقائع الدعوى.
من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ويكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم كما هو واقع الحال في هذه الدعوى.
(طعن رقم 1239 سنة 43ق جلسة 23/2/1974 س25 ص169)

26- الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ـ هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ـ جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة.
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي الجنائي ـ فيما عدا الأحوال الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ـ حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له ـ إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره. كما له أن يستنتج حصوله من أي فعل لاحق للجريمة.
(طعن رقم 202 سنة 44ق جلسة 31/3/1974 س25 ص348)

27- الاتفاق ـ تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة ـ توارد خواطرهم على فعل ينتويه كل منهم استقلالاً ـ توافق ـ لا يرتب تضامناً في المسئولية ـ إلا في الأحوال التي حددها القانون فحسب.
من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التي تكون محلاً له، وهو غير التوافق الذي هو توارد خواطر الجناة عل ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه، وهو ما لا يستوجب مسائلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر ـ كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات ـ أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلاً منزل المجني عليه ـ وهما يتعقبان الشاهد ........... الذي احتمى به ـ متوافقين على الاعتداء بسبب الشجار الذي نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه اعتديا على المجني عليه. ثم عاد الحكم ـ وهو بصدد إطراح دفاع الطاعنين وإثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجني عليه ـ فقال أنهما اتفقا على ضرب المجني عليه وأدلى كل منهما بدوره في الاعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض وأن هذا السلوك الإجرامي يكفي لتضامنهما في المسئولية الجنائية باعتبارهما فاعلين أصليين وأنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التي أتاها كل منهما لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذ بهما معاً، مما يدل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها. وذكر الحكم لكل هذا الذي ذكره في أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً في أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه أن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الاتفاق في حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما في ذلك من أثر في قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها. وهو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والاستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
(طعن رقم 1913 سنة 48ق جلسة 19/3/1979 س30 ص369)

28- الاشتراك في التزوير، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة ـ يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
لما كان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ـ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل أثارته أمام محكمة النقض.
(نقض 6/3/1980 ـ س30 ص331)

29- عدم اعتبار مظهّر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ـ ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك.. لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً ـ أساس ذلك.
جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك. لما كان ذلك، وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعتبر شريكاً للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إذا ثبت أنه اشترك معه ـ بأي طريق من طرق الاشتراك ـ في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة.
(نقض 26/3/1980 ـ س31 ص452)

30- الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ـ هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ـ جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج ـ أو من فعل لاحق للجريمة.
من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له ـ إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
(نقض 2/10/1980 ـ س31 ص827)

31- التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة ـ لا يلزم ـ كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها.
ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائـع الدعوى وملابساتـها ما دام فى تلك الوقائع مـا يسوغ الاعتقاد بوجوده.
(نقض 2/10/1980 ـ س31 ص827)

32- كفاية اعتقاد المحكمة بحصول الاشتراك في التزوير من ظروف الدعوى وملابساتها شرط أن يكون سائغاً ـ مثال.
لما كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
(نقض 8/10/1980 ـ س31 ص845)

33- متى يتحقق قصد المساهمة في الجريمة، مثال:
لما كان من المقرر وفقاً للمادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو أن يسهم مع غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فأما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وأما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف، ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لا تفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وان لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع، ولما كان القصد أمراً باطنيا يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه. وإذ كانت نية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة قتل المجني عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك مستفادة من الصلة بين الطاعنين إذ أنهما شقيقان، والمعية بينهما في الزمان والمكان، وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد، واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فضلاً عن ذلك أن الطاعنين معاً أنهالا على المجني عليه ضرباً بالعصى بقصد إزهاق روحه انتقاماً منه لتسببه في موت شقيقهما فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وكان البين من مطالعة هذا التقرير أنه بعد أن أورد إصابات المجني عليه وأثبت أنها جميعاً إصابات رضية انتهى ـ خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن إلى أن الوفاة نشأت عن هذه الإصابات مجتمعة بما أحدثته من كسور وتهتكات وما صاحب ذلك من نزيف وصدمة عصبية. فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إدانة الطاعنين معاً بجريمة قتل المجني عليه يكون قصد أصاب صحيح القانون.
(نقض 27/10/1981 ـ الطعن 1418 لسنة 51ق)

34- الاتفاق ـ ماهيته ـ حق محكمة الموضوع في تحصيله ـ مناطه.
لما كان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وكانت هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فإن من حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تتوفر لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره.
(نقض 13/11/1984 ـ الطعن 2079 لسنة 54ق)

35- الاشتراك في الاختلاس والتزوير ـ ما يكفي لثبوته.
لما كان الاشتراك في الاختلاس والتزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
(نقض جنائي 17/12/1987 ـ الطعن رقم 2822 لسنة 57ق)

36- يجوز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج إلى القرائن ـ مناط ذلك ـ تطبيق.
وحيث أن مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن، أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المسند منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق ولا مع وقائع الدعوى. وكانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم المستأنف في إدانة المتهم لا تؤدي إلى ما انتهى إليه سيما أنه لم يثبت من التقرير الفني أن الأوراق المزورة محررة بخط المتهم. وإذ كانت الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة على اشتراك المتهم في التزوير أو علمه به وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة ما أبداه وما قدمه من مستندات مؤيدة لدفاعه ومن ثم تضحي التهم المسندة إليه يحوطها الشك ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض جنائي 17/3/1988 ـ الطعن رقم 798 لسنة 57ق)

37- الاشتراك في جريمة القتل العمد ـ إثبات سبق الإصرار ـ كفايته لإثبات الاشتراك في ارتكاب الجريمة.
من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصريين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق على غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار، وكان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه، فإن ذلك يرتب تضامناً في المسئولية، يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كافٍ بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهم الأول على قتل المجني عليه من معينه في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه وطلب الطاعن من المتهم الأول الإجهاز على المجني عليه أثناء مرافقتهما له، ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الاتفاق، ويكون النعى على الحكم بالقصور في هذا الصدد، وأن الطاعن لم يرتكب الفعل المادي للجريمة التي قارفها المتهم الأول في غير محله.
(نقض جنائي 2/2/1992 ـ الطعن رقم 20543 لسنة 60ق)

38- الاشتراك بطريق المساعدة ـ مالا يشترط لتحققه ـ ما يكفي لذلك.
لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة، بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الاعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها، ومتى كان ما أورده الحكم كافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق الطاعن فإنه تنتفي عنه قالة القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد جدلاً في موضوع الدعوى وفي تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
(الطعن رقم 19349 لسنة 69ق جلسة 8/5/2000)

39- الاشتراك بطريق الاتفاق ـ ما يكفي للاستدلال عليه.
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعنة الثانية في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والتحريض بالأدلة السائغة التي أوردها، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاءه.
(الطعن رقم 17607 لسنة 70ق جلسة 24/5/2001)